Réf
19167
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
288
Date de décision
16/03/2005
N° de dossier
1203/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse.
La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer son numero n’est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l’action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l’action entre l’appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu’elle a été assistée par son représentant légal, donc l’arrêt n’a violé aucune disposition et est suffisament motivé.
التسوية القضائية ـ سنديك ـ التصريح بالدين ـ المنازعة في الدين ـ إثبات
التصريح بالدين للسنديك لا يتطلب شكلية معينة من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق.
إن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 695 من م ت هي تلك التي تكون قائمة بين الدائن والمدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته وأنه على من يدعي وجود هذه الدعوى تقديم الدليل المادي على ذلك أما مجرد الإشارة إلى رقمها فهو غير كاف للقول بوجودها. ولذلك، فإن المحكمة التي ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن « المقصود بالدعوى الجارية هي تلك التي تكون قائمة بين المدين والدائن وأن الحكم المدلى به يتعلق بالدعوى القائمة بين المستأنف عليه الدائن والكفيل » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وبخصوص ما أثير من عدم استدعاء طالبة النقض من طرف القاضي المنتدب بواسطة البريد المضمون، فهو غير مبرر طالما أنها حضرت بواسطة ممثلها القانوني ودفاعها إجراءات تحقيق الديون، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
القرار عدد: 288، المؤرخ في: 16/3/2005، الملف التجاري عدد: 1203/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/3/04 في الملف رقم 760/6/03 أن المطلوب تقدم بتصريح بالدين إلى سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة إيميتوب مطالبا بقبول دينه في حدود مبلغ 3.744.649,76 درهم وبعد إعداد السنديك لقائمة الديون واقتراحه إجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد مبلغ الدين أحيل الملف على القاضي المنتدب الذي بعد أن أمر بإجراء خبرة أصدر مقررا قضى فيه بقبول الدين في حدود مبلغ 4.695.441,26 درهم استأنفته شركة إيميتوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 3.744.694,76 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المواد من 687 و688 و689 من مدونة التجارة بدعوى أن التصريح بالدين يجب تقديمه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وأن المطلوب لم يصرح بدينه داخل الأجل المذكور لأنه بالرجوع إلى وثيقة التصريح بالدين والبطاقة المملوءة بشأنه يلاحظ أن الطلب لا يحمل طابع المحكمة التجارية ولم تؤد عنه الرسوم القضائية وليس به ما يثبت وضعه بكتابة الضبط أو بصندوق المحكمة داخل الأجل المذكور مما يكون معه غير مصرح بدينه ولا يمكن للمحكمة أن تأخذ بتصريح لا يحمل أي تاريخ ولا أي طابع سواء للمحكمة مصدرة الحكم بفتح التسوية القضائية أو السنديك، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطالبة لم تنازع في تصريح المطلوب بدينه داخل الأجل هو قول عديم الأساس لأنها تنازعت فعلا في ذلك أمام القاضي المنتدب فضلا عن أن المادة 687 من م ت من النظام العام ويتعين إثارتها تلقائيا إضافة إلى أن التصريح بالدين يتعين إرفاقه بمجموعة من البيانات المشار إليها في المادة 689 من م ت ويسلم السنديك للدائن وثيقة تثبت توصله بالتصريح داخل الأجل القانوني كما أن التصريح بالدين هو طلب قضائي يتعين فيه احترام الشكليات الواجبة في المقالات طبقا لقانون المسطرة المدنية وأن العمل القضائي دأب على عدم قبول التصريحات بالديون المقدمة خارج الأجل القانوني والتي لم تؤد عنها الرسوم القضائية وأن المحكمة اعتمدت تاريخ 26/12/2000 للقول بأن التصريح قدم داخل الأجل القانوني والحال أنه ليس هناك أي دليل مادي يثبت إيداعه.
لكن، حيث إنه وبمقتضى المادتين 686 و687 من م ت فإن كل الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة يوجهون التصريح بدينهم إلى السنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية وليس هناك أي مقتضى قانوني يفرض أن يتم توجيه التصريح المذكور وفق شكليات معينة من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق القضائي وبخصوص ما أثير من عدم أداء الرسوم القضائية فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وأمر القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا في مبدئه بخصوص قبول الدين الذي اعتبر أن التصريح بالدين قدم من طرف الدائن بواسطة نائبه بصفة نظامية بتاريخ 26/12/00 جاء مسايرا للمبدأ المذكور ولواقع الملف المتضمن لتاريخ التوصل من طرف السنديك داخل الأجل الوارد بالمقتضى المذكور فيكون القرار غير خارق بأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 696 من م ت وانعدام التعليل بدعوى أنه رد دفعها بكون الدين منازع فيه بأن النزاع قائم بين المطلوب والكفيل في حين أنها صرحت أمام القاضي المنتدب بوجود دعوى جارية بينها وبين المطلوب وأشارت إلى رقم الدعويين الجاريتين وأن السنديك لم يقم بأية مهمة في الدعوى واكتفى بالإشارة إلى أن مقرها مغلق ولم يستدعها إطلاقا وأن القاضي المنتدب لم يستدعها كذلك عن طريق كتابة الضبط رغم منازعتها في الدين بل وقبله رغم المنازعة الجدية وأن المحكمة لما غضت الطرف عن الإجابة عن الدعوى القائمة بينهما وبين المطلوب يكون حكمها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 695 من م ت هي تلك التي تكون قائمة بين المدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته ودائنه وأنه على من يدعي وجود الدعوى المذكورة تقديم الدليل المادي على ذلك أما مجرد الإشارة إلى رقمها فهو غير كاف للقول بوجودها والمحكمة التي ردت لما أثير في موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن « المقصود بالدعوى الجارية هي تلك التي تكون قائمة بين المدين والدائن وأن الحكم المدلى به من طرفها يتعلق بالدعوى القائمة بين المستأنف عليه الدائن والكفيل » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وبخصوص ما أثير من عدم استدعائها من طرف القاضي المنتدب بواسطة البريد المضمون فهو غير مبرر طالما أنها حضرت بواسطة ممثلها القانوني ودفاعها إجراءات تحقيق الديون ويكون القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur