Réf
21138
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
8579
Date de décision
16/11/1989
N° de dossier
22607/ 88
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 547 - Code de Procédure Pénale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112
Viole les dispositions de l’article 547 du Code de procédure pénale, l’arrêt qui qualifie la cession d’ un bien immobilier d’abus de confiance.
Il n’y pas de complicité si l’infraction n’est pas principale et complète.
ان الفصل 547 من القانون الجنائي المطبق على الاحداث يقتضي القيام عناصر خيانة الامانة ان يكون الموضوع امتعة ونقودا او بضائع او سندات او وصولات او اوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء سلمت للمؤتمن على ان يردها بعد استعمالها يستخدمها فاختلسها او بددها بسوء نية اضرارا بمالكها وغدرا بمن ائتمنه عليها.
طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في الجناية او الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه امر بارتكابها.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 8579 – الصادر بتاريخ 16/11/1989 – ملف جنحي عدد 22607/88
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى اخميس محمد بن احمد بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ اعمو في حادي عشر يوليوز 86 لدى كتابة الضبط باستئنافية مراكش طعنا في القرار الصادر عنها في الرابع من نفس الشهر تحت عدد 5449 في الملف وعدد87/ 7159 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة المشاركة في خيانة الامانة والحكم من جديد بادانته بها وبعقابه بستة اشهر حبسا والف درهم غرامة .
ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات الى السيد مصطفى البدري المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوجه الاول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون والفصل 547 من القانون الجنائي وانعدام الاساس .
بناء على الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته السابعة والفصل 352 من نفس القانون في فقرته الثانية .
حيث انه بمقتضى الفقرتين المشار اليهما يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وان تشهد فيه محكمة الموضوع بثبوت جميع الاحداث المكونة لعناصر الجريمة الواقعة المتابعة من اجلها حتى يمكن للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب ان تتصف به الاحداث المذكورة وفيما يخص العقوبة المطبقة.
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما الغى الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من جنحة المشاركة في خيانة الامانة والحكم من جديد بادانته وبعقابه بستة اشهر حبسا والف درهم غرامة علل ما قضى به نصه :
» حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وظروف النازلة وملابستها وتصريحات المتهمين والشهود في جميع مراحل البحث يتضح ان الظنين واكريم المختار قام بتفويت الاملاك التي سلمت له ادارة الاملاك المخزنية وباعها بوصفه مقدما على المحاجير، رغم معارضة قاضي المحاجير الا بعد، احضار اسم الاحتجاج الوارد في الرسم العرفي الذي استظهره المتهمان اوضمين بوجمعة واضمين محمد .
» وحيث يتجلى سوء نية المتهمين في تواطئهم على اجراءات اتمام البيع وتسجيله بالمحافظة العقارية بكل الوسائل رغم علمهم بان ذلك مخالف للقانون الجاري به العمل.
» وحيث يتضح مما سبق ثبوت اركان جريمة خيانة الامانة من الاخلال وغيرها وكذلك المشاركة بالنسبة للاظناء .
وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بادانة واكريم مما يتعين معه القول بتاييده مع تعديله برفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر حبسا نافذا وغرامة الف درهم .
وحيث انه عندما قضى ببراءة اضمين بوجمعة واضمين محمد لم يصادف الصواب مما ينبغي الغاؤه والحكم من جديد بادانتهما بجنحة المشاركة وبعقاب كل واحد منهما بنفس العقوبة المذكورة سابقا ».
لكن حيث ان الفصل 547 من القانون الجنائي المطبق على الاحداث يقتضي القيام عناصر خيانة الامانة ان يكون الموضوع امتعة ونقودا او بضائع او سندات او وصولات او اوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء سلمت للمؤتمن على ان يردها بعد استعمالها يستخدمها فاختلسها او بددها بسوء نية اضرارا بمالكها وغدرا بمن ائتمنه عليها.
وحيث ان موضوع جريمة خيانة الامانة اذن هو منقول ممولك للغير الى الفاعل الذي اخذ على عاتقه رده واعادته اما بعد استعماله او بمجرد طلب صاحبه واما بعد استخدامه لغرض معين .
وحيث انه طبق لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في الجناية او الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه امر بارتكابها الى اخر مقتضيات الفصل ويعاقب المشارك بالعقوبة المقررة لهذه الجناية او الجنحة طبقا للفصل 130 من نفس القانون .
وحيث ان الاشتراك في جناية او جنحة لا يمكن تصوره الا تبعا للجريمة الاصلية وإتماما لها.
وحيث ان موضوع النازلة هذه القضية يتعلق بتفويت عقار وهو مال ثابت لا يتصور نقله ماديا لذاته من حائزه السالف ووضعه في حيازة المتسلم ثم يرد لحائزه الاول بعد استعماله .
وحيث انه اعتمادا لما ذكر فان جريمة الاشتراك لا يكون لها كيان الا بعد وجود الجريمة الاصلية .
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر فعل تفويت العقار جنحة خيانة الامانة كما جاء فيه يعتبر خارقا للقانون خاصة الفصل 547 من القانون الجنائي الامر الذي ترتب عنه نقضه.
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .
من اجله:
وبصرف النظر عن بحث بقية وجوه النقض .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر باستئنافية مراكش في رابع يوليوز 1988 ، في الملف عدد .87/7119
وباحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة، ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين، محمد المباركي، محمد علام، وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي، وبحضور المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير .