Réf
19176
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
437
Date de décision
13/04/2005
N° de dossier
129/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Base légale
Article(s) : 654 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 656 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 179
Difficulté de l’entreprise -Ouverture de la procédure du redressement judiciaire.
L’article 654 du code de commerce traite les requêtes qui visent le jugement du débiteur pour le réglement de sa créance ou l’annulation du contrat pour non paiement. Pour ce qui est des requêtes qui visent autre chose, comme l’exécution d’un travail ou le refus d’exécution ou l’annulation pour cette même cause, dans ce cas l’article mentionné n’est pas applicable, cependant l’article 656 s’applique.
Les implications de l’ouverture de la procédure de traitement des entreprises en difficulté, s’effectuent par l’émission du jugement. Ne sont pas affectées par les conditions et les obligations imposées à l’entreprise. Peut continuer l’exécution de son activité ou pas , tant qu’il n’a pas annulé ou modifié le jugement du redressement judiciaire.
Les dispositions de l’article 656 du code de commerce d’ordre public, le tribunal l’applique d’office sans la demande des parties.
صعوبة المقاولة – صدور الحكم- فتح مسطرة التسوية القضائية المادة 654 من مدونة التجارة تهم الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسح عقد لعدم أداء مبلغ من المال، أما الدعاوى التي تهدف إلى غير ذلك من قبيل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو فسخ عقد لعدم القيام بعمل كما هو الحال في النازلة فلا تخضع للمادة المذكورة و إنما للمادة 656 التي اعتمدتها المحكمة عن صواب.
الآثار المترتبة عن فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة تتم بمجرد صدور هذا الحكم، و لا تتأثر بالظروف الواقعية و الالتزامات المفروضة على المقاولة، من قبيل استمرارية مزاولة نشاطها من عدمه ما دام لم يلغى أو يعدل الحكم بالتسوية القضائية.
مقتضيات المادة 656 من مدونة التجارة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ولو لم يطلبها الأطراف.
القرار عدد 437، الصادر بتاريخ 13/4/2005، الملف التجاري عدد 129/3/1/2005
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/1/02 في الملف عدد 1068/01 أن الطالب أو عشي الشريف تقدم بمقال عرض فيه أنه بمقتضى عقد مصادق عليه في 05/12/1988 اتفق مع المطلوبة على استغلال محطة للتوزيع الوقود بقطعته الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 21211 k لمدة عشرين سنة و أنها توقفت عن تنفيذ التزامها بتزويد المحطة بمواد الوقود و مشتقاته و الزيوت مند 27/04/1999 بسبب صعوبات مالية و اقتصادية اعترضت سيرها مما ألحق به أضرار بالغة تمثلت في عدم تشغيل المحطة و حرمانه من مواردها وأنه سبق له أن وقع كمبيالتين لفائدتها الأولى بمبلغ 100.000 درهم لضمان تنفيذ الاتفاق و الثانية بمبلغ 90.000 درهم ممثلة لقيمة كل المواد و الأدوات و التجهيزات التي ساهمت بها في إنجاز المحطة مضيفا بأن المطلوبة ورغم الإشعارات الموجهة لها من أجل تنفيذ التزامها لم تحرك ساكنا ملتمسا الحكم بفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له الكمبيالتين و استعادتها المواد و الآلات و التجهيزات طبقا للبند الثاني من العقد فأصدرت المحكمة حكمها القاضي وفق الطلب استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف و حكمت من جديد بعدم قبول الدعوى من بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتمد مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة التي تقضي بأن إمكانية استمرارية الدعاوي القضائية و طرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 653 من نفس المدونة مشروطة بإدخال السنديك في الدعوى أو ببعد مواصلتها بمبادرة منه في حين أن المادة 640 من مدونة التجارة تنص على تكليف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة المسطرة حتى قفلها و أن المسطرة أقفلت بتاريخ 28/6/99 أي قبل تقديم الطلب كما أنه و طبقا للمادة 642 من م.ت فإن للسنديك و حده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين و أنه سبق له أن وضع بين يدي السنديك تصريحا بالدين في 22/01/01 و أنه و بموجب المادة 654 من م.ت فإن الدعاوى الجارية ترفق إلى حين قيام المدعي بالتصريح بدينه و تواصل ىناداك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية مما تكون معه المحكمة هي الملزمة باستدعاء السنديك بصفة قانونية مادامت الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا أمام صراحة الفصل 654 من م.ت و خارقة له.
