CCASS, 05/03/2008, 230

Réf : 19026

Identification

Réf

19026

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

540/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - 139 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى

Résumé en français

Le réglement des indemnités journalières doit se faire au plutard 60 jours après la date du prononcé du jugement, sous peine d'astreinte journalière en cas de retard injustifié.

Résumé en arabe

التأخير في أداء التعويض اليومي دون مبرر يترتب عنه أداء الغرامة الإجبارية طبقا للفصل 79 من ظهير 06/02/1963 مادام الأداء يجب أن يتم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور الحكم طبقا للفصل 139 من نفس الظهير.

Texte intégral

القرار عدد: 230، المؤرخ في: 05/03/2008، الملف الاجتماعي عدد: 540/2007  باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه بأنه صدر حكم في الملفين المضمومين عدد: 191/04 و142/04 قضى على المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ: 4.590,76 درهم تعويضا يوميا عن حادثة الشغل التي كان ضحيتها بتاريخ: 24/10/2003. إلا أن المدعى عليها لم تؤد له المبلغ المحكوم به إلى غاية تاريخه رغم مطالبته إياها، ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ: 13.770,00 درهم مقابل غرامة يومية عن عدم أدائها التعويض اليومي، وذلك عن المدة من: 17/03/2005 إلى: 26/01/2006 بحسب: 45,90 يوميا مع ما يترتب عن ذلك. وبعد إجراء المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ: 12.163,5 درهم كغرامة تهديدية عن عدم تنفيذ التعويضات اليومية المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد: 174/05 الصادر بتاريخ:17/03/05 في الملف عدد: 32/191/04، وذلك عن المدة من: 25/05/05 إلى 26/01/06 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المحكوم عليها. وهذا هو الحكم المطلوب نقضه من طرف شركة التأمين. الوسيلة الوحيدة: تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه: انعدام الأساس القانوني، أو انعدام التعليل. ذلك أن الحكم استجاب لطلب المدعي رغم عدم جديته، معللا ذلك بأن العارضة لم تبرر تأخرها في تنفيذ التعويض اليومي. مع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى بأن العارضة استأنف الحكم المذكور وتم تعديله، وأن المدعي لم يتقدم بطلب من أجل مواصلة التنفيذ ... ومن جهة أخرى: فإن المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد امتناع العارضة عن تنفيذ مقتضيات الحكم، وذلك بواسطة محضر امتناع صادر عن الجهة المختصة. وأكثر من ذلك فإن العارضة أدت المستحقات للمدعي، حسب الثابت من صورة الشيك رفقته، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. لكن من جهة: فإن الدفع بالأداء بناء على صورة الشيك المرفقة بمقال النقض لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه. ومن جهة أخرى:  فإنه لما كانت شركة التأمين التي حلت محل المشغل المؤمن له هي الملزمة قانونا بأداء التعويض اليومي لضحية حادثة الشغل، فإنه يقع عليها عبء إثبات مبرر تأخرها في الأداء. ذلك أن الفصل 79 من ظهير 06/02/1963 ينص على ما يلي: كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي، والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في غرامة إجبارية يومية تساوي واحد في المائة (واحد %) من مجموع المبالغ غير المؤداة. وبالتالي لا يمكن للمدينة بالتعويض اليومي أن تتحلل من الغرامة الإجبارية بدعوى أن المستفيد من ذلك التعويض لم يتقدم بطلب تنفيذ الحكم القاضي له به، والإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفيذ. فالحكم المطعون فيه عندما نص بأن: ميعاد التنفيذ أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور الحكم طبقا للفصل 139 من ظهير 1963، وأن المدعى عليها لم تبرر تأخيرها في أداء التعويض اليومي والذي يكتسي صبغة معيشية مثل مثله الإيراد .... وطبق مقتضيات الفصل 79 من الظهير المذكور في حق طالبة النقض يكون معللا ومطابقا للقانون، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail