Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,12/8/1992,2988/92

Réf : 20028

Identification

Réf

20028

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

12/08/1992

N° de dossier

2988/92

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doît être déclarée irrecevable la citation directe qui ne comporte pas la date de commission de l'infraction puisqu'elle ne met pas le tribunal en mesure de contrôler la prescription.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع ملف رقم 2988/92 صادر بتاريخ 12/08/1992 التعليل - I في الدعوى العمومية : حيث تابعت النيابة العامة الظنين سامري خالد من أجل خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و 549 ق.ج. وحيث أجاب الظنين عن المنسوب إليه أمام الضابطة وكذا أمام هيئة الحكم بأن الشيكات التي كانت موجهة إلى الشركة والتي تم استخلاصها من طرفه بعدما دفعها في حسابه الخاص وذلك بأمر من المشتكي قصد التهرب من أداء الضريبة. وحيث إنه بالرجوع إلى الشيك عدد 695650 والذي قيمته 10.602,90 درهما والمسلم من طرف غاوري أحمد إلى شركة فليكسيل هوت بريسيون والمسحوب على بنك الوفاء . تبين أنه يتضمن تشطيبا وكتابة رقم حساب الظنين الذي هو 030.142.55.31 وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الظنين قام بدفع شيكات متعددة وبتواريخ متقاربة في حسابه الخاص وذلك ابتداء من 19/5/89 الى غاية 24/04/91. وحيث إن بالرجوع إلى الجرد المتضمن بمحضر الضابطة القضائية المتعلق بالشيكات التي دفعها الظنين إلى حسابه الخاص يتبين أنه كان يتولى دفع أكثر من شيك خلال شهر واحد وأن ادعاءه بأن ذلك كان بأمر من مشغله مجرد عن الإثبات وما هو إلا ذريعة شهر للتهرب من زجر القانون. وحيث إن ادعاء الظنين بكون كان يقوم باستخلاص الشيكات التي دفعها في حسابه الخاص فيما بعد ودفع مبالغها نقدا إلى المشتكي جاء عاريا من الإثبات. وحيث أن الاعتراف الكتابي الذي أنجزه الظنين والذي يعترف بمقتضاه بتحويله قيمة الشيكات التي كانت موجهة إلى الشركة والتي مجموعها 220.000 درهما قد أنجزه تحت تأثير الضغط والإكراه لا يوجد بالملف ما يدعمه خاصة وانه لم يقم بتقديم أية شكاية ضد من أجبره على تحرير الاعتراف المشار إليه. وحيث إن الظنين قد تصرف عن علم كامل منه لكونه حائز للشيكات المسلمة إليه من طرف الضحية بصورة عارضة مؤقتة وتعهد بدفعها في حسابها وأنه بدفعها في حسابه الخاص وهو مؤتمن عليها يجعل نفسه في حالة يتعذر معها ردها إلى الضحية، وأن ذلك قد ارتكب إضرارا بهذه الأخيرة. وحيث إن الظنين ارتكب المنسوب إليه وذلك أثناء اشتغاله لدى الضحية كمحاسب وبذلك فإن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 549 ق.ج تكون متوافرة في النازلة وبالتالي واجبة التطبيق. وحيث إن المحكمة من خلال مناقشتها للقضية ومن خلال اطلاعها على وثائق الملف وما راج أمامها ومن خلال ظروف وملابسات القضية يتبين لديها واقتنعت بأن جنحة خيانة الأمانة ثابتة في حق الظنين ويتعين بالتالي إذانته من أجلها. - II في الشكاية المباشرة : حيث تقدمت شركة فليكسيل هوت بريسيون بشكاية مباشرة في مواجهة سامري خالد من أجل خيانة الأمانة والمشاركة فيها طبقا للفصول 129 و 547 و 550 وبنك الوفاء من أجل المشاركة في خيانة الأمانة طبقا للفصول 128 و 547 و 550 ق.ج. وحيث إن الشكاية المباشرة لم تشر إلى تاريخ اقتراف الفعل الإجرامي الذي أجبر بها. وحيث إن إغفال المطالب بالحق المدني في ادعائه المباشر عن ذكر تاريخ الجريمة يعتبر سببا مؤديا إلى عدم قبولها شكلا لكون المحكمة تفتقر إلى عنصر أساسي لكون المحكمة تفتقر إلى عنصر أساسي لمراقبة التقادم(مجلة المحاكم المغربية عدد 42 ص 43) - III في الدعوى المدنية : حيث تقدمت شركة فليكسيل هوت بريسيون بتعويض مدني في مواجهة سامري خالد وبنك الوفاء قدره 59.735,78 درهما يؤديانه بالتضامن وكذا مبلغ 20.000 درهما عن الأضرار المادية والمعنوية كما تقدمت مؤسسة أبو علي الادريسي بطلب رامي إلى الحكم على سامري خالد بأدائه لها تعويضا ماديا مبلغه 550.086,76 درهما وتعويضا معنويا مبلغه 100.000 درهما. وحيث إن عدم قبول الشكاية المباشرة يجعل المطالب المدنية الموجهة ضد بنك الوفاء غير قائمة. وحيث إن المطالب التي طالب بها المطالب بالحق المدني في حق سامري خالد قائمة على أساس. وحيث إنه يحق لمن لحقه ضرر ذاتي ومادي أو معنوي ثبتت فيه الجريمة مباشرة المطالبة بتعويض عن ذلك الضرر. وحيث إن المحكمة تفتقر إلى العناصر الأساسية للبث في الطلب مما يتعين معه تعيين أحد الخبراء المختصين في الحسابات للقيام بخبرة وتحديد المبالغ التي كانت موجهة إلى الشركة وتم تحويلها إلى الحساب الخاص للظنين وذلك بعد الاطلاع على كشوفات حساب الظنين لدى الوكالة البنكية التي كان يتوفر على حساب بها. وتطبيقا للفصول 1 و 7 و 58 و 171 ومابعده  288-289-291 و 304 و 308 و 319 و 346 إلى676 –  349 و 678 ق.م.م وفصول المتابعة لهذه الأسباب أصدرت المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا – ابتدائيا – حضوريا للحكم الآتي نصه : - I في الدعوى العمومية : بإذانة الظنين سامري خالد من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفين درهما وتحميله الصائر وتحدد مدة الاجبار في الأدنى. - II في الشكاية المباشرة : عدم قبول الشكاية المباشرة شكلا. - III في الدعوى المدنية : بإجراء خبرة يقوم بها الخبير عبد العزيز بلقاسمي وحصر مهمته فيما يلي : -1 التوجه إلى وكالة بنك الوفاء الكائنة برحال المسكيني والاطلاع على حساب سامري خالد المفتوح تحت عدد : 030.142.55.31 وتحديد قيمة الشيكات التي تحمل اسم شركة فليكسيل هوت بريسيون ومؤسسة أبو علي وتم دفعها واستخلاصها في حساب سامري خالد وعلى الخبير المذكور أن ينجز مهمته داخل أجل شهر من تاريخ توصله بهذا الحكم. -2 على الطرف المدني أن يضع في صندوق هذه المحكمة مبلغ ألف درهم لتغطية مصاريف هذه الخبرة داخل أجل أسبوع من تاريخ النطق بالحكم.