CA,Safi,4/04/2005,133/04/5

Réf : 20074

Identification

Réf

20074

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Safi

N° de décision

180

Date de décision

04/04/2005

N° de dossier

133/04/5

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'employé de banque qui effectue frauduleusement des virements du compte de clients analphabètes ou agés aux comptes de ses complices, dans le but d'opérer des détournements à son profit . Le salarié préjudicie ainsi aux droits de son employeur qui est une institution financière devant inspirer confiance . La perte de confiance dans l'employé justifie le licenciement du salarié.

Texte intégral

 محكمة الاستئناف بآسفيقرار رقم 180 صادر بتاريخ 04/04/2005ملف اجتماعي رقم 15/04/133التعليل حيث التمس الطاعن إلغاء الحكم الابتدائي استنادا إلى الأسباب الواردة أعلاه. لكن حيث إن الثابت من تقرير تقرير المفتشية العامة التابعة للشركة العامة المغربية للأبناك وعلى إثر عملية تفتيشية للحسابات الممسوكة من طرف وكالة آسفي بتاريخ2001/7/13 ثبت أن عدة تحويلات بين حسابات الزبائن بالوكالة تمت بدون أية حجة أو إذن من أصحابها تثبت مشروعيتها بحيث تبين أن المستخدم التابع للبنك المسمى مكاسي كان يستغل وضعية الزبناء المسنين والأميين ويقوم بتحويل بعض المبالغ من حساباتهم إلى الحسابين الخاصين بالزبونين بافراو أحمد وزوبيري مصطفى وبعد ذلك يتصل بهما ويسلمانه المبالغ المحولة. وحيث إن النتائج أعلاه والتي أسفر عنها التفتيش تم تأكيدها من طرف المستأنف بموجب الكتاب الموجه من طرفه إلى السيد رئيس المؤسسة الذي يؤكد فيه قيامه وعلمه بعدم مشروعية عمليات التحويل التي كان يقوم بها. وحيث إن الأفعال أعلاه المرتكبة من طرف المستأنف من شأنها المساس بسمعة المؤسسة البنكية والتي تقدم معاملاتها مع الزبناء على أساس الثقة والائتمان في حفظ وتسيير العمليات البنكية وبالتالي يكون المستأنف ليس بمحل لثقة المؤسسة البنكية وتبعا لذلك تستحيل استمرارية العلاقة الشغلية بينه وبين مشغلته وذلك لانعدام الثقة والمساس بسمعة البنك وما قد يترتب عن ذلك من مسؤوليات البنكعن أفعال تابعيه. وحيث إن تمسك المستأنف بكونه كان مكره على كتابة الاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه سوى وسيلة لتبرير أفعاله مادام لم يبين نوع الضغوط فور المشروعية التي مورست عليه وأن الإكراه يقتضي وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسمانيا أو اضطرابا نفسيا أو خوفا من التعرض لخطر كبير وأن تكون السبب الدافع إلى تدوين الاعترافات بشأن الأفعال التي ارتكبها. وحيث يتعين تأسيسا على ما سلف القول بتأييد الحكم الابتدائي. وحيث ينبغي تحميل الطرف المستأنف الصائر في نطاق المساعدة القضائية.لهذه الأسبابإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا :_ في شكلا : بقبول الاستئناف. _ في الموضوع : بتأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على الخزينة العامة. 

Quelques décisions du même thème : Travail