CCass,16/03/2005,288

Réf : 19167

Identification

Réf

19167

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

288

Date de décision

16/03/2005

N° de dossier

1203/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse.
La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer son numero n’est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l’action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l’action entre l’appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu’elle a été assistée par son représentant légal, donc l’arrêt n’a violé aucune disposition et est suffisament motivé.

Résumé en arabe

التسوية القضائية ـ سنديك ـ التصريح بالدين ـ المنازعة في الدين ـ إثبات
التصريح بالدين للسنديك لا يتطلب شكلية معينة من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق.
إن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 695 من م ت هي تلك التي تكون قائمة بين الدائن والمدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته وأنه على من يدعي وجود هذه الدعوى تقديم الدليل المادي على ذلك أما مجرد الإشارة إلى رقمها فهو غير كاف للقول بوجودها. ولذلك، فإن المحكمة التي ردت ما أثير في موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن « المقصود بالدعوى الجارية هي تلك التي تكون قائمة بين المدين والدائن وأن الحكم المدلى به يتعلق بالدعوى القائمة بين المستأنف عليه الدائن والكفيل » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وبخصوص ما أثير من عدم استدعاء طالبة النقض من طرف القاضي المنتدب بواسطة البريد المضمون، فهو غير مبرر طالما أنها حضرت بواسطة ممثلها القانوني ودفاعها إجراءات تحقيق الديون، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 288، المؤرخ في: 16/3/2005، الملف التجاري عدد: 1203/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/3/04 في الملف رقم 760/6/03 أن المطلوب تقدم بتصريح بالدين إلى سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة إيميتوب مطالبا بقبول دينه في حدود مبلغ 3.744.649,76 درهم وبعد إعداد السنديك لقائمة الديون واقتراحه إجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد مبلغ الدين أحيل الملف على القاضي المنتدب الذي بعد أن أمر بإجراء خبرة أصدر مقررا قضى فيه بقبول الدين في حدود مبلغ 4.695.441,26 درهم استأنفته شركة إيميتوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 3.744.694,76 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المواد من 687 و688 و689 من مدونة التجارة بدعوى أن التصريح بالدين يجب تقديمه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية وأن المطلوب لم يصرح بدينه داخل الأجل المذكور لأنه بالرجوع إلى وثيقة التصريح بالدين والبطاقة المملوءة بشأنه يلاحظ أن الطلب لا يحمل طابع المحكمة التجارية ولم تؤد عنه الرسوم القضائية وليس به ما يثبت وضعه بكتابة الضبط أو بصندوق المحكمة داخل الأجل المذكور مما يكون معه غير مصرح بدينه ولا يمكن للمحكمة أن تأخذ بتصريح لا يحمل أي تاريخ ولا أي طابع سواء للمحكمة مصدرة الحكم بفتح التسوية القضائية أو السنديك، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطالبة لم تنازع في تصريح المطلوب بدينه داخل الأجل هو قول عديم الأساس لأنها تنازعت فعلا في ذلك أمام القاضي المنتدب فضلا عن أن المادة 687 من م ت من النظام العام ويتعين إثارتها تلقائيا إضافة إلى أن التصريح بالدين يتعين إرفاقه بمجموعة من البيانات المشار إليها في المادة 689 من م ت ويسلم السنديك للدائن وثيقة تثبت توصله بالتصريح داخل الأجل القانوني كما أن التصريح بالدين هو طلب قضائي يتعين فيه احترام الشكليات الواجبة في المقالات طبقا لقانون المسطرة المدنية وأن العمل القضائي دأب على عدم قبول التصريحات بالديون المقدمة خارج الأجل القانوني والتي لم تؤد عنها الرسوم القضائية وأن المحكمة اعتمدت تاريخ 26/12/2000 للقول بأن التصريح قدم داخل الأجل القانوني والحال أنه ليس هناك أي دليل مادي يثبت إيداعه.
لكن، حيث إنه وبمقتضى المادتين 686 و687 من م ت فإن كل الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم بفتح المسطرة يوجهون التصريح بدينهم إلى السنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية وليس هناك أي مقتضى قانوني يفرض أن يتم توجيه التصريح المذكور وفق شكليات معينة من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق القضائي وبخصوص ما أثير من عدم أداء الرسوم القضائية فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وأمر القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا في مبدئه بخصوص قبول الدين الذي اعتبر أن التصريح بالدين قدم من طرف الدائن بواسطة نائبه بصفة نظامية بتاريخ 26/12/00 جاء مسايرا للمبدأ المذكور ولواقع الملف المتضمن لتاريخ التوصل من طرف السنديك داخل الأجل الوارد بالمقتضى المذكور فيكون القرار غير خارق بأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق المادة 696 من  م ت وانعدام التعليل بدعوى أنه رد دفعها بكون الدين منازع فيه بأن النزاع قائم بين المطلوب والكفيل في حين أنها صرحت أمام القاضي المنتدب بوجود دعوى جارية بينها وبين المطلوب وأشارت إلى رقم الدعويين الجاريتين وأن السنديك لم يقم بأية مهمة في الدعوى واكتفى بالإشارة إلى أن مقرها مغلق ولم يستدعها إطلاقا وأن القاضي المنتدب لم يستدعها كذلك عن طريق كتابة الضبط رغم منازعتها في الدين بل وقبله رغم المنازعة الجدية وأن المحكمة لما غضت الطرف عن الإجابة عن الدعوى القائمة بينهما وبين المطلوب يكون حكمها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن الدعوى الجارية في مفهوم المادة 695 من م ت هي تلك التي تكون قائمة بين المدين المفتوحة مسطرة التسوية القضائية في مواجهته ودائنه وأنه على من يدعي وجود الدعوى المذكورة تقديم الدليل المادي على ذلك أما مجرد الإشارة إلى رقمها فهو غير كاف للقول بوجودها والمحكمة التي ردت لما أثير في موضوع الوسيلة بما جاءت به من أن « المقصود بالدعوى الجارية هي تلك التي تكون قائمة بين المدين والدائن وأن الحكم المدلى به من طرفها يتعلق بالدعوى القائمة بين المستأنف عليه الدائن والكفيل » تكون قد سايرت المبدأ المذكور وبخصوص ما أثير من عدم استدعائها من طرف القاضي المنتدب بواسطة البريد المضمون فهو غير مبرر طالما أنها حضرت بواسطة ممثلها القانوني ودفاعها إجراءات تحقيق الديون ويكون القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème :