CCass,22/05/2002,1104/4

Réf : 15925

Identification

Réf

15925

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1104/4

Date de décision

22/05/2002

N° de dossier

19797/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Page : 151

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui condamne un mineur sans indiquer qu'un juge des mineuers se trouvaient dans la composition de la cour.  قضاء الأحداث

Résumé en arabe

  يتعرض للنقض القرار الذي يقضي بادانة حدث دون الإشارة إلى ان احد اعضاء الهيئة الحاكمة التي اصدرته هو قاض للاحداث.

Texte intégral

القرار عدد : 1104/4 - المؤرخ في : 22/5/2002 - ملف جنحي عدد : 19797/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث انه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض بامضاء الأستاذ محمد داودي المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى . وحيث كان الطلب تبعا لذلك موافقا للقانون فانه مقبول شكلا وفي الموضوع : في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من عدم الإشارة بالقرار المطعون فيه إلى اسم قاضي الأحداث بناء على الفصل 23 من الظهير الشريف المؤرخ في 11 رمضان 1394 (28/09/1974) المتعلق بالاجراءات الانتقالية. حيث نص الفصل المذكور على انه يجب تحت طائلة البطلان ان يكون احد اعضاء غرفة الجنايات والغرف الجنحية المشار إليها في الفصلين العاشر والحادي عشر عند البت في القضايا الأحداث قاضيا للاحداث. وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه قضى على الحدث القرطبي التباري بعشرين سنة سجنا يقضي منها المدة المتبقاة له عن بلوغه سن الثامنة عشر من عمره بمركز التربية المحروسة بلفقيه بنصالح والباقي بالسجن من اجل القتل العمد بغرض تسهيل ارتكاب جناية السرقة طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي بعد تمتيعه بظروف التخفيف ولا يشير إلى ان احد اعضاء الهيئة الحاكمة التي اصدرت قاضيا للاحداث مما يجعله باطلا ومعرضا للنقض. من اجله : وبصرف النظر عن الوسائل المستدل بها على الطعن بالنقض من طرف الطاعن قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10/7/2001 في القضية عدد 11/2001 (احداث) وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون من طرف هيئة اخرى وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : السيد محمد فوزي رئيس الغرفة والسادة المستشارين : ابن الديجور الجيلالي، بنسلمون مصطفى، التومي عبد الكريم العتيقي الحسين، وبحضور المحامي العام السيد مصطفى العلمي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زروال عائشة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale