CCass17/04/1984,8623/84

Réf : 20364

Identification

Réf

20364

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3637

Date de décision

17/04/1984

N° de dossier

8623/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 269 - 291 - 430 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 81

Résumé en français

Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de  Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit.

Résumé en arabe

المسطرة الجنائية : امتياز قضائي – محاضر الضابطة القضائية – فحوى المحاضر – السلطة التقديرية لقضاة الموضوع – نعم  

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار رقم 3637 بتاريخ 17/04/1984 ملف 8623/84 التعليل في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم تطبيق مقتضيات الفصل 269 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك انه جاء في القرار المطعون فيه "حيث ان المتهم في النازلة موظف … ويتمتع بالامتياز القضائي عملا بمقتضيات الفصل 269 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث انه لم يضبط في حالة تلبس … حتى يمكن للضابطة القضائية الاستماع اليه لذلك ترى المحكمة ابعاد المحضر عدد   240 "… وان الفصل 269 يتعلق بمسطرة الامتياز القضائي وليس فيه أية إشارة تمنع الاستماع إلى المتهمين من طرف الضابطة القضائية وان الملف يتوفر بالاضافة إلى محضر الاستماع للعارض أمام الضابطة القضائية إلى مسطرة التحقيق المتبعة حسب الفصل 269 المشار إليه وان استبعاد محضر الضابطة القضائية يعتبر عكس مفهوم الفصل المذكور، حيث إن الفصل 269 من قانون المسطرة الجنائية المستدل به في الوسيلة يتعلق بالامتياز القضائي وليس به بتاتا ما يفيد إجراء بحث تمهيدي على يد الضابطة القضائية حتى يصح القول بان المحكمة عندما ابعدت المحضر تكون لم تطبق مقتضيات الفصل المذكور مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة. وفي شان وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين، المتخذة اولاهما من انعدام التعليل، ذلك أن القرار  المطعون فيه لم يناقش ما جاء في محضر الضابطة القضائية عدد 2302 المحرر وبشان الاظناء الثلاثة الآخرين المتضمن لاعترافهم بالاضافة إلى القرائن المعززة لذلك الاعتراف وان المحكمة لم ترد  على مستنتجات النيابة العامة الذي أورد عدة قرائن كافية بخصوص القدر المالي المتوصل به ونوع السيارة المستعملة لزيارة منزل المتهمة لمفرك أمينة أو المساومات بين أطرف القضية وان اجتهاد المجلس الأعلى يوجب الأخذ باعتراف متهم على متهم آخر في مثل هذه الأحوال. المتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 291 من قانون المسطرة الجنائية كذلك انه لا يوجد بملف النازلة أية حجة تعارض ما جاء بمحضر الشرطة القضائية وان هذه المحاضر تبقى لها الحجة ما لم يثبت ما يخالفها. وحيث إن فحوى ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية من تصريحات يخضع لتقدير قضاة الموضوع وان المحاضر التي تكون المحكمة ملزمة بما ورد فيها في تلك المحاضر التي يشهد فيها محرروها بما عاينوه وشاهدوه والأمر في النازلة الحالية بخلاف ذلك، كما انه ليس هناك ما يلزم المحكمة بالأخذ بشهادة متهم على متهم آخر كما ورد في الوسيلة مما تكون معه الوسيلتان على غيرأساس. وفي شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل 430 المذكور ينص على تلاوة الرئيس أو احد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع بعد استنطاق المتهم حول هويته وان القرار المطعون فيه لا يفيد تلاوة التقرير المذكور. حيث ان الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية المستدل به في النازلة يتعلق بالجلسات التي تعقدها محكمة الاستئناف وهي تنظر في القضايا الاستئنافية بينما الأمر في النازلة الحالية بخلاف ذلك إذ هو يتعلق بقضية عرضت على محكمة الاستئناف في إطار الامتياز القضائي مما تكون معه الوسيلة في غير محلها. من اجله : قضى برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد امين الصنهاجي المستشار المقرر: السيد محمد الحجوي النيابة العامة : السيد عبد الرحمان مورينو  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale