Défaut de motivation : censure de la décision d’exequatur qui omet de répondre au moyen tiré de la radiation de la clause compromissoire (Cass. com. 2001)

Réf : 15878

Identification

Réf

15878

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1482

Date de décision

25/07/2001

N° de dossier

non précisé dans la revue

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de l'Arbitrage مجلة التحكيم

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat.

En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

Résumé en arabe

شرط التحكيم المشطوب يفضي إلى عدم وجود شرط التحكيم في العقد مما يوجب عرض النزاع على المحاكم القضائية.
يجب نقض القرار الذي أعطى الصيغة التنفيذية.
و رد طلب الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بدون عقد تحكيمي.

Texte intégral

الغرفة التجارية – القسم الثاني من المجلس الأعلى – القرار عدد 1482 تاريخ 25/7/2001

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 24 مارس 1998 في الملف 977 تحت رقم 728 أن المطلوبين في النقض تقدما لدى رئيس ابتدائية أسفي بمقال التمسا فيه تذييل قرار التحكيم الصادر بتاريخ 24 فبراير 1997 عن غرفة التحكيم بلندن بالصيغة التنفيذية في مواجهة الطاعنة والقاضي بأدائها مبلغ 213643.90 دولار مع الفوائد المترتبة عنه بنسبة 7% ابتداء من فاتح مايو 96.

وبعد تمام الإجراءات صدر أمر بتذييل صك التحكيم بالصيغة التنفيذية أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه.

حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الثانية على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها تمسكت بانعدام وجود شرط اللجوء إلى مسطرة التحكيم في العقد الرابط بين الطرفين مما يوجب عرض النزاع الناتج من تنفيذ هذا العقد على المحاكم العادية، وأن اللجوء إلى مسطرة التحكيم رغم التشطيب على مشترطه في العقد يعد إخلالا جوهريا بالنظام العام حسب مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م. التي لا تسمح بإعطاء الصيغة التنفيذية للصك التحكيمي الباطل وفقا لأحكام الفصل 321 من ق.م.م. وأن المحكمة عندما لم تعتبر دفع الطاعنة تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.

حقا لقد ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها تمسكت بوقوع التشطيب على شرط التحكيم في العقد الرابط بين الطرفين إلا أن المحكمة اقتصرت في رد دفع الطاعنة بقولها أن الطلب يهدف إلى تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية دون أن تتحقق من وجود شرط التحكيم من عدمه في العقد الرابط بين الطرفين، وبعدم جوابها على الدفع المثار تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل ويكون ما بالوسيلة واردا على القرار ويوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة بوبكر بودي مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage