Résumé en français
Le juge du fond ne peut modifier l'objet de la demande en violation des dispositions de l'article 3 du CPC .
Le tribunal saisi d'une demande en expulsion d'un local commercial pour défaut de recours à l'action en conciliation par le locataire ne peut discuter des motifs du congé en soutenant que le recours à la procédure de conciliation n'est pas nécessaire en raison du mal fondé des motifs invoqués dans le congé.
Résumé en arabe
- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تغير من موضوع الدعوى وإلا أخلت بمبدأ الحياد الذي يستفاد من الفصل 3 من ق م م.
- لا يحق لمحكمة الموضوع التي تنظر في الإفراغ من المحل التجاري لعدم سلوك مسطرة الصلح من طرف المكتري، أن تناقش موضوع الدعوى على أساس المنازعة في أسباب الإنذار للقول بعدم ضرورة سلوك مسطرة الصلح ما دام سبب الإنذار غير حقيقي.
Texte intégral
قرار عدد: 524، بتاريخ: 08/04/2009، ملف تجاري عدد: 835/3/2/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بعنوانها أكرت المحل الموجود أسفله للمطلوب الذي أعده لإصلاح السيارات وقام بإدخال تغييرات خطيرة عليه وأنها وجهت إليه إنذارا ضمنته الأسباب الداعية إلى الإفراغ توصل به بتاريخ 21/10/2002، وبعد مرور ستة أشهر على توصله فإنها تلتمس إفراغه المحل هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الجواب وتقديم المطلوب لطلب مضاد التمس فيه إبطال الإنذار لعدم إثبات التغييرات وأنه اكترى المحل بالحالة التي عليها التمس إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وأحقيته في التعويض طبقا للفصل 10 من ظهير 24/05/1955 أصدرت المحكمة حكما قضى بإفراغه من محل النزاع بعلة أنه لم يتقدم بدعوى الصلح استأنفه هذا الأخير الذي كان قد تقدم بمقال يلتمس فيه الإشهاد على قيامه بدعوى الصلح طبقا للفصل 27 من ظهير 24/05/1955 ويطعن فيه بالزور في شهادة تبليغ الإنذار والتي صدر على إثرها أمر بعدم قبول الطلب ورد دعوى الزور، وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بضم الملفين عدد 250/06/05 و 4419/04/15 وقبول الإستئنافين وفي الموضوع باعتبارهما وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 26/05/2004 ملف 15/6/04 والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ وكون دعوى الصلح أصبحت غير ذي موضوع وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى مجتمعين المتخذين من خرق الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب لا يحتاج إلى مسطرة الصلح ما دام الإنذار باطلا وبذلك تكون قد خرقت الفصل 27 المذكور، كما أن التعليل الذي ذهبت إليه في غير محله، فهي حينما إعتبرت أن الإنذارباطل تكون قد بتت في صحة التسبيب مع أن الحكم على الإنذار بأنه باطل أم لا لا بد فيه من سلوك مسطرة الصلح والتي يتم اللجوء إليها داخل الأجل القانوني ملتمسة نقض القرارين المطعون فيهما.
حيث إن طلب الإفراغ أسس الإفراغ للاحتلال دون سند لعدم سلوك المكتري لدعوى الصلح وهو ما كان يقتضي من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البت في هذا الإطار إلا أنها ناقشت الدعوى في إطار قانون آخر وهو المنازعة في أسباب الإنذار لما أوردت في تعليلها "حيث إن تسبيب الإنذار الحالي بنفس السبب الذي بني عليه الإنذار موضوع الحكم القاضي برفض الطلب يعتبر سببا غير حقيقيا" فحادت بذلك عن موضوع الدعوى الذي كان معروضا عليها فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون./.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.