Réf
19254
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
961
Date de décision
28/09/2005
N° de dossier
802/3/1/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
La notification des affaires d’inscription en faux incident au parquet.
Les actions de faux incident sont notifiées au ministère public selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et l’arrêt qui viole les dispositions mentionnées est exposé à la cassation.
تبليغ قضايا الزور الفرعي للنيابة العامة
يتعين تبليغ قضايا الزور الفرعي للنيابة العامة طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م ويتعرض للنقض القرار الذي خالف المقتضيات المذكورة.
القرار رقم 961، الصادر بتاريخ 28/09/2005، في الملف التجاري رقم 802/3/1/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23/04/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين الحسين شرموح وعبد الناصر عيصامي والرامي إلى نقض القرار رقم 3511 ـ 3512 الصادر بتاريخ 20/11/01 في الملفين رقم 1766/89 و990/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/09/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/11/01 في الملفين 990/95 و1766/89 تحت رقم 3511 ـ 3512 أن الطاعن الأشقر أحمد تقدم بتاريخ 11/11/88 بمقال عرض فيه أن المدعى عليه كمال الحسين سلمه كمبيالة بمبلغ 275000 درهما نتيجة معاملة تجارية بينهما مستحقة الأداء بتاريخ 02/10/86 رجعت بملاحظة أن الرصيد غير كافي ملتمسا الحكم عليه بأصل الدين ومبلغ 34.375,00 درهما عن الفوائد القانونية ومبلغ 15000 درهم كتعويض. وبعد جواب المدعى عليه بأن الكمبيالة غير صادرة عنه وبحفظ حقه في ممارسة الطعن فيها بالزور صدر الحكم الابتدائي بعلة ثبوت المديونية وعدم زورية الكمبيالة. وبتاريخ 01/11/93 تقدم المدعى بمقالين افتتاحي وإضافي جاء فيهما أنه دائن للمدعى عليه كمال الحسين بمبلغ 150.000 درهم قيمة كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 28/02/87 وبمبلغ 180.000 درهم قيمة كمبيالة حالة بتاريخ 30/03/87 ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور ومبلغ 90.000 درهم كتعويض . وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب إجراء مسطرة الزور الفرعي مؤكدا نفيه التوقيع والخاتم الوارد عليهما فصدر الحكم الابتدائي الثاني وفق الطلب. وتقدم المحكوم عليه باستئناف الحكمين الأول فتح له ملف عدد 1766/89 والثاني فتح له الملف 990/95 وأصدرت محكمة الاستئناف أمرا بتاريخ 20/10/93 بإجراء مسطرة الزور الفرعي بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 275000 درهم وأجريت خبرة على يد الخبير فنجاوي من أجل معرفة ما إذا كان التوقيع الوارد على الكمبيالة المذكور صادر فعلا عن الطاعن وبعد إنجاز الخبير تقريره في النازلة وإجراء خبرة تكميلية أمرت المحكمة بإجراء بحث بحضور الطرفين ودفاعيهما ثم أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير العرعاري الحسين بعد ضم الملفين الاستئنافيين وبعد إنجاز الخبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكمين المستأنفين وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلبين وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات المسطرية المتخذ من خرق الفصل التاسع من ق م م بدعوى أن هذا الفصل صريح في وجوب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي مع الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا كما أن الفصل 345 من نفس القانون يشير إلى ذكر سماع النيابة العامة في مستنتجاتها وأن القرار المطعون فيه الذي تضمن أن المحكمة أمرت بإجراء مسطرة الزور الفرعي لم يشر إلى أنها قامت بتبليغ النيابة العامة ولا إلى أن هذه الأخيرة قامت بإيداع مستنتجاتها أو تم سماع تلاوتها لتلك المستنتجات وأن هذا الإجراء له صبغة النظام العام مما يجعله جديرا بالنقض.
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من وقائع الملف أنه تم سلوك مسطرة الزور الفرعي بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 275000 درهم وأن القرار المطعون فيه الذي تضمن أن المحكمة أمرت بإجراء المسطرة المذكورة لم يشر فيه إلى القيام بتبليغ القضية إلى النيابة العامة ولا إلى أن هذه الأخيرة قامت بإيداع مستنتجاتها أو قامت بتلاوتها بالجلسة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق م م والذي تدخل مقتضياته ضمن المقتضيات المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها ويؤدي الإخلال بها إلى بطلان القرار الصادر عنها مما يتبين منه أن ما نعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.