Réf
19204
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
813
Date de décision
13/07/2005
N° de dossier
256/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente du fond de commerce, Saisie exécutoire, Fonds de commerce, Contestation de la taxe, Commercial
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Fonds de commerce -Vente aux enchères -Doit être une dette non contestée (oui).
Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur .
Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rectification du montant contesté sur les bénéfices immobiliers, la créance devient contesté et pas admise et rend la procédure de la vente anticipée.
أصل تجاري ـ بيعه بالمزاد العلني ـ وجوب أن يكون الدين غير منازع فيه (نعم).
من شروط البيع الجبري للأصل التجاري الذي أجري عليه حجز تنفيذي بجميع عناصره المادية والمعنوية من طرف الدائن أن يكون الدين المراد استخلاصه من هذه العملية غير منازع فيه بصفة جدية، وأن سلوك المدين لمسطرة التظلم بشأن المبلغ المطالب به عن الضريبة على الأرباح العقارية وحصوله على قرار من اللجنة المحلية لتقدير هذه الضريبة بتعديل المبلغ المطالب به عن الضريبة على الأرباح العقارية يجعل الدين منازعا فيه وغير ثابت بما فيه الكفاية ويجعل دعوى البيع سابقة لأوانها.
القرار عدد: 813، المؤرخ في: 13/07/2005، الملف التجاري عدد: 256/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/01/05 في الملف عدد 810/04 أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه (المطلوب) صاحب الأصل التجاري الكائن بالحي الصناعي تازة م.ج والمقيد بالسجل التجاري تحت عدد 105/93 بمبلغ 295.916,75 درهم ناتج عن ضرائب مختلفة. وأمام امتناع المدين عن الاستجابة للإنذارات الموجهة إليه قام بإجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنوية بتاريخ 31/10/02 وتم تقييد محضر الحجز في السجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 455 من ق.م.م. وبالرغم من ذلك لم يؤد المدعى عليه ما بذمته. ملتمسا لذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 113 م ت الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه المذكور عن طريق المزاد العلني والسماح له بتحصيل ديونه أصلا وفائدة وصائر من رئيس كتابة الضبط وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها حسب المواد 105 إلى 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه بكافة عناصره المادية والمعنوية لاستيفاء المدعى قابض تازة المبلغ 295.916,75 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بإلغاء الدعوى على الحالة بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 113 م.ت: ذلك أن محكمة الاستئناف استبعدت تطبيق مقتضيات المادة 113 م ت والتي أجازت حقا للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه. واستندت في تعليلها على « أن البيع الجبري للأصل التجاري يستوجب وجود دين غير منازع فيه. وأنه من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن قد قام بسلوك مسطرة التظلم بشأن الدين المطالب به لدى الجهات المعنية … ومتى كان ذلك تبقى دعوى الحال سابقة لأوانها » إلا أن مقتضيات المادة 113 لم تستوجب خلو المنازعة في الدين كشرط متطلب من أجل سماع طلب البيع وهو ما يشكل تفسيرا مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة. بالإضافة إلى أن الدين العمومي موضوع النزاع يتعلق فقط بالضريبة على الأرباح العقارية التي صدر بموجبها قرار رقم 02/03 عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة يقضي بتخفيض ثمن البيع المعتمد من طرف إدارة التسجيل وجعله محددا في مبلغ 150.000.00 درهم (مائة وخمسون مليون درهم). وأن المحكمة بإخفائها صفة المنازعة الجديدة على جميع الديون العمومية موضوع طلب بيع الأصل التجاري تكون قد حرمته من تحصيل باقي الديون العمومية المستحقة والغير المنازع بشأنها وتخص بالذكر الضريبة الحضرية وضريبة التجارة برسم سنوات 2000 إلى 2002 مما يعرض القرار للنقض.
لكن لما كانت المادة 113 م ت تتعلق بالتنفيذ الجبري للأصل التجاري وأن من شروط البيع الجبري للأصل التجاري وجود دين غير منازع فيه إذ أن المحكمة لا يمكن أن تأمر ببيع أصل تجاري لاستخلاص دين منازع فيه بصفة جدية وغير ثابت بما فيه الكفاية. ولما كان المطلوب ينازع في الدين المراد استخلاصه من منتوج البيع للأصل التجاري باعتباره قام بسلوك مسطرة التظلم بشأن المبلغ المطالب به عن الضريبة على الأرباح العقارية مدليا بقرار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة. فإن محكمة الاستئناف التي استخلصت من ذلك وجود منازعة جدية في صحة الدين محل البيع الجبري للأصل التجاري والتي يرجع النظر فيها إلى جهات قضائية أخرى وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء الدعوى على الحالة لسبقها لأوانها مما تكون معه قد اعتمدت المادة 113 م ت في أحقية الدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي في طلب بيع الأصل التجاري للمدين وقواعد البيع الجبري فيما يخص عدم وجود منازعة في الدين المراد استخلاصه من منتوج البيع. خلاف ما يتمسك به الطاعن وتكون الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.