CCASS, 27/05/2009, 611

Réf : 18900

Identification

Réf

18900

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

611

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

1080/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63, 3 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  

Résumé en arabe

- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي، عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.  - إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي  أي أثار قانونية. - لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.  

Texte intégral

  قرار عدد: 611، بتاريخ: 27/5/2009، ملف إجتماعي عدد: 1080/5/1/2008   و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أن المطلوب في النقض كان قد تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه نتيجة فصله تعسفيا من طرف الطاعن فاستصدر حكما قضى لفادته بالتعويض عن العطلة السنوية وشهادة العمل مع رفض باقي الطلبات فاستانف الحكم المذكور فصدر القرار الإستينافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص التعويض عن الأخطار والفصل والضرر والحكم من جديد لفائدة الأجير بمبلغ4000,00  درهم عن الأخطار 35183,23 درهم وعن مبلغ 60.000 درهم عن الضرر مع تأييده في الباقي وهو القرار محل الطعن بالنقض.   بشأن الوسيلة الثانية: يعيب الطاعن على القرار الإساءة في تطبيق الفصل 63 من مدونة الشغل مع الإساءة في تطبيق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ذلك أن الطاعن تمسك بأن الأمر يتعلق بالمغادرة التلقائية للأجير وأثبت ذلك الاندارين الموجهين إليه، فالطاعن قام بما يفرضه عليه القانون وخاصة الفصل 63 من مدونة الشغل، فالقرار استبعد شهادة الشاهدين العربي أبو العيناف ومحمد مرزوق بعلة أنها غير منتجة لاثبات واقعة المغادرة التلقائية  في حين وخلافا لذلك فإن الشاهدين اقرا بمعاينتهما حضور المطلوب ضده لدى الطاعن الذي كان يجالسهما وتمكينه من مفاتيح المحل وإخطارهما من طرف الطاعن كون المطعون ضده طلب منه إعفاءه الإرادي من العمل وهو أمر ما لم يتم نفيه فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج وكذا شهادة الشهود والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل ثبت لها بأن ما ادعاه الطاعن من مغادرة تلقائية للأجير غير ثابتة لأن الشاهد المستمع إليه صرح بأنه عاين الأجير يسلم مفاتيح الشغل للمشغل ولم يسمع الحوار الذي دار بينهما وهي نفس التصريحات التي صرح بها الشاهد الثاني المستمع إليه خلال جلسة البحث أما بخصوص الإنذارين بالرجوع المدلى بهما فإنه لا دليل على توصله بهما لأنهما رجعا ويحملان عبارة "غير مطلوب"  فالقرار لما خلص إلى هذا لم يخرق الفصل المستدل به وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. بشأن الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن القرار الإساءة في تطبيق مقتضيات الفصل 3 و 345 من ق.م.م ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإن المطعون ضده التمس الحكم له بمبلغ 40.000,00 درهم عن الطرد في حين أن القرار قضى له بتعويض عن الضرر مبلغ 60000,00 درهم وهو مبلغ لم يكن محل طلب فالقرار لما بت على النحو المضمن به جاء خارقا للفصل 3 من ق.م.م ويتعين بالتالي نقضه. حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المطعون ضده كان قد حدد طلبه بخصوص التعويض عن الضرر في حدود مبلغ 40000,00 درهم إلا أن محكمة الاستئناف لما قضت لفائدته بالتعويض عنه في حدود مبلغ 60.000,00 درهم تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الناص على وجوب البت في حدود طلبات الأطراف دون تجاوزها مما يتعين معه نقض القرار في هذا الجانب وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسبـاب قضى المجلي الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير  والمستشارين السادة: مليكة بنزاهير مقررة ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سيد احماموش.          

Quelques décisions du même thème : Travail