Réf
19167
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
288
Date de décision
16/03/2005
N° de dossier
1203/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse.
La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer son numero n’est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l’action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l’action entre l’appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu’elle a été assistée par son représentant légal, donc l’arrêt n’a violé aucune disposition et est suffisament motivé.
التسوية القضائية ـ سنديك ـ التصريح بالدين ـ المنازعة في الدين ـ إثبات
التصريح بالدين للسنديك لا يتطلب شكلية معينة من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق.
إن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 695 من م ت هي تلك التي تكون قائمة بين الدائن والمدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته وأنه على من يدعي وجود هذه الدعوى تقديم الدليل المادي على ذلك أما مجرد الإشارة إلى رقمها فهو غير كاف للقول بوجودها. ولذلك، فإن المحكمة التي ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن « المقصود بالدعوى الجارية هي تلك التي تكون قائمة بين المدين والدائن وأن الحكم المدلى به يتعلق بالدعوى القائمة بين المستأنف عليه الدائن والكفيل » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وبخصوص ما أثير من عدم استدعاء طالبة النقض من طرف القاضي المنتدب بواسطة البريد المضمون، فهو غير مبرر طالما أنها حضرت بواسطة ممثلها القانوني ودفاعها إجراءات تحقيق الديون، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
القرار عدد: 288، المؤرخ في: 16/3/2005، الملف التجاري عدد: 1203/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/3/04 في الملف رقم 760/6/03 أن المطلوب تقدم بتصريح بالدين إلى سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة إيميتوب مطالبا بقبول دينه في حدود مبلغ 3.744.649,76 درهم وبعد إعداد السنديك لقائمة الديون واقتراحه إجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد مبلغ الدين أحيل الملف على القاضي المنتدب الذي بعد أن أمر بإجراء خبرة أصدر مقررا قضى فيه بقبول الدين في حدود مبلغ 4.695.441,26 درهم استأنفته شركة إيميتوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 3.744.694,76 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المواد من 687 و688 و689 من مدونة التجارة بدعوى أن التصريح بالدين يجب تقديمه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وأن المطلوب لم يصرح بدينه داخل الأجل المذكور لأنه بالرجوع إلى وثيقة التصريح بالدين والبطاقة المملوءة بشأنه يلاحظ أن الطلب لا يحمل طابع المحكمة التجارية ولم تؤد عنه الرسوم القضائية وليس به ما يثبت وضعه بكتابة الضبط أو بصندوق المحكمة داخل الأجل المذكور مما يكون معه غير مصرح بدينه ولا يمكن للمحكمة أن تأخذ بتصريح لا يحمل أي تاريخ ولا أي طابع سواء للمحكمة مصدرة الحكم بفتح التسوية القضائية أو السنديك، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطالبة لم تنازع في تصريح المطلوب بدينه داخل الأجل هو قول عديم الأساس لأنها تنازعت فعلا في ذلك أمام القاضي المنتدب فضلا عن أن المادة 687 من م ت من النظام العام ويتعين إثارتها تلقائيا إضافة إلى أن التصريح بالدين يتعين إرفاقه بمجموعة من البيانات المشار إليها في المادة 689 من م ت ويسلم السنديك للدائن وثيقة تثبت توصله بالتصريح داخل الأجل القانوني كما أن التصريح بالدين هو طلب قضائي يتعين فيه احترام الشكليات الواجبة في المقالات طبقا لقانون المسطرة المدنية وأن العمل القضائي دأب على عدم قبول التصريحات بالديون المقدمة خارج الأجل القانوني والتي لم تؤد عنها الرسوم القضائية وأن المحكمة اعتمدت تاريخ 26/12/2000 للقول بأن التصريح قدم داخل الأجل القانوني والحال أنه ليس هناك أي دليل مادي يثبت إيداعه.
لكن، حيث إنه وبمقتضى المادتين 686 و687 من م ت فإن كل الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة يوجهون التصريح بدينهم إلى السنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية وليس هناك أي مقتضى قانوني يفرض أن يتم توجيه التصريح المذكور وفق شكليات معينة من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق القضائي وبخصوص ما أثير من عدم أداء الرسوم القضائية فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وأمر القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا في مبدئه بخصوص قبول الدين الذي اعتبر أن التصريح بالدين قدم من طرف الدائن بواسطة نائبه بصفة نظامية بتاريخ 26/12/00 جاء مسايرا للمبدأ المذكور ولواقع الملف المتضمن لتاريخ التوصل من طرف السنديك داخل الأجل الوارد بالمقتضى المذكور فيكون القرار غير خارق بأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 696 من م ت وانعدام التعليل بدعوى أنه رد دفعها بكون الدين منازع فيه بأن النزاع قائم بين المطلوب والكفيل في حين أنها صرحت أمام القاضي المنتدب بوجود دعوى جارية بينها وبين المطلوب وأشارت إلى رقم الدعويين الجاريتين وأن السنديك لم يقم بأية مهمة في الدعوى واكتفى بالإشارة إلى أن مقرها مغلق ولم يستدعها إطلاقا وأن القاضي المنتدب لم يستدعها كذلك عن طريق كتابة الضبط رغم منازعتها في الدين بل وقبله رغم المنازعة الجدية وأن المحكمة لما غضت الطرف عن الإجابة عن الدعوى القائمة بينهما وبين المطلوب يكون حكمها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 695 من م ت هي تلك التي تكون قائمة بين المدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته ودائنه وأنه على من يدعي وجود الدعوى المذكورة تقديم الدليل المادي على ذلك أما مجرد الإشارة إلى رقمها فهو غير كاف للقول بوجودها والمحكمة التي ردت لما أثير في موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن « المقصود بالدعوى الجارية هي تلك التي تكون قائمة بين المدين والدائن وأن الحكم المدلى به من طرفها يتعلق بالدعوى القائمة بين المستأنف عليه الدائن والكفيل » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وبخصوص ما أثير من عدم استدعائها من طرف القاضي المنتدب بواسطة البريد المضمون فهو غير مبرر طالما أنها حضرت بواسطة ممثلها القانوني ودفاعها إجراءات تحقيق الديون ويكون القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
39968
Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
31/01/2024
منازعة جدية, Constatation de la résiliation, Contrat de gérance libre, Expulsion du gérant, Juge des référés, Non-paiement des redevances, Notification de la mise en demeure, Refus de décliner l'identité, Régularité de la notification, Clause résolutoire, Remise à un employé, إنذار بالأداء, تبليغ الإنذار, رفض التسلم, شرط فاسخ, عدم أداء واجبات التسيير, عقد تسيير حر, مستخدم بالمحل, معاينة تحقق الشرط الفاسخ, إفراغ من الأصل التجاري, Absence de contestation sérieuse
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale