CCass,5/04/1984, 3149

Réf : 19978

Identification

Réf

19978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3149

Date de décision

05/04/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 371 - 373 - 571 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ratifiée par le Maroc en 1979

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Août - Septembre - Octobre 1985

Résumé en français

La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire. Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية قرار رقم 3149 صادر بتاريخ 05/04/1984 التعليل حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري، أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكامها يخضع لرقابة المجلس الأعلى. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن محامي الطالب قد استدعي فلم يحضر رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقها، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها استدعت المحامي ولم يحضر، يجعل الحكم غيابيا عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 371 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 571 من نفس القانون، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه، صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 30 يونيو 1982 بالنسبة للطالبة فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل373 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ ثامن يوليوز 1982 ، أي في وقت لم يكن القرار أصبح فيه غير قابل للتعرض. لهذه الأسباب: • عدم قبول الطلب. 

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale