Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 24/02/1999, 160

Réf : 21130

Identification

Réf

21130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

160

Date de décision

24/02/1999

N° de dossier

884-4-1-97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 401 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui écarte la qualification de faute grave et considère le licenciement entaché d’abus au motif que les griefs articulés à l’encontre du salarié revêtent une qualification pénale , ils doivent être prouvés par un jugement correctionnel.
Les faits reprochés au salarié ayant d’une part été prouvés par le rapport d’inspection qui a établit que le salarié a contrevenu aux règlements internes de la banque et n’ont d’autre part pas été contestés par le salarié, il appartient au juge du fond de considérer les preuves produites par l’employeur établissant l’existence de fautes graves.

Résumé en arabe

قانون الشغل : عقد عمل – خطأ مهني – حجة – حكم جنحي (لا).

Texte intégral

المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 160 بتاريخ 24/02/1999

الشركة العامة المغربية للابناك / ضد السيد اعويدات عبد العالي

التعليل

فيما يخص الوسيلتين الثالثة و السابعة مجتمعتين:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إقامة دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى البنك الطاعن بصفته نائب مدير فرع بأسفي منذ 85 إلى أن فصل دون مبرر يوم 18/5/94 و التمس الحكم وفق طلبه. أجاب البنك أن المدعي ارتكب عدة أخطاء فادحة  منها سحب مبالغ من حساب زبناء دون علمهم و الحصول على مبلغ 200 درهم من زبونة بدعوى انه تسبيق مصاريف عن المبالغ المودعة في حسابها لأجل وبيع سيارة للبنك بمبلغ15.000 درهم وزعم أنها بيعت بمبلغ ……درهم، و التصريح للإدارة المختصة بتصفية التركات أن رصيد الهالك الصوفي ينحصر في مبلغ 1400 درهم و الحال أن رصيده الحقيقي هو14.430,98 درهما و انجاز شيكين لتصفية هذه التركة بدل شيك واحد دون أن يتوصل الوارث بأحد الشيكين. كما تسلم مع موظف آخر هو السيد البوقفاوي مبلغ 1.000.000 من الزبون بلشكر اتضح للمكلف بالصندوق انه ناقص ألفي درهم و أراد إشعار مديرية التفتيش فطلب منه المعنيان عدم إخبارها وسلما له شيكين على حسابيهما لتغطية العجز. و كل هذه الأخطاء التي تشكل في نفس الوقت جرائم قدمت بها شكاية للنيابة العامة. و بعد أن أنجزت المحكمة الابتدائية الإجراءات قضت للمدعى بتعويض الطرد و الإعفاء و الأخطار و العطلة السنوية و المكافئة النصف السنوية و أجرة 18 يوما من شهر مايو مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة يومية فتقدمت المدعي عليها بطلب استيناف أصلي و تقدم المدعى بطلب استيناف فرعي ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي.
و حيث يعيب البنك على القرار خرق الفصل 401 من ق ل ع و خرق الفصل 345 من ق م م و خرق الفصل 6 من قرار 23/10/48 و قلب عبئ الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه  و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستيناف اعتبرت أن إثبات الوقائع المنسوبة للمطلوب في النقض تحتاج إلى حكم جنحي لا تعقيب فيه بعلة أنها تشكل في أن واحد أخطاء فادحة بمفهوم القانون الاجتماعي و كذلك جرائم اختلاس ونصب و خيانة الأمانة المعاقبة بمفهوم القانون الجنائي. مع أن الأمر يتعلق بوقائع مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الممكنة طبقا للفصل 401 من ق ل ع. و من جهة أخرى إن العارضة أثبتت هذه الأخطاء إلا أن المحكمة اعتبرت أن سلوك المطلوب في النقض تجاه الزبونة ربيعة مصطلح حين طلب منها مبلغ 200 درهم لمساعدتها في الحصول على تسبيق من حسابها المقفل لأجل لا يشكل خطئا ثابتا بعلة انه لم يسلم
للزبونة التي أكدت هذه الوقائع وصلا بالمبلغ الذي تسلمه مع انه لا يوجد أي شخص ينتهج سلوكا مشبوها يسلم توصيلا عن مبلغ يتوصل به بصفة غير شرعية. و نفس الخطأ قام به تجاه الزبون ادوفقير و سلكه كذلك في إطار تصفية تركة الهالك الصوفي حين اشعر الشركة بان رصيدها لا يتعدى 1400 درهم و حين طلبت منه تصفيتها على هذا الأساس حرر شيكين بدل واحد الأول بمبلغ التركة و الثاني المتعلق بالفوائد نفى الوارث الوحيد التوصل به كما اعتبرت المحكمة أن الخطأ غير ثابت حين تسلم المطلوب في النقض مبلغا نقديا من زبون تبين للمكلف بالصندوق أن به نقصا و عزم على إشعار الإدارة العامة لولا تدخل المطلوب في النقض مع زميل آخر مقابل تغطية الخصاص من حسابهما، و المحكمة اعتبرت أن التقصير كان من صاحب الصندوق و لم تعتبر أهمية الأخطاء و تكرارها زعم تعلقها بالثقة و مصداقية البنك لذلك يكون التكييف الذي أعطته لها مخالفا للفصل 6 المذكور.
و حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن أثبات الأخطاء المادية التي اعتمدتها الطاعنة كمبرر لفصل المطلوب في النقض من العمل لا يحتاج إلى استصدار حكم جنحي حتى و لو كانت هذه الأخطاء تتسم بصبغة جرمية و إنما يكفي الإدلاء بالحجج القانونية الكافية.
لان ما نسب إليه مجرد وقائع مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل و الطاعنة حين أدلت بتقرير مفصل حول الأخطاء المذكورة في الوسيلة المنسوبة للمطلوب في النقض اعتبرت المحكمة أنها غير ثابتة واستبعدت الحجج المقدمة إليها مع أن الأجير لم يناقش خرقة للضوابط التي وضعها البنك في تعامل موظفيه مع زبنائه ولم ينف عدم احترام هذه الضوابط سواء في طريقة تصفية تركة الهالك الصوفي أو بالنسبة للتوقيع المنسوب الزبون ادوافقير أو إخبار الإدارة بودائع الزبناء الناقصة مما يجعل تعليل القرار المطلوب فيه ناقصا يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبث فيه من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.