CCass,23/02/2016,111

Réf : 15548

Identification

Réf

15548

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111

Date de décision

23/02/2016

N° de dossier

2015/4/1/784

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 du CPC - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 114

Résumé en arabe

أجل الطعن - كيفية احتسابه. إن أجل الطعن لا تخصم منه أيام العطل التي تتخلله ، وإنما بسند الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة ، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده ، وبحكم أن يوم فاتح ماي الذي هو يوم عطلة لم يصادف اليوم الأخير في الأجل وكذا الشأن بالنسبة ليومي السبت و الأحد ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تخصمهم من الأجل واعتبرت بعد احتساب الأجل الكامل أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا.   رفض الطلب

Texte intégral

  باسم جلالة اللك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2013/02/04 لدى المحكمة الابتداية بالرشيدية بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعن قطعتين أرضيتين، الأولى بمقتضى عقد شراء عدد (...)، تقع ب ...، والثانية بمقتضى عقد شراء عدد (...) تسمى ... ، وقد شيدوا منازل على القطعتين الأرضيتين اللتين تحتويان على جنان ونخيل، والتمسوا قمة المدعى فيه أرضا وبناء وأغراسا، وأرفق المقال بصورة لكل من رسمي الشراء وأخرى للفيف عدلي عدد (...) إثباتا لتشييد البناءات. وأجاب الطاعن بأنه لا يمانع في إجراء القسمة على القطعتين الأرخيتين عاريتين، لأنه هو الذي تكلف وحده بمصاريف البناء. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (و)، والذي انتهى في تقريره إلى إعداد مشروع للقسمة العينية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2014/3/26 في الملف 2013/1401/11 قضى:بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير محمد (و) والمؤرخ في 2013/12/25، والحكم بإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى، وذلك بإجراء قسمة عينية على العقارات موضوع الدعوى وفق مشروع القسمة المحدد في تقرير الخبرة أعلاه، وتمكين كل طرف من نصيبه ورفض باقي الطلبات ، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: بعدم قبول الاستئناف ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخرق الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ولم يحتسب أيام العطل وخاصة عطلة فاتح ماي وأيام السبت والأحد، وهو ما يعني أن استئناف الطاعن كان داخل الأجل القانوني، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبره غير مقبول يكون قد خالف القانون وخرق الفصل المحتج به وعلل تعليلا ناقصا وأيضا متناقضا إذ جاء ضمن حيثياته بأن مقال الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول، ثم ورد فيه بأن الاستئناف جاء خارج الأجل، فاعتبر أولا الاستئناف مقبولا ثم عاد واعتبره خارج الأجل وقضى بعدم قبوله، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن أجل الطعن لا تخصم منه أيام العطل التي تتخلله، وإنما بسند الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده، وبحكم أن يوم فاتح ماي الذي هو يوم عطلة لم يصادف اليوم الأخير في الأجل وكذا الشأن بالنسبة ليومي السبت والأحد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تخصمه وأيام السبت والأحد من الأجل، واعتبرت بعد احتساب الأجل الكامل، أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، والا تناقض فيه إذ هو نظر إلى شروط مقال الاستئناف وألغاها سليمة، ونظر إلى أجل تقديمه فانتهى إلى أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، كما أنه لم يخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. و بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile