Réf
20850
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1579
Date de décision
17/06/1992
N° de dossier
90/4425
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Pièces, Obligation de les traduire (Non), Langue française, Exigence de la rédaction en langue arabe pour les requêtes et mémoires
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
المجلس الأعلى
قرار رقم 1579 – بتاريخ 17/06/1992 – عدد: 4425/90
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المدفوعة بتاريخ 90/9/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ المامون والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 1989/12/19 في الملف عدد . 89/2221
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 91/9/25 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ الاندلسي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1992/3/19
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1992/5/13
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوهراس والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تاريخ 19/12/1989 تحت عدد 2345 في الملف ذي العدد2721/82 انه:
بتاريخ 1977/7/17 سجلت المطعون ضدها الشركة المدنية العقارية « رحا » مقالا عرضت فيه انه بتاريخ 1993/1/15 اعطى المدعى عليه، ( ورثة باك بوف وورثة كلود بوف الذين من بينهم ولداه باتري ودومنيك الطاعنان في الملف 90.4427 ) للمدعى عليها الاخرى المطعون ضدها هي كذلك، (ماتيلد دهان) وكالة لبيع ملكهم المسمى « برودير س 4 » موضوع الرسم العقاري عدد 1141 س الذي يقع بشارع عبد المومن بالدار البيضاء .
وان الوكيلة المذكورة باعت لها ذلك الملك بموجب عقد عرفي مؤرخ ب 1986/6/14وانها دفعت للبائعة جميع الثمن الذي حدده : المالكون في 603/800 درهم لذلك تلتمس الحكم لها عليهم بالتصريح بانهم قد فوتوا لها العقار المعني وبتمكينهم اياما منه وباعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع يجب على المحافظ تسجيله في الرسم العقاري وبادائهم لها تعويضا قدره مائة الف درهم الثمن وبالرسالة التي وجهتها هذه الاخيرة في تاريخ 1986/5/19 الى موكليها المدعى عليهم تخبرهم فيها بوقوع البيع طالبة منهم العمل على انجاز عقد البيع النهائي وبعد جواب المدعى عليهم المالكين بانهم قد سحبوا الوكالة من البائعة بموجب رسائل وجهوها اليها في تاريخ 13 و 19 فبراير و 6 مارس 1987 وبانهم قد باعوا ملكهم المذكور للطاعنة الاخرى في الملف 90.4425 ( الشركة المدنية العقارية « دلي ») بموجب عقد مؤرخ في 1987/6/30 وبعد ان تدخلت هذه الاخيرة في الدعوى بموجب مقال مؤدى عنه بتاريخ 1989 طالبة رفض طلب المدعية الاصلية وملاحظة ان الرسم العقاري خال من اي تقييد لان حق عيني في حين ان الوكيلة ماتيلد دهان اقرت بالبيع وبقبض الثمن، بعد ذلك اصدرت ابتدائية الدار البيضاء في تاريخ 1988/11/23 حكما وفق طلبات المدعية محددة التعويض المحكوم به في عشرة الاف درهم وبرفض مقال التدخل، فاستانفه كل من المدعى عليهم والمتدخلة وابقى كل طرف تمسكه بالموقف الذي كان قد اعلن عنه في المرحلة السابقة، بعد ذلك كله صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بتاييد الحكم الابتدائي .
وحيث ينبغي التذكير بما اشير اليه آنفا من ان القرار المطلوب نقضه طعن فيه كل من المدعي عليهما باتريك ودومنيك والمتدخلة في الدعوى الشركة المدنية العقارية « بدلي » بمقال مستقل عن الاخر ففتح لمقال هذه الاخيرة الملف رقم 90/4426 في حين فتح لمقال الاولين الملف رقم 4427 فارتأي المجلس الاعلى ضمهما ما داما انهما يرميان الى غاية واحدة ولتحقيق مصلحة مشتركة .
وحيث تتلخص الوسائل المثارة من طرف الطاعنين والمضمنة في المقالين معا من جهة في عيبهم على المحكمة العلة التي ردت بها على دفع الطاعنين باتريك ودومنيك بان الوكالة التي اعطياها لامهما بوليت بوف في تاريخ 1977/7/28 لا تشمل البيع وقالت فيها « انه بالرجوع لاصل الوكالة المحررة بالفرنسية تبين لها ان الفقرة التي ثار التراع حول ترجمتها تتضمن التصرف في العقار بالبيع والشراء » قائلين ان المحكمة لم تكن لها الصلاحية بمراجعة النص الفرنسي لوكالة ما دام ان عدالتنا تمارس باللغة العربية، وانما كان عليها ان تعين خبيرا في الترجمة، ومن جهة اخرى في ملاحظة كون المحكمة لم تجب عن دفع الشركة الطاعنة بانها حينما تقدمت برسم شرائها للمحافظة قصد تسجيله على الرسم العقاري لم يكن قد وقع في هذا الرسم اي تقييد لاي حق عدا الحجز التحفظي الذي اتخذ لفائدة المطعون ضدهما قصد ضمان اداء دين فقط وليس للحفاظ على حق في الملك، ويعتبر الطاعنان لذلك ان القرار المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس وصدر خرقا للفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري .
لكن بالنسبة للوسيلة الاولى من جهة ان الوكالة المعتمدة اساسا – سواء من طرف المدعية المطعون ضدها وسواء من طرف قضاة الموضوع هي التي اعطاها المالكون جميعهم بمن فيهم الطاعنين باتريك ودومنيك كمباشرة للوكيلة ماتيلد التي امضت معها عقد البيع وهو الوكالة المحررة بتاريخ 1983/1/15 التي لا ينازع الطاعنون في صحتها ولا يناقشونها باي وجه، ومن جهة اخرى فان من حق المحكمة بل من الواجب عليها الرجوع الى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست من نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، وما دام ان اللغة العربية انما هي مطلوبة في المرافعات وتحرير المذكرات لا في تحرير العقود والاتفاقيات سيما وان بالملف ترجمة للوكالة المؤرخة ب1983/7/23 والتي اعطاها الطاعنان المذكوران لانها تؤكد انهما خولا لها التصرف بالبيع والشراء وهو ما فهمته المحكمة كذلك من هذه الوكالة وبالنسبة للوسيلة الثانية فانه ما دام انه لم يسجل على الرسم العقاري لا شراء الطاعنة ولا شراء المطعون ضدها فلا وجه للاستدلال بالفصلين 66,67 من ظهير التحفيظ العقاري من طرف الطاعنة المتاخر شراؤها في مواجهة المطعون دعوة ضد البائعين لاتمام البيع ولتعجيل الحكم به في الرسم العقاري، الشيء الذي تصبح معه الوسيلتان معا عديمتي الاساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد عمور والمستشارين السادة : محمد بوهراس مقررا – احمد عاصم – مولاي جعفر سليطن – احمد بنكيران وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسن الخيلي.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025