Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/06/2002,727/11

Réf : 15860

Identification

Réf

15860

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

727/11

Date de décision

12/06/2002

N° de dossier

545/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - Code de Procédure Pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, les décisions rendues doivent, à peine de nullité, être fondées en fait et en droit. Est non motivée la décision qui ne répond pas aux conclusions présentées par les parties de façon organisée.

Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante.

Résumé en arabe

بناء عل الفصلين 347 و 352 من قانون المسرة الجنائية و مقتضياتها يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كانت بالة و أن عجم جوابها على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يترتل مترتلة انعدام التعليل.
بالتالي تكون المحكمة قد عرضت قرارها المطعون فيه للنقض لعدم جوابها على أوجه استئناف الطاعنة و لعدم إشارتها إليها لا إيجابا و لا سلبا و كذا لعدم إجابتها بدقة على الدفوع المثارة من رف الطاعنة.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 727/11 صادر بتاريخ 12/06/2002
ملف جنحي رقم 2002/545
التعليل:
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ومخالفة القانون. ذلك أن الطاعنة بمناسبة طعنها بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 99/11/23 طعنت في نفس الوقت في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 99/3/32 القاضي في المسؤولية مع إجراء خبرة طبية على المطالبين بالحق المدني بمقتضى الصك عدد 5312 بتاريخ 99/11/25 وإن العارضة من خلال مذكرتها المدلى بها في جلسة 2000/4/24 ناقشت ما قضى به الحكم التمهيدي بخصوص المسؤولية ، إلا أن القرار لم يشر إلى طعنها ولم يناقش ما جاء في مذكرتها ببيان أوجه الاستئناف حول عدم استحقاق المطالب شجعاني خليل لأي تعويض عن العجز المؤقت وعدم حجية شهادة الأجر المتعلقة به التي اعتمدها الحكم الابتدائي في حساب التعويض مما يجعل القرار مخلا بحقوق الدفاع كما أن الطاعنة أدلت بمذكرة بعد إنجاز الخبرة الطبية المضادة أكدت فيها دفوعها المشارة إليها بمذكرة أوجه استئنافها ونعت فيها مخالفة الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم احترامه أجل خمسة أيام بين تاريخ التوصل بالإشعار وتاريخ إنجاز الخبرة بالنسبة للضحيتين رياض العبدي وخليل شجعاني. وأن القرار اكتفى برد هذا الدفع بأن تقريري الخبرة ورد نظاميا وروعيت فيهما كل الإلزاميات وهذا التعليل ناقص مما يعرض القرار للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يترل مترلة انعدام التعليل.
حيث من جهة أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكمين الابتدائيين التمهيدي والبات في الموضوع بمقتضى الصك عدد 4312 بتاريخ 99/11/25 وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تجب ولم تناقش مذكرة بيان أوجه استئناف الطاعنة بخصوص المسؤولية والتعويض عن العجز المؤقت وشهادة الأجر ولم تشر إليها إيجابا أو سلبا مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث من جهة أخرى فإن محكمة الموضوع لم تجب بدقة على الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بخصوص الخبرتين الطبيتين وأن جوابها « أن تقرير الخبرة الطبية ورد نظاميا وروعيت فيه كل الإلزاميات فيتعين الأخذ به » جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب:
· قضى بالنقض والإحالة.