Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,1/07/1982,1408

Réf : 21001

Identification

Réf

21001

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1408

Date de décision

01/07/1982

N° de dossier

69338

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 89

Résumé en français

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.

Résumé en arabe

 إن الأخذ بشهادة الشهود أو عدم الأخذ بها موكول إلى تقدير قضاة الموضوع الذين لهم الحق في أن يأخذوا بها متى اطمأنوا إليها أو لا يأخذوا بها إذا لم يطمئنوا إليها.

Texte intégral

الغرفة الجنائية
قرار المجلس الأعلى عدد 1408 – بتاريخ 01/07/1982 – ملف جنائي عدد 69338
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد الإثبات مقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه الذي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي خرق قاعدة إثبات الجرائم التي يقع إثباتها بكثافة وسائل الإثبات لأنه لم يراع تصريحات الشهود الذين أدوا اليمين القانونية ولم يعتبر شهادتهم المثبتة لكون البيع وقع بثمن أعلى من الثمن المتمسك في العقد كما أنها اعتمدت فقط على إنكار السيد الطاهر دون أن تراعي ما للوقائع الأخرى من حجية تخالف إنكاره.
حيث إن الأخذ بشهادة الشهود أو عدم الأخذ بها موكول إلى تقدير قضاة الموضوع الذين لهم الحق في أن يأخذوا بها متى اطمأنوا إليها أو لا يأخذوا بها إذا لم يطمئنوا إليها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .
وفي شان وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين. المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية وعدم التعليل ذلك انه إذا كان إثبات الجريمة متوقفا على حجة جارية عليها أحكام القانون المدني فيراعي القاضي في ذلك قواعد القانون المذكور « وان محكمتي الدرجة الأولى والثانية لم تأخذا بتاتا بقواعد الإثبات في القانون المدني مكتفية فقط بمقولة بان المتهمة غير ثابتة مع العلم أن مثل هذه الواقعة تخضع أساسا في إثباتها للقانون المدني ومن قواعد الإثبات في القانون المدني شهادة الشهود التي يقصد بها تبيان شروط العقد الغامضة أو المبهمة أو تحديد مداها ( تقديم الدليل على تنفيذها وهو نص عندما أدلى بشهود إثبات قصد أن تتأكد المحكمة من تحديد مدى شروط العقد المنصب على محله وهو البيع بثمن غير الثمن المضمن في العقد الذي وقع عليه العارض بصفة تدليسية عندما قدمت له عشر نسخ وقعها كلها باعتبار أنها متطابقة مع بعضها وان الشهود اظهروا بتصريحاتهم ان مدى شروط العقد كان على ثمن قدره 500 267 درهم لا الثمن المذكور .
والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 444 من القانون المدني ذلك انه إذا كان مدى شروط العقد تضمين الاتفاقات او غيرها التي تتجاوز قيمتها 250 درهما ولا يجوز إثباتها بشهادة الشهود فانه يستثنى من هذه القاعدة الحالة التي أراد فيها إثبات وقائع من شانها أن تبين مدلول شروط العقد أو تحدد مداها وان محكمة الموضوع خرقت هذا عندما لم تعتمد شهادة الشهود للوصول إلى نتيجة الغلط الذي وقع فيه العارض والذي دفعه إلى التوقيع تحت تأثير التدليس مما اضر بمصالحه المالية قصد الحصول على منفعة مالية من طرف السيد الطاهر .
حيث إن المحكمة – وكما سبق الإشارة إلى ذلك – غير ملزمة بالعمل بما ورد في شهادة الشهود .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أورد من بين حيثياته ما يلي « حيث إن الحكم المستأنف اعتمد في قضائه بالبراءة على إنكار المتهمين المستأنف عليهما وبعدم الاختصاص المدني لان العقد الكتابي لا يمكن التخلص منه والرجوع إلى شهادة الشهود، وحيث إن الطرف المدني المستأنف لم يوضح أسباب استئنافه واكتفى أيضا بما صرح به ابتدائيا لان العقد شريعة المتعاقدين وبمجرد أن العقد لا يمكن التخلي عنه واثبات العكس بشهادة الشهود كما انه جاء في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا » .
وحيث إن النازلة المعروضة على أنظار المحكمة يتوقف الإثبات فيها على أحكام القانون المدني لكون النصب المدعى به يتعلق بعقد بيع مدني وذلك طبقا للفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية، وحيث انه برجوع المحكمة إلى العقد المذكور والمدعى فيه النصب وبالأخص في ثمن البيع تبين لها أن الثمن المذكور في العقد المؤرخ في 1974/11/29 هو ( 200.000 ) مائتا ألف درهم وان المطالب بالحق المدني السيد الحسني محمد ليثبت النصب الذي يدعيه أدلى للمحكمة بشهود تتضمن شهادتهم أن الاتفاق على البيع تم بين الطرفين بمبلغ قدره مائتان وستون ألف درهم(000 260) وحيث…. انه لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز لما جاء في الحجج الكتابية بشهادة الشهود حتى ولو كان المبلغ أو القيمة المتنازع فيها يقلان عن 280 درهم وحيث ان المطالب بالحق المدني لم يدل للمحكمة بحجة كتابية تثبت ما يخالف القدر أعلاه الشيء الذي تكون معه المحكمة أمام انعدام وسائل الإثبات وهكذا يتضح أن المحكمة استمعت فعلا لشهود الطرف المدني ولم تخالف في شيء مقتضيات الفصلين 290 من قانون المسطرة الجنائية و 444 من قانون الالتزام والعقود موضحة أن ثمن البيع الوارد في العقد المبرم بين الطرفين هو مائتا درهم ولا يمكن بأي حال إثبات ما يخالف أو يجاوزه بشهادة الشهود خصوصا وان المطالب بالحق المدني لم يدل بأي عقد كتابي يدحض به العقد المبرم بينه وبين خصمه مطبقة القانون في هذا الصدد – تطبيقا سليما ومعلنة ما قضت به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية تعليلا كافيا مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس .
وفي شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من انعدام التعليل خرق مقتضيات الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي ذلك ان النصب كما عرفه الفصل المذكور هو استعمال الاحتيال لإيقاع شخص في غلط وذلك بإعطائه تأكيدات كاذبة غير مطابقة للحقيقة أو إخفاء وقائع من شانها لو علم بها المتعاقد لما وقع فيه الغلط وان محكمة الموضوع لم تعلل ما إذا كانت عناصر الجريمة متوفرة أو غير متوفرة مكتفية بتبيين حيثيات الحكم الابتدائي والقول بان الفعل غير منسوب للسيد الطاهر.
حيث إن القرار المطعون فيه الذي قضى ببراءة الطاهر بلحاج سعيد من تهمة النصب معللة بما فيه الكفاية كما أشير إلى ذلك أعلاه فهو لم يكتف لتبرير هذه البراءة بإنكار المتهم في جميع أطوار البحث، بل استخلص ذلك أيضا من سلامة وصحة العقد المطعون فيه بالتدليس من اجل النصب، هذا بالإضافة إلى أن الحكم بالبراءة يعني بالدرجة الأولى عدم توفر عناصر التهمة تكون معه هذه الوسيلة على غير أساس بعد الأخرى .
من اجله :
قضى برفض الطلب الموضوع من الحسيني محمد بن احمد وبان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلاف المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 1982/6/24وهم السادة رئيس الجلسة محمد امين الصنهاجي والمستشارون علي ايوبي ومحمد التونسي ومحمد الحجوي ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد محمد بن بوشتى الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منور ادريس .