Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999)

Réf : 21130

Identification

Réf

21130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

160

Date de décision

24/02/1999

N° de dossier

884/4/1/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 401 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.

Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.

Résumé en arabe

يخضع إثبات الخطأ الجسيم المبرر للفصل من العمل للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، حتى وإن كانت الأفعال المنسوبة للأجير يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا. فهذه الأفعال، باعتبارها وقائع مادية، يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، دون أن يكون ذلك رهينا بصدور حكم زجري مسبق.

وعليه، يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي يستبعد وسائل الإثبات التي أدلى بها المشغل بعلة أن الأخطاء المنسوبة للأجير، والمتعلقة بمخالفات مالية، يجب أن تكون موضوع حكم زجري نهائي لإثباتها. فمحكمة الدرجة الثانية، برفضها بحث الوقائع والحجج المعروضة عليها، تكون قد تخلت عن ممارسة دورها، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ويجرده من أي أساس قانوني.

Texte intégral

المجلس الأعلى

الغرفة الاجتماعية

قرار رقم 160 بتاريخ 24/02/1999

(ش. ع. م. ل) / ضد السيد عبد العالي (ع)

التعليل

فيما يخص الوسيلتين الثالثة و السابعة مجتمعتين:

حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إقامة دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى (ش. ع. م. ل) الطاعن بصفته نائب مدير فرع بأسفي منذ 85 إلى أن فصل دون مبرر يوم 18/5/94 و التمس الحكم وفق طلبه. أجاب (ش. ع. م. ل) أن المدعي ارتكب عدة أخطاء فادحة منها سحب مبالغ من حساب زبناء دون علمهم و الحصول على مبلغ 200 درهم من زبونة بدعوى انه تسبيق مصاريف عن المبالغ المودعة في حسابها لأجل وبيع سيارة للبنك بمبلغ 15.000 درهم وزعم أنها بيعت بمبلغ ……درهم، و التصريح للإدارة المختصة بتصفية التركات أن رصيد الهالك (ص) ينحصر في مبلغ 1400 درهم و الحال أن رصيده الحقيقي هو 14.430,98 درهما و انجاز شيكين لتصفية هذه التركة بدل شيك واحد دون أن يتوصل الوارث بأحد الشيكين. كما تسلم مع موظف آخر هو السيد (ب) مبلغ 1.000.000 من الزبون (ب) اتضح للمكلف بالصندوق انه ناقص ألفي درهم و أراد إشعار مديرية التفتيش فطلب منه المعنيان عدم إخبارها وسلما له شيكين على حسابيهما لتغطية العجز. و كل هذه الأخطاء التي تشكل في نفس الوقت جرائم قدمت بها شكاية للنيابة العامة. و بعد أن أنجزت المحكمة الابتدائية الإجراءات قضت للمدعى بتعويض الطرد و الإعفاء و الأخطار و العطلة السنوية و المكافئة النصف السنوية و أجرة 18 يوما من شهر مايو مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة يومية فتقدمت المدعي عليها بطلب استيناف أصلي و تقدم المدعى بطلب استيناف فرعي ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي.

و حيث يعيب (ش. ع. م. ل) على القرار خرق الفصل 401 من ق ل ع و خرق الفصل 345 من ق م م و خرق الفصل 6 من قرار 23/10/48 و قلب عبئ الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستيناف اعتبرت أن إثبات الوقائع المنسوبة للمطلوب في النقض تحتاج إلى حكم جنحي لا تعقيب فيه بعلة أنها تشكل في أن واحد أخطاء فادحة بمفهوم القانون الاجتماعي و كذلك جرائم اختلاس ونصب و خيانة الأمانة المعاقبة بمفهوم القانون الجنائي. مع أن الأمر يتعلق بوقائع مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الممكنة طبقا للفصل 401 من ق ل ع. و من جهة أخرى إن العارضة أثبتت هذه الأخطاء إلا أن المحكمة اعتبرت أن سلوك المطلوب في النقض تجاه الزبونة ربيعة (م) حين طلب منها مبلغ 200 درهم لمساعدتها في الحصول على تسبيق من حسابها المقفل لأجل لا يشكل خطئا ثابتا بعلة انه لم يسلم للزبونة التي أكدت هذه الوقائع وصلا بالمبلغ الذي تسلمه مع انه لا يوجد أي شخص ينتهج سلوكا مشبوها يسلم توصيلا عن مبلغ يتوصل به بصفة غير شرعية. و نفس الخطأ قام به تجاه الزبون (أ) و سلكه كذلك في إطار تصفية تركة الهالك (ص) حين اشعر الشركة بان رصيدها لا يتعدى 1400 درهم و حين طلبت منه تصفيتها على هذا الأساس حرر شيكين بدل واحد الأول بمبلغ التركة و الثاني المتعلق بالفوائد نفى الوارث الوحيد التوصل به كما اعتبرت المحكمة أن الخطأ غير ثابت حين تسلم المطلوب في النقض مبلغا نقديا من زبون تبين للمكلف بالصندوق أن به نقصا و عزم على إشعار الإدارة العامة لولا تدخل المطلوب في النقض مع زميل آخر مقابل تغطية الخصاص من حسابهما، و المحكمة اعتبرت أن التقصير كان من صاحب الصندوق و لم تعتبر أهمية الأخطاء و تكرارها زعم تعلقها بالثقة و مصداقية البنك لذلك يكون التكييف الذي أعطته لها مخالفا للفصل 6 المذكور.

و حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن أثبات الأخطاء المادية التي اعتمدتها الطاعنة كمبرر لفصل المطلوب في النقض من العمل لا يحتاج إلى استصدار حكم جنحي حتى و لو كانت هذه الأخطاء تتسم بصبغة جرمية و إنما يكفي الإدلاء بالحجج القانونية الكافية. لان ما نسب إليه مجرد وقائع مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل و الطاعنة حين أدلت بتقرير مفصل حول الأخطاء المذكورة في الوسيلة المنسوبة للمطلوب في النقض اعتبرت المحكمة أنها غير ثابتة واستبعدت الحجج المقدمة إليها مع أن الأجير لم يناقش خرقة للضوابط التي وضعها البنك في تعامل موظفيه مع زبنائه ولم ينف عدم احترام هذه الضوابط سواء في طريقة تصفية تركة الهالك (ص) أو بالنسبة للتوقيع المنسوب للزبون (أ) أو إخبار الإدارة بودائع الزبناء الناقصة مما يجعل تعليل القرار المطلوب فيه ناقصا يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبث فيه من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على المطلوب في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail