CCass,27/02/2008,1179

Réf : 19223

Identification

Réf

19223

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

144

Date de décision

27/02/2008

N° de dossier

1179/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Mouhakama المجلة محاكمة

Résumé en français

Les dispositions de l’article 334 du CPC n'ont pas un caractère contraignant pour le tribunal puisqu'il a considéré qu'il n'y a aucune raison d'effectuer une enquête dans cette affaire.

Résumé en arabe

مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ليست ملزمة للمحكمة مادامت لم تر أي داع لإجراء بحث في النازلة... نعم.

Texte intégral

عدد 144، المؤرخ في 27/02/2008، ملف إداري عدد 1179/4/1/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ 27/02/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة وزير المالية والخوصصة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكون الأطر والبحث العلمي والنائب الإقليمي لهذه الوزارة بنيابة البرنوصي زناتة ومدير إعدادية الحسن الثاني بنفس النيابة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط - المستأنفون. وبين: السيدة ع.ك القاطنة بحي بانوراما بلوك 3 عمارة 3 ج الرقم 12 أهل الغلام بسيدي البرنوصي الدار البيضاء - المستأنف عليها. الوقائع بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30/3/2006 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2005 في الملف عدد: 584/2004 غ. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 6/2/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                       وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث استأنف الوكيل القضائي نيابة عن وزير المالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة سيدي البرنوصي ومدير إعدادية الحسن الثاني الحكم رقم 31 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/05، في الملف عدد 584/04، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله. في الجوهر: حيث يؤخذ من وثائق الملف، وفحوى الحكم المستأنف، أن المدعية المستانف عليها وبواسطة مقال قدم أمام نفس المحكمة بتاريخ 13/09/04، عرضت فيه أنه نظرا لنشوب خلاف بينها وبين مدير المؤسسة التعليمية التي تشتغل بها (إعدادية الحسن الثاني) بنيابة البرنوصي، حول تطبيق المذكرة عدد 30، إلا أن الخلاف أخذ أبعادا شخصية استغلها مدير الإعدادية للتنكيل بها فانزل تنقيطها الذي كان لا ينزل عن 19/20 إلى 14.5/20 دون تعليل ومنعها من تدريس مادة الفيزياء بالقاعة المخصصة لذلك، بل إن الأمر وصل إلى حد تعنيفها، والذي أدين من أجله بشهر واحدا حبسا مؤجلا وغرامة قدرها 500 درهما، لذا التمست إلغاء قرار التنقيط المتعلق بالموسم الدراسي 03/04 مع اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب مدير الإعدادية، بأن النزاع بينه وبين المدعية هو نزاع إداري، ذلك أنها رمت في وجهه جدول حصصها مرتين وإن النقطة الممنوحة لها تخضع لضوابط ومعايير إدارية كما هو مثبت في بطاقة التقديرات، وهي نقطة تم تعليلها بمقتضى التقرير حيث تم تخفيضها فقط فيما يخص الخصال الشخصية والإنسانية، والتمس اعتبار النزاع إداريا، وبعد تبادل الردود صدر الحكم مستجيبا للطلب، استأنفته الإدارة. فيما يخص السبب الأول للاستئناف: حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه بنى قضاءه على مجرد الافتراض والتخمين والاحتمال وأنه لم يستعمل الصلاحيات المخصصة للمحكمة في إطار الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ودون أن تكلف المحكمة نفسها عناء تبليغ المستأنف صدور الأمر بالتخلي، والتمس إلغاء الحكم المستأنف بخرقه حق الدفاع. لكن حيث إن مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ليست ملزمة للمحكمة، مادامت لم تر أي داع لإجراء بحث في النازلة، خصوصا إذا كان المستأنف قد توصل بنسخة من مقال الدعوى ولم يقدر جوابه في الموضوع  حسب شواهد التسليم الموجودة بالملف، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف مخالف للواقع وغير مقبول. فيما يخص السبب الثاني للاستئناف: حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن عملية التنقيط هي من صلاحيات الإدارة ولا معقب عليها إلا في حالة الانحراف في استعمال السلطة، وأن النقطة المحصل عليها من طرف المستأنف عليها لا يعني إنها تمل حقا مكتسبا يخولها الاحتفاظ بتلك النقطة خلال الموسم الدراسي بل إن ذلك قابل للتغيير من سنة إلى أخرى، وإن منحها نقطة 14.5/20، جاء نتيجة عدم إنصياعها لما طلب منها، وهو ما يجعل ما علل به الحكم المستأنف في غير محله، وذلك لكون المستأنف عليها لم تقبل العمل الذي أسند إليها، ولكون النزاع بين المدير وزوجها لم يكن وليد عنصر أجنبي عن العمل، بل كان مرده إلى نفس الواقعة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول بخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل. لكن حيث يتضح مما نوقش وعرض في هذه القضية، إنه من الثابت أن هناك نزاعا قد نشب بين المستأنف عليها وزجها من جهة وبين مدير إعدادية الحسن الثاني بنيابة سيدي البرنوصي، مما يكون معه من الثابت كذلك انتفاء عنصر الحياد في عملية التنقيط التي مارسها المدير المذكور، وبالتالي أصبح الأمر منحصرا في عقاب المستأنف عليها تحقيقا لغاية شخصية، وإن كان قد وقع تلفيفه ظاهريا لتحقيق المصلحة العامة، وهو ما شكل انحرافا بينا في استعمال السلطة، والحكم المستأنف لما قضى بإلغائه يكون قد بنى قضاءه على أسس سليمة ويبقى ما انتهى إليه حليف التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) أحمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا مقررا - حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif