CCass,Rabat,29/04/2003,1122/2002

Réf : 19933

Identification

Réf

19933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

443

Date de décision

29/04/2003

N° de dossier

1122/5/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 53 - Dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 128

Résumé en français

Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  

Résumé en arabe

نظام الضمان الاجتماعي ـ بلوغ الأجير 60 سنة دون قضائه 3240 يوما من التأمين ـ تقاعد (لا). ـ لا يكفي بلوغ الأجير 60 سنة للقول بأنه أصبح في حكم المتقاعد بل يتعين على المشغل قبل إقدامه على إحالة الأجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة في الفصل 53 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي (أي على الأقل 3240 يوما من التأمين). وإلا آخر سن التقاعد بالنسبة للأجير البالغ 60 سنة إلى التاريخ الذي يستوفي فيه مدة التأمين المذكورة عملا بالفصل 2 من ظهير 6/5/1982.  

Texte intégral

القرار عدد: 443، المؤرخ في: 29/4/2003، الملف الاجتماعي عدد: 1122/5/1/2002 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض استصدرت حكما من ابتدائية القنيطرة بتاريخ 29/11/2000 قضى على المدعى عليه (طالب النقض) بإرجاعها إلى عملها، وأداء أجرتها من تاريخ الإرجاع، وأداء مستحقاتها إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الاستمرار في عملها على حين تسوية وضعيتها إزاء الصندوق بما يمكنها من الاستفادة من تعويضات التقاعد، مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلب. استأنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزيئا فيما قضى به من أداء مستحقات المستأنف عليها إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الاستمرار في عملها إلى حين تسوية وضعيتها إزاء الصندوق مع الاستفادة من تعويضات التقاعد، وبعد التصدي الحكم بعدم قبوله وبتأييده فيما عدا ذلك وبتحميل الطرفين  الصائر مناصفة بينهما يصفى بالنسبة للأجير في إطار المساعدة القضائية وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغل. الوسيلة الوحيدة يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: خرق القانون، خرق الفصلين 345، 50 من ق.م المدنية خرق الفصل 72 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، انعدام التعليل، عدم ارتكاز القرار على أساس سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع المطلوبة في النقض، وأداء أجرها من تاريخ الإرجاع، وتجاهل كون المطلوبة في النقض تجاوز عمرها سن الستين، وأنها أصبحت في حكم المتقاعدة ومن المعلوم أنه لا يجوز للعارض باعتباره مشغلا أن يستمر في تشغيل الأجيرة، وإلا تعرض لعقوبات نص عليها القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي. مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها، وعلل ما قضى به تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. لكن، لا يكفي بلوغ الأجيرة 60 سنة للقول بأنها أصبحت في حكم المتقاعدة، بل يتعين على المشغل قبل إقدامه على إحالة أجيره على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة في الفصل 53 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي (أي على الأقل: 3240 يوما من التأمين). وإلا أخر سن التقاعد بالنسبة للأجير البالغ 60 سنة إلى التاريخ الذي يستوفي فيه مدة التأمين المذكورة عملا بالفصل 2 من ظهير 6/5/1982. والقرار المطعون فيه عندما نص على ما يلي: "حيث إنه بالاطلاع على الإعلان المؤرخ في: 15/5/1996 الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتبين بأنه لم يتم أداء جميع الأقساط إزاء الصندوق المذكور، وليس بالملف ما يفيد كون الأجيرة أحيلت على التقاعد..." يكون قد رد الدفع المثار في هذا الشأن بتعليل كاف، ومطابق للقانون، وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة اعبابو عبد الوهاب رئيسا والمستشارين السادة: الإدريسي يوسف ـ مقررا ـ بلقصير الحبيب وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail