CCass,24/02/1992,133

Réf : 20080

Identification

Réf

20080

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

133

Date de décision

24/02/1992

N° de dossier

10005/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى | Page : 168

Résumé en français

Encourt la cassation, l'arrêt qui a considéré la mutation du salarié dans une autre usine comme un licenciement abusif sans rechercher la nature et le lieu du nouveau travail attribué, ni les dommages causés au salarié du fait de cette mutation, pour permettre à la cour suprême d'exercer son contrôle .

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار رقم 133  - صادر في 24 فبراير 1992  - ملف اجتماعي عدد 89/ 10005 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 89 /1/16 من طرف المطالبة المذكورة في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ العباسي والرامي الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 88 /11/16 في الملف عدد:   .87/ 3531 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .92/1/ 20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .92/2/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي. بعد المداولة طبقا للقانون في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية : بناء على الفصل 345 من ق م م وحيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا وإلا كان باطلا . حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 2697 الصادر بتاريخ 16 /11/89 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض احمد السراج قدم مقالا يعرض فيه أنه يعمل لدى الطاعنة شركة صونير منذ 1958 إلى أن فوجئ بطرده بصورة تعسفية بتاريخ 11 /8/85 طالبا الحكم له بالتعويضات المشار إليها في مقاله وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعي عند انتهاء رخصته لم يرجع لعمله وأنها أنذرته بالرجوع أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء بحث استمعت فيه إلى الشهود وبعد ذلك أصدرت الحكم على المشغلة بأداء مائة ألف درهم عن الطرد التعسفي و 3000 درهم عن الإشعار فاستأنفت المشغلة استينافا أصليا واستأنف الأجير استئنافا فرعيا فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الطرد التعسفي إلى مبلغ 120.000 درهم . وحيث تعيب الطاعنة على القرار المذكور سوء وانعدام التعليل ذلك أن القرار بعد أن اعترف للشركة بحق تسيير دواليبها اعتبر بأن قرارها إسناد عمل آخر إلى المطلوب في النقض إساءة بالأجير ويشكل فسخا تعسفيا لعقد الشغل في حين أن إسناد مهمة جديدة إلى الأجير مع الاحتفاظ له بجميع المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها لا يشكل أي شكل من أشكال الفسخ لا من الوجهة المنطقية ولا من الوجهة القانونية وبذلك عاب القرار سوء التعليل . وحيث تبين صدق ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت عمل الطاعنة وهو نقل المطلوب في النقض من المعمل الذي يعمل به إلى معمل آخر إساءة لهذا الأجير ويشكل فسخا تعسفيا مقنعا لعقد الشغل من غير أن توضح العمل المسند إلى الأجير في المعمل الجديد ولا مكان العمل الجديد ولا الأضرار التي يمكن أن يلحقه من انتقاله حتى يمكن مراقبة ما إذا كان عمل الطاعنة يعتبر فسخا مقنعا لعقد العمل أو لا وبذلك جاء القرار ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه . وحيث انه بمقتضى الفصل 345 من ق م م فإن قرارات محكم الاستئناف يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وإلا كانت باطلة مما يتعين معه النقض القرار المطعون فيه . وحيث إن حسن سير القضية ومصلحة الطرفين إحالة الملف على نفس المحكمة .   لهذه الأسباب ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء المشار إليه أعلاه ويحيل الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى ويحمل المطلوب الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل ، الحبيب بلقصير ، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي . . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ، ص 168

Quelques décisions du même thème : Travail