لكن، حيث إنه و خلافا لما ورد في الوسيلة فإن تاريخ 28/6/99 هو تاريخ فتح المسطرة القضائية و ليس تاريخ و قفلها، و بخصوص ما أثير من خرق المادة 654 من ق.ت فإن المادة المذكورة تهم الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسخ العقد لعدم لعدم أداء مبلغ من المال أما الدعاوى التي تهدف إلى غير دلك من مثل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو فسخ عقد لعدم القيام بعمل كما هو الحال في النازلة فإنها لا تخضع لمقتضيات المادة المحتج بخرقها و إنما إلى المادة 656 التي اعتمدتها المحكمة و عن صواب للقول بإلغاء الحكم المستأنف فجاء قرارها غير معلل بما فيه الكفاية و غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضى المادتين 571و573 من مدونة التجارة بدعوى أنه معلل بأن »الثابت من أوراق الملف انه سبق أن صدر حكم عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 28/06/1999 يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنفة إلا أن المستأنف عليه للم يعمل على إدخال السنديك في الدعاوى » و انه بالرجوع للمادة 571 من م.ت فإنه »يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية » غير أن الثابت أن مقر الشركة مغلق ودلك من خلال استدعاءات و ملاحظات الحكم الابتدائي و إقرارها بواسطة دفاعها بدلك أمام محكمة الاستئناف و بأنها غيرت عنوانها وهو ما يؤكد أنها لم تتابع نشاطها ووفق المادة الذكورة وأن محكمة الاستئناف للم تتحقق من توافر الشروط المسطرة وفق المادة 571 إضافة إلى أن الشركة اعتمدت كأساس لاستئنافها المادة 573 من م.ت التي بالرجوع إليها انسجاما مع المادة 571 التي تفرض على المقاولة متابعة نشاطها يكون بإمكان السنديك وحده المطالبة بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة و بفسخ العقد بقوة القانون ببعد توجيه إندار إلى السنديك يظل بدون جواب لمدة تفوق الشهر غير أن وضعية الشركة المتمثلة في توقفها عن مزاولة نشاطها لم تكن تسمح بإعمال تلك المادة و هو ما لم تراعه محكمة الاستئناف فجاء قرارها خارقا للمادة 573 من مدونة التجارة.
لكن، حيث إن الآثار القانونية المتولدة عن الحكم بفتح المسطرة و المستند إليها من طرف القرار المطعون فيه تترتب بمجرد صدور الحكم المذكور ولا تتأثر بالظروف الواقعية و الالتزامات المفروضة على المقاولة المفتوح في شأنها مسطرة التسوية من قبيل استمرارية مزاولة نشاطها من عدمه طالما أن الحكم المذكور لم يتم إلغائه أو تعديله بحكم آخر و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مقتضيات المادة 565 من م.ت بعد تأكدها من صدور حكم بفتح مسطرة التسوية في مواجهة المطلوب تكون قد سايرت المبدأ لمدكور و بخصوص ما أثير من خرق المادة 573 من مدونة التجارة فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد ما استندت إليه المطلوبة في مقال استئنافها و إنما اعتمدت في المادة 656 من م.ت فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أنه لم يحترم مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الدي يوجب البت في حدود طلبات الأطراف و عدم جواز تغيير موضوعها و سببها في حين يلاحظ أن المطلوبة استأنفت الحكم التجاري على أساس أنه كان يحب التقيد بمقتضيات المادة 573 من م.ت و أن الطالب لم يدل بما يثبت قيامه بتقديم أي طلب لتزويده بالمحروقات و هو ما سبق له أن أوضح عدم انطباقه على النازلة و أن أمر قاضي المستعجلات المرخص بالتزود من شركة أخرى لم يصدر إلا بعد تأكد رئيس المحكمة من تقاعس المطلوبة عن تزويده بمتطلباته و أن محكمة الاستئناف لم تناقش هده الدفوع بل غيرت تلقائيا أسباب الاستئناف و حصرتها في عدم عدم قبول دعواه لعدم إدخال السنديك في الدعوى.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 656 من م.ت هي من النظام العام يجب على المحكمة إثارتها تلقائيا ولو لم يثرها الأطراف في معرض سرد طلباتها و دفوعهم و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت المادة المذكورة تكون قد أعملت المبدأ المشار إليه فجاء قرارها غير خارق لأي قاعدة مسطرية و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري و المستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحظر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales