CCass,23/11/1959,216

Réf : 20496

Identification

Réf

20496

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

77

Date de décision

23/11/1959

N° de dossier

216

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Est dépourvu de motifs l'arrêt reprochant le délit de corruption sans mettre en évidence les faits et les circonstances qui l'ont entouré pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle.

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية 216  - جنائي - الحكم عدد 77   - المؤرخ في 22 جمادى الاولى 1379 موافق 23 نونبر 1959 التعليل لا يكون تعليل الحكم كافيا حين تحكم المحكمة بمؤاخذة المتهم بجريمة الارتشاء مقتصرة في تعليله على القول وحيث قامت الحجة عليه بما اتهم به من الارتشاء، دون أن تبين الأحداث والظروف المحتفة بها. بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى السيد …… بواسطة محاميه الأستاذ ….. ضد حكم المحكمة الاستئنافية بالرباط الصادر بتاريخ 26 يونيه 1958 تحت عدد .15/57 فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به : خرق الفصل 136 من القانون الجنائي عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني . بناء على الفصل 136 من الظهير المؤرخ ب 15 صفر 1373 موافق 24 أكتوبر سنة 1953 المتعلق بقانون المرافعات الجنائية . وحيث أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26 يونيه سنة 1958 على السيد …. القاضي سابقا بعام سجنا مع إيقاف التنفيذ وبذعيرة قدرها ألف فرنك من اجل الارتشاء اقتصر في تعليله بالقول انه "حيث قامت الحجة الكافية عليه بما اتهم به من الارتشاء" . ولكن حيث إن التعليل غير كاف وان الحكم لم يبين لا الأحداث ولا الظروف المحتفة بها، الشيء الذي لم يمكن المجلس الأعلى من مراقبة نوع الجنحة وقانونية العقوبة المحكوم بها . وبناء على الفصلين 601 و 269 من قانون المسطرة الجنائية المؤرخ بفاتح شعبان عام 1378 موافق 10 يبراير سنة 1959. وحيث ن الفصل 601 المشار إليه ينص على أن تحال الدعوى والمترافعون فيها على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . ولكن حيث إن الاختصاص الذي كان اسند إلى محكمة الاستئناف للبت في القضايا ألغى ضمنيا الفصل 269 من قانون المسطرة المشار إليه أعلاه . من اجله قرر المجلس الأعلى نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26 يونيه 1958 وإبطاله وإحالة القضية والمتهم على المحكمة الإقليمية بالرباط للبت في القضية طبقا للقانون . الرئيس الأول : احمد ابا حنيني. مجلة المحاكم المغربية عدد 1

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale