CCass,18/10/2016,2261

Réf : 15588

Identification

Réf

15588

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°2261

Date de décision

18/10/2016

N° de dossier

1764/5/1/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 153

Résumé en arabe

إن عدم منازعة المشغلة في التعويض عن العطلة السنوية بشكل صريح واقتصارها على الإشارة إلى أن الأجير كان يتمتع بعطلته السنوية ، دون الإدلاء بما يفيد ذلك ، يجعل ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. رفض الطلب  

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ فاتح شتنبر 2003 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 23 مارس 2010 ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها ، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الفصل و الاخطار والأقدمية والعطلة السنوية والضرر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من تعويضات متعلقة بمهلة الإخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي ، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني جزئيا الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن ما يثبت خلاف ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه بخصوص التعويض عن العطلة السنوية و الأقدمية ، إذ أنه قد سبق أداء التعويض عن العطلة السنوية حسب الوصلين المدلى بهما أثناء المرحلة الاستئنافية والمحكمة المطعون في قرارها لم تتطرق إليهما والمطلوب في النقض بدوره لم يعارض فيهما. ويكون القرار المطعون فيه بذلك قد علل قراره تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه في هذا الشق. أما بخصوص الأقدمية فإن المطلوب لم يلتحق بالعمل مع الطالبة إلا سنة 2007 وليس سنة 2004 الكل حسب ما تثبته شهادة الالتحاق بالعمل الموقعة من طرف المطلوب والمرفقة بهذه العريضة علما بأن بها تزوير من قبل المطلوب وأن قراءتها تكفي للقول بهذا خصوصا و أنها من بين أوراق الملف خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تتعرض لها و المطلوب لم يعارض بها بدوره فيها مما يكون معه مقرا بتزويرها من طرفه الشيء الذي يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن ، حيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه بخصوص ، التعويض عن الأقدمية لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ، وإن أدلت المشغلة بشهادة الالتحاق بالعمل ، فإنها لم تناقش التعويض عن الأقدمية ، مما يبقى معه هذا الدفع غير مطول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. كما أن الطاعنة لم تنازع في التعويض عن العطلة السنوية بشكل صريح واكتفت بالإشارة إلى أن المطلوب في النقض كان يتمتع بعطلته السنوية ، بدليل قراري العطلة السنوية لسنة 2008 و2009، دون الإدلاء بما يفيد تمتعه بالعطلة السنوية عن سنة 2010، أو الإشارة إلى ذلك ، علما أن انتهاء علاقة الشغل كانت بتارخ 2010/03/23، وبالتالي يبقى ما أثير بخصوص التعويض عن العطلة السنوية كذلك قد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير رئيسة ، والمستشارين السادة : المصطفى مستعيد مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد  أحماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail