CCass,14/05/2002,434

Réf : 19795

Identification

Réf

19795

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

434

Date de décision

14/05/2002

N° de dossier

1183/5/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 7

Résumé en français

Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.

Résumé en arabe

ما دامت النوبة القلبية التي تعرض لها الأجير خلال العمل لم يعرف سببها فإن الوفاة الناتجة عنها تعتبر في حكم حادثة الشغل علما بأن المشغل أو المؤمن لم يثبت أي منهما بأن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض طبقا للفصل 3 من ظهير 06/02/1963.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار رقم : 434 بتاريخ 2002/05/14 ملف رقم : 1183/5/1/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالك الصبار محمد تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرضوا فيه بأن موروثهم توفي أثناء مزاولته عمله لدى مشغلته شركة الاتحاد للحافلات ملتمسين الحكم لهم بالإيراد المستحق مع إحلال شركة التأمين الضمان العام محل المشغلة في الأداء مع النفاذ المعجل وبتاريخ 17/01/1996 صدر الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحميل رافعيها الصائر. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعين وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بوجدة للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين. في شأن الوسيلتين المستدل بهما مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون "الفصلان 3 و35 من ظهير 06/02/1963" وفساد التعليل. ذلك أن الفصل 3 من ظهير 06/02/1963 يشترط وجود حادثة تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله حتى يمكن القول بوجود حادثة شغل أي تكون هناك علاقة سببية بين الحادثة والضرر الحاصل للأجير ... فمحكمة الاستئناف التي اعتبرت وفاة الأجير حادثة شغل دون أن يتم إثبات وجود الحادث الذي تسبب فيها ومدى علاقته بالوفاة مع العلم أن أوراق الملف تفيد بأن سبب الوفاة "نوبة قلبية". وجاء في القرار بأن وفاة الأجير التي لا يعرف سببها تعد حادثة شغل. وعلى اقتراض أن هذا التعليل سليم فإنه بالنسبة للنازلة تعليل فاسد لأن العارضة أدلت بما يثبت أن وفاة الهالك كانت طبيعية وأنه لم يتعرض لأي حادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف أحكام الفصل 3 كما خرق الفصلين 30 و35 من ظهير 06/02/1963 ومعللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. لكن حيث إنه ما دامت النوبة القلبية التي تعرض لها الأجير "موروث المطلوبين في النقض" خلال العمل لم يعرف سببها فإن الوفاة الناتج عنها تعتبر في حكم حادثة الشغل علما بأن المشغل أو المؤمن لم يثبت أي منهما بأن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض طبقا للفصل 3 من ظهير 06/02/1963 وأن المحكمة عندما نصت بأن "الصبار محمد" موروث المطلوبين" توفي وهو يقوم بعمله لفائدة مشغلته وأن أسباب الوفاة لم يكن بالإمكان تحديدها" وخلصت بذلك إلى أن الحادثة تعد حادثة شغل. يكون قرارها المطعون فيه قد رد دفع الطالبة بتعليل قانوني سليم ومطابق للقانون والوسيلتان المستدل بهما على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بلحسن وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail