CCass,19/11/2002,963

Réf : 20771

Identification

Réf

20771

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

963

Date de décision

19/11/2002

N° de dossier

164/5/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 348

Résumé en français

Le renvoi devant le conseil de discipline prévu par la Convention collective applicable, en l’espèce la Convention collective relatives aux employés des banques du Maroc en son article 33, ne peut intervenir que sur demande du salarié à qui le licenciement vient d’être notifié. L’employeur n’a pas à mettre en œuvre cette procédure si le salarié ne la sollicite pas expressément.

Résumé en arabe

الإحالة على المجلس التاديبي انما يكون بناء على طلب يتقدم به الأجير الذي بلغ بقرار الطرد (الفصل33 من الاتفاقية الجماعية).
لم تكن المشغلة ملزمة قبل تطبيق عقوبة الطرد في حق الأجير باخذ راي واستشارة المجلس التأديبي والمحكمة عندما قضت بخلاف ذلك تكون قد اساءت تطبيق الاتفاقية الجماعية… وخرقت الفصل 230 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 963 – المؤرخ في : 19/11/2002 – ملف اجتماعي عدد :164/5/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية مكناس بتاريخ 30/9/1997 قضى على  المدعى عليها ( طالبة النقض)  بان  تؤدي  له عدة  مبالغ  عن  الطرد  التعسفي والاعفاء، والاعلام وبرفض باقي الطلبات، مع تحميل الطرفين الصائر بنسبة القدر المحكوم به…
استؤنف الحكم المذكور استئنافا اصليا من طرف الأجير، واستئنافا فرعيا من طرف المشغلة، و
بعد تمام الإجراءات،  اصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها قضت فيه بتاريخ 17/2/98 بقبول الاستئناف الاصلي، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي.
وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة، اصدر المجلس الأعلى قرارها بتاريخ 21/12/99 تحت عدد : 1291 في الملف الاجتماعي عدد : 201/98 القاضي بالنقض والاحالة
وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء النقض، اصدرت محكمة الإحالة ( محكمة الاستئناف بمكناس) قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطقس اكليماتيك ( والحكم تصديا بقبول الطلب وعلى المشغلة بان تؤدي للاجير مبلغ : 3521.00 درهم عنه، وبتاييده في الباقي، مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به عن سابق الاعلام إلى مبلغ :  146.864,16 درهم وتحميل الطرفين الصائر على النسبة، مصاريف الأجير في نطاق ظهير المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.
في شان الوسيلة الأولى :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق وسوء تطبيق وتاويل الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الابناك بالمغرب المؤرخة في : مارس1978 والتي تشكل شروطها شريعة الطرفين، منها الفصول من29 إلى غاية 42 من هذه الاتفاقية، وخرق الفصل 230 من ق ل، والعقود، وخرق الفصل 345 من ق م، المدنية، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس.
ذلك ان محكمة الاستئناف لكي تبرر اعتبارها الطرد تعسفيا، ارتات ان تعلل ذلك بان مسطرة الطرد لم تكن صحيحة، بعلة مفادها ان السيد الشرقاوي امان الله، لم تقع احالته على المجلس التاديبي للمؤسسة عملا بالاتفاقية الانفة الذكر.
والحال ان كل ما تفيده احكام تلك الاتفاقية بالخصوص في بنودها من الفصل 29 إلى غاية42، هو ان الأجير بامكانه ان يطلب عرض وضعيته على المجلس التاديبي لابداء رايه الاستشاري بخصوص الطرد وذلك عندما يقع اشعاره بالطرد.
الشيء الذي يجعل احالة الأجير على المجلس التاديبي لابداء رايه الاستشاري، ليس التزاما ملقى بصفة الية على عاتق المؤسسة البنكية المشغلة، علما بان السيد الشرقاوي امان الله  لم يسبق له بتاتا في هذه النازلة ان طلب عندما توصل برسالة  الطرد عرض حالته على المجلس التاديبي لابداء رايه الاستشاري.
مما يوضح ان القرار الاستئنافي أساس تطبيق الاتفاقية المشار إليها، وهو ما يشكل خرقا لها، وخرقا للفصل 230 من ق ل، والعقود، لكون احكام تلك الاتفاقية تشكل شريعة الطرفين.
وما دام اسس قضائه باعتبار الطرد تعسفيا على ذلك الخرق لاحكام تلك الاتفاقية، يكون القرار المطعون فيه مستوجبا للابطال والنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون  فيه، ذلك انه يتجلى من استقراء الفصل33 من الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الابناك بالمغرب، ان الإحالة على المجلس التاديبي، انما يكون بناء على طلب يتقدم به  الأجير الذي بلغ بقرار الطرد.
وبالتالي فان محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى ان الطرد الذي تعرض له المطلوب في النقض مشوب بالتعسف بعلة  » ان المشغلة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالاتفاقية الجماعية، والتي توجب عليها، الا تطبق عقوبة الطرد في حق مستخدمها الا بعد استشارة واخذ راي المجلس التاديبي » مع ان الأجير نفسه لم يطلب احالته على ذلك المجلس.
يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، قد اساء تطبيق الاتفاقية الجماعية المشار إليها، وخرق الفصل 230 ق ل، والعقود، على اعتبار ان تلك الاتفاقية شريعة الطرفين، وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من السيد : رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة :  يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتبة الضبط السيدة مليكة الطيب.

Quelques décisions du même thème : Travail