CCass, 24/09/1990,2208

Réf : 20083

Identification

Réf

20083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2208

Date de décision

24/09/1990

N° de dossier

9895/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 126

Résumé en français

La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur. Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement.

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار رقم 2208  - صادر في 24 شتنبر 1990  - ملف اجتماعي عدد 88/9895 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1988 /11/1 من طرف المطالبة المذكورة في شخص ممثلها القانوني حوله بواسطة نائبها الأستاذ حسن اكومي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمنكاس الصادر بتاريخ 9/2/1988 في الملف عدد: 1672/87. وبناء على الأمر بتعيين القيم القضائي عن مطلوب ضده النقض وعلى نتيجة البحث التي أسفرت عن عدم العثور عليه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في.1990/6/4 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1990/9/24 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي.وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن الوسيلة الأولى : حيث يستفاد من ستندات الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد:  218 الصادر بتاريخ 88 /2/9 عن محكمة الاستنئاف بمكناس أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه انه تعرض للطرد من طرف طالبة النقض طالبا الحكم له بالتعويضات المشار لها في مقاله وبعد جواب المدعى عليها بأنه ارتكب خطأ فادحا أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 24.000 درهم كتعويض عن الطرد التعسفي ومبلغ 207.48 درهم عن سابق الإعلام ومبلغ 364.60 درهم عن العطلة السنوي وبإلغاء باقي الطلبات . استأنفت المدعى عليها استنادا إلى كون المستأنف عليه ارتكب خطأ فادحا بعدم التحاقه بمقر عمله بالدار البيضاء واستمر العمل بالعرائش وأنها على استعداد إرجاعه لعمله بالبيضاء ، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي . وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر إذ نجد بالقرار وبناء على تقرير المسشتار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبالرجوع إلى محضر الجلسات نجد أن الطرفين غابا عن الجلسة في الوقت الذي يتضمن القرار أنهما وافقا على عدم تلاوة التقرير وبمطابقة محضر الجلسة مع القرار تلمس تناقضا مما يجعل إخلالا سافرا بمقتضيات المادة 342 من ق م م وخرقا واضحا لها . لكن جيث أن القرار قد نص على عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين ولا يوجد بالملف أي محضر للجلسة يفيد عدم حضور الطرفين وتنصيصات الأحكام يدين بها وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك .وفي شأن الوسيلة الثانية بفرعيها : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 32 من ق م م والفصل 277 من نفس القانون ذلك أنه في هذه النازلة نتواجد أمام طرفي الدعوى أحدهما شركة مقرها الاجتماعي برقم 30 زنقة سريليوط والمحكمة أغفلت عن كل هذا ولم تراع المادة 32 من ق م م والمشرع في المقتضيات المسطرية العامة قرر أن توجيه الاستدعاء المتعلقة بالشركات يكون إلى ممثلهم القانونيين بصفتهم هذه وهذا ما تخلف في هذه النازلة ومن جهة أخرى تقرر المادة 277 من ق م م أن على القاضي أن يحاول مصالحة الطرفين وفي هذه النازلة نجد أن القاضي الابتدائي تعرض في حيثيات حكمه إلى أنه قام بمحاولة التصالح وإذا رجعنا إلى محضر الجلسة وجدنا أن هذا الإجراء لم يتم فهل يكفي أن يتعرض القاضي لهذا الإجراء في صلب الحكم ومن ذلك يتبين أن النازلة خرقت فيها المادة 277 و 279 من ق م م . لكن حيث انه فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة فإن الوسيلة فإن ذلك يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى وفيما يخص الفرع الثاني منها فإن الانتقادات موجهة إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار الاستئنافي الذي هو موضوع الطعن بالنقض وبذلك تكون الوسيلة بفرعيها غير مقبولة .وفي شأن الوسيلة الثالثة . حيث تنعي الطاعنة على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني . ذلك أنها ركزت على أن الأجير قام بعمل خطير وهو إهماله لعمله وإعراضه عن الالتحاق بالدار البيضاء موضحة أن مركزه موجود وقائم فأجابت المحكمة بأن الأجير لا يطلب الالتحاق بعمله وإنما يطلب التعويض عن الطرد التعسفي والعارضة لم تعترف بواقعة الطرد التعسفي ومادامت وقد رحبت بالأجير ليتابع عمله فإنها بذلك قد وفت بما هي مسؤولة به وما دامت المحكمة قضت بالتعويض بناء على طلب الأجير دون أن تعتبر قيام شغله واستعداد العارضة لإلحاقه بمركزه فإنها بذلك عللت قرارها تعليلا ناقصا الشيء الذي ينبغي معه نقض القرار . لكن حيث انه بالرجوع إلى أجوبة الطاعنة أمام محكمة الموضوع وخصوصا مقالها الاستئنافي يلقى أنها أجابت بان المطلوب في النقض ارتكب خطأ يبرر طرده وهو عدم التحاقه بعمله بالدار البيضاء بعدما نقلته الطاعنة إلى هناك وإذا كانت أبدت استعدادها لإرجاعه إلى عمله ففي مدينة الدار البيضاء التي لم يرد الالتحاق بها لا إلى مقر عمله القديم . وحيث ان نقل الأجير من مدينة إلى أخرى ودون استفادته من ذلك النقل ودون أن يكون عقد الشغل ينص على إمكانية النقل يعتبر إجراءا تعسفيا من طرف المشغل وبالتالي فان امتناع الأجير من الالتحاق بالمقر الجديد لا يعتبر خطأ فادحا منه يستوجب طرده. ومن ثم فان محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها " بان المستأنفة لم تدل بما يثبت ارتكاب المستأنف عليه لأي خطأ جسيم وأنها لم تبرر واقعة الطرد" قد أجابت الطاعنة جوابا كافيا على كل ما أثاره حول واقعة الطرد وبذلك تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحمل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو ، والمستاشرين السادة : محمد الغماد مقررا ، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي ، محمد المسطاسي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي ، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي . * مجلة المحاكم المغربية، عدد: 66 ، ص:  126

Quelques décisions du même thème : Travail