Résumé en français
Dans le cadre de l'action civile accessoire à l'action publique, la partie civile n'est pas tenue de produire une procuration spéciale pour présenter ses demandes civiles.
Les procés verbaux de police judiciaire fon foi en vertu de la loi.
Résumé en arabe
إن مقتضيات ق.م.ج. لا تشترط وجود وكالة خاصة لمن يريد تقديم مطالب مدنية للتعويض عن ضرر ناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية ، ولا مجال لإثارة خرق قانون الالتزامات والعقود ، ومقتضيات الفصل 350 من ق.م.ج تتعلق بالبيانات التي يتعين تضمينها بمذكرة المطالب بالحق المدني وليس بالقرار المطعون فيه مما يكون معه ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
تتجلى في القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية في الجنح تطبيقا لمقتضيات الفصل 290 من ق.م.ج
Texte intégral
المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 597/4 صادر بتاريخ 18/04/2007
ملف جنحي رقم 2005/20588
التعليل
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون (ق.م.ج) وخرق الفصل 892 من ق.ل.ع.
ذلك أن المطلوب ضده النقض تقدم أمام القضاء وهو لا يتوفر على وكالة من طرف زبونتيه الشركة روزافلور وسيروفيل المتضررتين المزعومتين ، والحال أن المطلوب ضدها النقض لا تتوفر على صفة التقاضي والمطالبة بالحق المدني دونما الإدلاء بوكالة خاصة ، والقرار المطعون فيه في بيانه للأطراف عرض هوية الوكيل وليس هوية المشتكي ، والفصل 350 من ق.م.ج ينص على ضرورة توضيح البيانات التي من شأنها التعريف بالمطالب بالحق المدني.
والقرار المطعون فيه يقوم حرفيا أن المطالب بالحق المدني هي الشركة العامة المغربية للأبناك والبنك التجاري المغربي ، فكان ينبغي لزوما رفع المطالب المدنية باسم الضحية (زبونتي البنك ) التي تدعي لحوقها بالضرر من مدينية البنك المستفيد من جل العمليات وليس البنكين المذكورين.
كما أنه اعتمد في إدانة العارض والحكم عليه بتعويضات مدنية بناء على شكاية من البنكين المذكورين بمقتضى رسالة من زبونتيهما المشار إليهما أعلاه دون التوفر على وكالة خاصة طبقا للفصلين 891 و 892 من ق.ل.ع ، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إن مقتضيات ق.م.ج. لا تشترط وجود وكالة خاصة لمن يريد تقديم مطالب مدنية للتعويض عن ضرر ناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية ، ولا مجال هنا لإثارة خرق قانون الالتزامات والعقود ، ومقتضيات الفصل 350 من ق.م.ج تتعلق بالبيانات التي يتعين تضمينها بمذكرة المطالب بالحق المدني وليس بالقرار المطعون فيه مما يكون معه ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
وفي شأن وسائل النقض الثالثة والرابعة والخامسة والفرع الثاني من وسيلة النقض السادسة مجتمعين المتخذين من خرق القانون (الفصل 540 من ق.ج) والفصلين 287 و 288 من ق.م.ج وانعدام التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه ارتكز في متابعة العارض بجنحة النصب على كونه فتح حسابات بنكية وحصل على دفاتر شيكات استعمل بعضها رفقة ابراهيم أوراني لدى شركتي سوماكون وعلف بوسكورة مع علمه بزوريتها وعدم وجود رصيد لها.
ومقتضيات الفصل 540 من ق.ج تنص على ضرورة استعمال الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط ، في حين أن العارض قام بتظهير كمبيالة حصل عليها في عمله التجاري ، وليس في ذلك أعمال تدليسية تضر بالغير ، وكان على المحكمة أن تبين الفائدة التي حصل عليها والأعمال التدليسية.
