Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,11/9/1986,6269

Réf : 19742

Identification

Réf

19742

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6269

Date de décision

21/09/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 430 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre - Décembre 1987

Résumé en français

L'article 430 du CPP exige qu'après l'interrogatoire de l'accusé sur son identité, le président ou l'un des conseillers procède à la lecture du rapport rédigé sur les faits de la cause. Doit être annulé l'arrêt qui ne mentionne pas cette lecture alors qu'il ne résulte pas des autres pièces du dossier qu'elle ait eu lieu.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 6269 صادر بتاريخ 11/09/1986 التعليل في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المستشار المقرر لم يتل تقريره حول الوقائع كما نص عليه الفصل الآنف الذكر. بناء على الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه تطبيقا لهذا الفصل فإنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع. حيث إنه لا يستنتج من القرار المطعون فيه ولا من سائر أوراق الملف أنه بعد استنطاق المتهم تلا الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره في القضية الأمر الذي يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 430 المشار إليه أعلاه. وحيث إن طلب النقض مقدم من طرف الوكيل العام للملك ينحصر أثره في الدعوى العمومية. لهذه الأسباب: - وبصرف النظر عن باقي وسائل النقض المستدل بها في المذكرة. · نقض وبإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23 أبريل 1985 في القضية رقم 1141/85... في مقتضيات الدعوى العمومية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى...

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale