CCass,Rabat,31/10/1995, 1267

Réf : 20456

Identification

Réf

20456

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1267

Date de décision

31/10/1995

N° de dossier

8548/1992

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale, 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire, | Année : 2007 | Page : 79

Résumé en français

Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident.

Résumé en arabe

الحكم بالتعويض الكامل في اطار دعوى الحق العام ينزع الصبغة المهنية عن حادثة الشغل .

Texte intégral

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الاولى : حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المرحومة شكا زهرة اصيبت  يوم 8/5/81 في حادثة سير ادت الى وفاتها وهي في طريقها الى مقر عملها بصندوق الايداع والتدبير المؤمن لدى شكرة الشمال الافريقي وفيما بين القارات للتامين وبعد احالة الملف على ابتدائية  الرباط انجزت الاجراءات وقضت يوم 13/2/87 لذوي حقوق الضحية بايرادات مبلغها 2141,12 درهما لزوجها لمعاوي  رحال و 700,56 درهما  لبنتها لمعاوي نادية مع اعتبارها تاريخ نفاذها ابتداء من يوم 8/5/81 واحلال شركة التامين محل المشغل في الاداء، استانف  الطرفان  والتمس  ذوو الحقوق الحكم وفق طلباتهم خصوصا وان الابن لمعاوي محمد لا يزال يتابع دراسته، في حين التمس المشغل وشركة التامين إلغاء الحكم لكون المحكمة الجنحية سبق لها ان نفت الصبغة المهنية عن الحادث عندما قضت لذوي الحقوق بتعويضات كاملة في اطار  دعوى  الحق العام، وان الهالكة  كانت  مطلقة  حسب محضر الضابطة الذي عاين الحادثة، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف مع تعديله جزئيا. فيما قضى به من رفض الايراد بالنسبة للابن لمعاوي محمد وبعد التصدي الحكم له بايراد عمري مبلغه 1070,55 درهما من 9/5/81 . وحيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل ذلك ان العارضين ادلوا بحكم جنحي سير مؤرخ في 28/10/86 ملف رقم : 81/2928  مؤيد  من طرف محكمة الاستيناف قضى للمطلوبين في النقض بتعويض الضرر المعنوي اللاحق بهم  من  وفاة المرحومة شكا زهرة. ودفعوا بكون المحكمة  قد اعتبرت بهذا الحكم ان القضية تكتسي صبغة مدنية صرفة وهو ما تؤكده ظروف الحادثة  خصوصا  وقت حصولها البعيد عن  مواعيد العمل بثلاث ساعات. الا ان المحكمة اعتبرت ان حادثة الشغل هي الاصل وانه على من يعنيه الامر طلب ايقاف  البت  في  دعوى حادثة السير الى حين البت في حادثة الشغل مع ان هناك حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به من حيث اعتبار الحادثة سير صرفة مما يجعل القرار غير معلل . وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة لان صدور حكم نهائي قضى للمطلوبين في النقض بتعويض كامل في اطار  دعوى الحق العام يفيد ان المحكمة نزعت صبغة شغل عن الحادث الذي كان سبب استحقاق التعويض المحكوم به، ولم يعد بامكان ذوي الحقوق المطالبة بالتعويض على اساس ان الحادث يكتسي صبغة مهنية، وصدور القرار المطعون فيه يخالف  ذلك  رغم تمسك  اصحاب المصلحة بالحكم  الصادر لفائدتهم مما  يجعل القرار منعدم  التعليل  المبرر للنقض بقطع النظر عن باقي الدفوع . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار رقم 3127 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط  بتاريخ 12/6/90 واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة اخرى وبالصائر على المطلوب في النقض . كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه او بطرته . وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو رئيسا، والمستشارين ابراهيم بولحيان مقررا وادريس المزدغي والحبيب بلقصير وعبد الرحمان مزور اعضاء وعبد اللطيف اجزول محاميا عاما وملكية طيب كاتبة للضبط .

Quelques décisions du même thème : Travail