كما أن القرار المذكور اعتمد في إدانة العارض على محضر الضابطة القضائية مثل الحكم الابتدائي رغم ثبوت تناقض ما جاء به من طرف جميع أطراف النازلة ، ولم يعتمد على ما راج أمامه من مناقشات جدية تثبت عدم توافر مقتضيات الفصلين 540 و 560 من ق.ج.
وقضى للمطالبين بالحق المدني بتعويض يوازي ما صرحوا به دونما إثبات تسلم العارض لهذه المبالغ لإنكاره تسلمه لها.
والمطالبين بالحق المدني لم يثبتوا مطالبهم باسترجاع المبالغ المزعوم تسليمها ، والقرار المطعون فيه لم يجب على دفوع العارض الرامية إلى تسلمه مبالغ تفوق 250 درهم بقواعد الإثبات المدني ، وتجاوز ذلك وقضى بتعويضات مدنية تفوق المبالغ المزعومة ، وإثبات جنحة النصب يتوقف على تسلم العارض لها ، ومادام لم يثبت التسليم فإن القرار المذكور جاء منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى فالقرار المطعون فيه حين استند في إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب على اعترافه بمحضر الضابطة القضائية وعلل ذلك بالقول :
( وحيث أفاد الظنين أثناء الاستماع إليه تمهيديا أنه فتح حسابات بنكية بواسطة بطائق وطنية مزورة وحصل بمقتضاها على دفاتر شيكات استعمل بضعها رفقة الظنين (ابراهيم أورايس) لدى شركتي سوماكوب وعلف بوسكورة واقتنيا بها علفا للدواجن مع علمهما بزوريتها وعدم وجود رصيد لها.
وحيث إنه بعمله المذكور يكون قد أوهم الشركتين المذكورتين بوجود رصيد للشيكات موضوع النازلة ودفعهما بالتالي للتعاقد معه وتسليمه علفا استفاد منه وأضر بمصالحهما المالية.
وحيث تكون عناصر هذه الجنحة ثابتة في حقه ويتعين تأييد الحكم المستأنف بشأنها).
يكون قد اعتمد على وسيلة إثبات قانونية تتجلى في القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية في الجنح تطبيقا لمقتضيات الفصل 290 من ق.م.ج، وأبرز بما فيه الكفاية عناصر الجنحة المذكورة وخاصة عنصر الاحتيال ، وليس في ذلك أي خرق للفصلين 287 و 288 من ق.م.ج، و 540 من ق.ج.
ومن جهة ثانية ، فالطاعن لم يبين في مذكرته ما ينعاه على القرار المطعون فيه بخصوص الفصل 360 من ق.ج، وليس الفصل 560 منه الوارد بالمذكرة.
ومن جهة ثالثة ، فالقرار المذكور علل ما قضى به من مبالغ للطرف المدني في مواجهة الطاعن بالقول :
( وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف ومذكرات الأطراف المدنية وما أرفق بها من وثائق اتضح لها أن الحكم المستأنف جاء معللا كافيا ... )
مما يكون معه قد تأكد من ثبوت تلك المبالغ في مواجهة الطاعن ولا علاقة لذلك بقواعد الإثبات المتعلقة بما يفوق 250 درهم في إطار ق.ل.ع ، والقرار المذكور غير ملزم بالرد على ذلك لكونه وسيلة دفاع وليس بدفع ، مما يكون معه ما ورد بالوسائل والفرع المذكورين غير مرتكز على أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض السادسة المتخذة من انعدام التعليل.
ذلك أن الطاعن تقدم بملتمس إجراء خبرة تقنية للتأكد من قانونية الكمبيالة المظهرة ، والقرار المطعون فيه لم يرد عليه مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه حين لم يجب على ملتمس دفاع الطاعن بإجراء خبرة تقنية يكون قد رفضه ضمنيا خاصة وأنه أدانه من أجل جنحة النصب باعتبارها الجريمة الأشد عقوبة مما يكون معه الفرع غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
• قضى برفض الطلب المقدم من بلوش ميلود وتحميله الصائر المحدد في ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.