Résumé en français
L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant.
Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار عدد 9502 ، بتاريخ 24/10/1985 ، ملف جنائي عدد : 71706
باسم جلالة الملك
قضية شبوك محمد الغزاوني ضد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني شبوك محمد الغزواني بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ محمد التاجي بتاريخ عاشر شوال 139 هجرية الموافق لثالث عشر شتنبر 1978 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ ثامن شوال 1398 الموافق لحادي عشر شتنبر 1978 تحت عدد 314 في القضية ذات الرقم 78/84 المحكوم بمقتضاه على العيساوي بوبكر بن لحسن بسنتين اثنتين حبسا عن جناية الضرب والجرح المفضيين الى عاهة مستديمة وبأدائه للضحية في شخص والده صبري عياد عشرين ألف درهم تعويضا مدنيا مع اعتبار العارض مسؤولا مدنيا .
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الإنصات الى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم مراعاة الفصلين 347 و 350 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 85 من قانون العقود والالتزامات وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون . ذلك ان المحكمة قضت بان العارض مسؤول مدني باعتباره متبوعا عن الاضرار التي احدثها المتهم بصفته تابعا له على اساس مقتضيات الفصل 85 من قانون العقود والالتزامات في حين ان الضرر الذي تسبب فيه المتهم التابع للعارض كان نتيجة جرم عمدي اجنبي عن الوظيفة والاشغال المعتادة الموكلة اليه وليس لحساب العارض او لصالحه او بامر منه وبالتالي فانه لا توجد اية علاقة سببية او رابطة بين الجرم العمدي الضار الذي ارتكبه التابع وبين الوظيفة المكلف بها، فمسؤولية المتبوع عن الأضرار التي تسبب فيها تابعة للغير لا تقوم إلا إذا كان الضرر نتيجة خطا من التابع وفي حال تأدية وظيفته او بسببها او كان لصالح وحساب المتبوع او بامر منه وهذه النظرية هي التي استقر عليها الاجتهاد القضائي الحديث وقد صدرت عدة اجتهادات في هذا الشأن من عدة محاكم وحتى من المجلس الأعلى .
حيث انه من الثابت ان المتهم العيساوي بوبكر بن لحسن مستخدم بمقهى العارض وانه على اثر نزاع ضرب المتهم الطفل صبري مصطفى ببراد في عينه تسببت له في فقدان بصره .
وحيث ان المحكمة واخذت المتهم من اجل الضرب والجرح الماديين المفضيين الى عاهة مستديمة وعاقبته بسنتين اثنتين حبسا طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي كما حكمت عليه بادائه عشرين الف درهم تعويضا مدنيا للطرف المدني مع اعتبار العارض مسؤول مدني .
وحيث ان العمل الضار الذي يرجع الى الاساءة في اداء وظيفة من طرف تابع لا تجعل المتبوع مسؤولا اذا لم يكن هناك أي ارتباط بين الفعل الضار ومهنة التابع وبذلك يتعين ابراء ذمة المتبوع المتابع كمسؤول مدني اذا كان الفعل الضار الذي ثبت ضد المتهم التابع مستقلا عن التبعية التي تربطه بمشغله .
وعليه فان محكمة الاستيناف التي اعتبرت العارض مسؤولا معنيا عما قام به المتهم من ضربه الضحية ضربا عمديا رغم ان الجرم الذي ارتكبه مستقل عن التبعية التي تربطه بمشغله وكان خارجا عن مهنته تكون قد طبقت الفصل 85 من قانون العقود والالتزامات تطبيقا سيئا وبذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض والابطال .
وحيث ان طلب النقض مرفوع من طرف المسؤول المدني فان اثره ينحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الاعلى في المقتضيات المتعلقة بالمسؤولية المهنية عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية .
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ ثامن شوال 1398 الموافق لحادي عشر شتنبر 1978 نقضا جزئيا في حدود المسؤولية المدنية لا غير وباحالة النازلة والاطراف فيها على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة اخرى في حدود النقض الجزئي الحاصل على ان تبقى المقتضيات الاخرى للقرار قائمة الذات، وعلى المطلوب، في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في اقصى امده القانوني ، وبارجاع المبلغ المودع لمودعه .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
الرئيس : السيد عبد السلام الحاجي رئيس غرف.
المستشار المقرر : السيد محمد الجاري .
المحامي العام : السيد عبد الكريم الصفار .
الدفاع : الاستاذ صالح فضة .