CCass,11/03/2003,211

Réf : 20250

Identification

Réf

20250

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211

Date de décision

11/03/2003

N° de dossier

458/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Grève

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Lorsque le contrat de travail a été suspendu en raison d'une grève menée par l'ensemble des salariés il appartient au salarié ayant rejoint son travail après la fin de la grève de rapporter la preuve qu'il a repris ses fonctions et que employeur l'en a empêché.

Résumé en arabe

إضراب ـ عقد العمل ـ توقفه مؤقتا بسبب الإضراب ـ رجوع الأجير إلى عمله ـ يتحمل هذا الأخير عبء إثباته. لما كان عقد العمل الرابط بين الطرفين قد توقف بسبب الإضراب، الذي شارك فيه الأجير، فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات رجوعه لاستئناف عمله بعد إنهائه الإضراب وإن المشغلة منعته من ذلك.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 211 صادر بتاريخ 11/03/2003 ملف اجتماعي رقم 2002/458 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (الحي المحمدي عين السبع) عرض فيه بأنه عمل لدى المدعى عليها (طالبة النقض) منذ سنة 1993 إلى أن فوجئ بالطرد بتاريخ: 96/2/19 ملتمسا الحكم له بعدة تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والأقدمية والعطلة السنوية– حسب التفصيل بالمقال – مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية... كما تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعي بأن يؤدي لها مبلغ القرض الذي بقي بذمته ، مع التعويض – حسب التفصيل الوارد في مقالها. وبتاريخ 1999/01/18صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد : الحكم على المدعى عليه الحساك محمد بأن يؤدي لفائدة المدعية شركة صومادير مبلغ: 11.179,84 درهم من قبل القرض ، مع تحميله الصائر ، وبرفض باقي الطلب. استأنف الحكم المذكور من طرف الأجير ، بعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي المتعلق بالتعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد والعطلة والأجرة ، والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ:  2.800,00 درهم عن الإشعار ومبلغ:  1.938,24 درهم عن العطلة ، ومبلغ:  2.046,15 درهم عن الأجرة ، وبتأييده في الباقي ، مع جعل الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. - الوسيلة الأولى : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقص التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن فصل الأجير كان تعسفيا بالاعتماد على الحيثية التالية : "وحيث إنه بالرجوع إلى رسالة الطرد المؤرخة في 1996/4/10 يتبين أن سبب الطرد اعتمدته المستأنف عليها هو تغيب المستأنف عن العمل منذ 19/2/1996 الى 10/4/1996 دون الإشارة إلى كونه اشترك في الإضراب عن العمل الذي شنه عمال الشركة... " غير أن المحكمة إذا كانت قد سجلت على أن المطلوب في النقض تغيب فعلا من96/2/19 إلى 10/04/96 ، فإنها لم تبين في قرارها المدة التي استغرقها الإضراب ، ولم تبرز التاريخ الذي كان يجب فيه على الأجير أن يستأنف عمله. وأن البحث الذي أجرته محكمة الموضوع ابتدائيا واستينافيا دلت وقائعه على أن السلطات المحلية تدخلت وفضت الإضراب باتفاق الأطراف ، وأنه كان يتعين على الأجير أن يعود لمنصبه وقت انتهاء الإضراب ، إلا أن المحكمة لم توضح موقفها من هذه النقطة. فإذا كان الإضراب حق مشروع مخول للعمال في إطار العمل المنظم فإن الاتفاق على إنهائه جعل تغيب الأجير غير مبرر. فالعارضة انتظرت رجوع المطلوب في النقض للعمل كباقي العمال ، وبعثت له برسالة الإنذار ، وتم نشر وتعليق القرار بالاتفاق على إنهاء الإضراب في باب الشركة ، إلا أن المطلوب في النقض ظل متغيبا عن منصبه بدون أي عذر فمحكمة الاستئناف لم تبرز الأسباب التي تدل على أن استيناف العمال للعمل كان على فترات ودفعات ، ولم تبين السبب الذي يدل على أن المطلوب في النقض كان من المنتظرين ، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير معلل وعديم الأساس الواقعي والقانوني ، ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه لما كان عقد العمل الرابط بين الطرفين قد توقف مؤقتا بسبب الإضراب الذي شارك فيه المطلوب في النقض ، فإن هذا الأخير (أي الأجير) هو الذي يقع عليه إثبات رجوعه لاستيناف عمله بعد نهاية مدة الإضراب ، وأن المشغلة منعته من ذلك. فإن محكمة الاستئناف عندما نصت "بأن المستأنف (أي المطلوب في النقض) كان من بين العمال المنتظرين لدورهم في الرجوع إلى العمل" وخلصت إلى أنه تعرض للطرد التعسفي من طرف مشغلته ، دون بيان سندها في ذلك. يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها : · قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على  نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. · كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون  فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail