CAC,Marrakech,4/7/2000,286/2000

Réf : 19937

Identification

Réf

19937

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

420

Date de décision

04/07/2000

N° de dossier

286/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 654 - 662 - Dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale

Source

Non publiée

Résumé en français

La caution solidaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation lesquelles ne concernent que le débiteur principal en redressement judiciaire.

Résumé en arabe

- لا يمكن تطبيق الفصل 654 وما يليه من مدونة التجارة على الكفيل لأن المدينة الأصلية هي التي استفادت وحدها من مسطرة التسوية القضائية دون الكفيل الذي يبقى ضامنا للدين في حدود مبلغ الكفالة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (مراكش) رقم القرار : 420 بتاريخ 2000/07/04 رقم الملف : 286/2000 باسم جلالة  الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أصدرت بتاريخ 04/07/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين البنك (ش) لمراكش في شخص ممثله القانوني عنوانه بمراكش نائبته الأستاذة العراقي المحامية بهيئة البيضاء بوصفه مستأنفا من جهة وبين (ع.ع) عنوانه الرباط نائبه الأستاذ المستاري المحامي بهيئة مراكش بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى بحضور 1- شركة (د.أ) ب.ل.م مقرها بالرباط في شخص السنديك زعكون مبارك محل المخابرة معه بمكتب ذ/ بلهاشمي محام بهيئة مراكش. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون أن البنك (ش) تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه حسب الوصل عدد 50199 بتاريخ 24/2/2000 أعلن فيه استئنافه جزئيا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 03/01/2000 في الملف رقم 319/98 والقاضي : بحصر مبلغ الدين المترتب في ذمة المدعي عليها شركة (د.ف) في مبلغ أربعة مـلايـيـن وخمـسمائة واثنين وثلاثين ألف وخمسمائة واثنين وثمـانـين درهما وثمانيـة وأربعين سـنتيما (4.532.582,48 درهما) مع الصائر ورفض باقي الطلبات. و أنه يؤخذ من وثائق الملف أن المستأنف تقدم لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 98.6.18 بمقال عرض فيه بأنه دائن للمستأنف عليها الأولى شركة (د.ف) ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للعارضة والمحصور بتاريخ 30/06/98 ولضمان هذا الدين قبل السيد (ع.ع) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة في حدود 4.000.000,00 درهما. وأن جميع المساعي الحبية التي بذلت مع المدعى عليهما لم تؤد إلى أي نتيجة خصوصا الإنذار الموجه إليهما. وأن امتناعها عن الأداء قد أدى إلى إلحاق أضرار فادحة بالعارض تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وتفويت الأرباح. وأن الفصل 10 من العقدة يعطي الحق للعارض في تعويض قدره 10% من الدين مما يكون معه محقا في المطالبة بمبلغ 453.258,00 درهما. وأن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة النوعي وكذا المكاني مـن أجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعى الأول مبلغ (4.532.582,48 درهما) مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ الطلب. وأداؤهما تضامنا بينهما تعويضا قدره 453.258,00 درهما والنفاذ المعجل والصائر بالتضامن والإكراه في الأقصى للثاني. وأجاب نائب المدعى عليهما بأن المقر الاجتماعي للمدعى عليها يوجد بالرباط وأن كشف الحساب لا يكفي للمطالبة بالدين المذكور وأن المدعى ملزم بالإدلاء بأصل العقد لمعرفة شروطه ومداه. وأن العلاقة التي تربط الطرفين ليست حسابا جاريا وإنما قرض طويل الأمد ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص المكاني وإجراء خبرة حسابية وحفظ حقهما في التعقيب عليها وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بها للخبير السيد عبد اللطيف السميح الذي أوضح في تقريره أن الدين هو 4.532.582,48 درهما وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت هذه المحكمة الحكم المذكور أعلاه. وكان الطرف المدعى ابتدائيا الذي حدد أسباب استئنافه في خرق الفصل 50 من ق.م.م قد التمس في المرحلة الابتدائية الحكم على الكفيل بأدائه للعارض مبلغ 4.000.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ الطلب وأدائه على وجه التضامن مع المدينة الأصلية تعويضا قدره (453.280,00 درهما) لكن الحكم الابتدائي لم يجب عن هذا الطلب. كذلك أن الفصل 654 وما يليه من مدونة التجارة لا يمكن تطبيقه على الكفيل لأن المدينة الأصلية هي التي استفادت وحدها من مسطرة التسوية القضائية دون الكفيل وأن اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لا يمكن أن يمتد أثرها إلى الكفلاء خاصة وأن الكفالات المقدمة من طرفهم هي كفالات تضامنية بصريح نص العقود المدعى بها في الملف مع تنازل الوكلاء عن الدفع بالتجريد أو التجزئة الشيء الذي يجعل هذه الكفالات تخضع لمقتضيات الفصل 1118 من ق.ل.ع الشيء الذي يترتب عنه إمكانية الدائنين لمطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام دونما حاجة لانتظار إعسار المدين الأصلي... وأن ما يستفاد من الفصل 662 من مدونة التجارة أنه لا يمكن لكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية لذا ومن أجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على السيد (ع.ع) بأدائه لفائدة العارض مبلغ 4.000.000,00 درهم يخصم من أصل الدين المحكوم به مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ الطلب تعويض قدره 453.258,00 درهما المتفق عليه والإكراه في الأقصى والصائر. وأجاب المستأنف عليه بأن المستأنف يتناقض في مقاله ذلك أنه كان يدعي استئنافه للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الجواب عن طلبه الرامي إلى الحكم على الكفيل بالأداء ومع ذلك طالب بإلغاء هذا الحكم كله إضافة إلى أن المحكمة عللت حكمها لما نصت على أن الشركة المدعى عليها قد تم وضعها تحت نظام التسوية القضائية. هذه الوضعية التي لا تسمح بالحكم عليها بل فقط بتحديد مبلغ الدين وأن الحكم على الكفيل بالتضامن لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 654 من مدونة التجارة. وأن الفرع يتبع الأصل إذ مادام محظور على القضاء الحكم على المدين الأصلي بالأداء وحدد نطاقه في حصر مبلغ المديونية فإنه بالتبعية لا يمكن الحكم على كفيل بالأداء عن طريق التضامن وعن الدفع الثاني أن الاجتهاد القضائي المحتج به صدر في ظل القانون القديم ولم يصدر في إطار مدونة التجارة. وأن الحكم المطعون فيه قد ساير طلبات المستأنف الذي وافق على مخطط الاستمرارية وعلى مخطط أداء دينه وصادفت المحكمة على ذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 20/04/2000 تحت عدد 2 في ملف صعوبة المقاولة رقم 981 ولم يكن من حق المستأنفة المطالبة بكفالة العارض الشخصية لوجود كفالة عينية من طرف شركة ما. وأن هذه الشركة قبلت أداء الديون في إطار مخطط الاستمرارية وحلت محل الدائنة شركة (د.ف) بأداء مجموع الدين بما فيه القسط الذي ضمنه السيد (ع.ع). ولا الاحتجاج ضد العارض بمقتضيات الفصلين 663 و 662 من المدونة لذا تلتمس تأييد الحكم الابتدائي. وأجاب أيضا السنديك بأنه يؤيد ما قضت به المحكمة الابتدائية وأن ما أثاره المستأنف لا يستند على أساس قانوني لكون المستأنف عليها في حالة تصفية قضائية ولقد سبق للعارض أن صرح في المرحلة الابتدائية بأن الدعوى أصلا جاءت مخالفة للمادتين 653 و 654 من المدونة لذا التمس تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتبادل المذكرات أدرجت القضية في جدول جلسة 27/06/2000 واعتبرتها المحكمة جاهزة وتقرر حجزها للمداولة للتاريخ أعلاه. التعليل: في الشكل : حيث إن الاستئناف جاء داخل أجله القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا وتعين قبوله شكلا. في الموضوع :  حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف جزئيا للأسباب أعلاه. وحيث فيما يخص السبب الأول الرامي إلى خرق الفصل 50 من ق.م.م لكون الحكم المطعون فيه لم يجب عن طلب الحكم على الكفيل. لكون الحكم الابتدائي قد رفض الحكم عليه استنادا إلى كون هذا الطلب يتنافى مع مقتضيات الفصل 654 من المدونة . حقا أن ما ذهب إليه الحكم لم يكن مصادف للصواب لأن لا علاقة للفصل 654 من مدونة التجارة بموضوع الكفالة التي نظمتها الفصول 1117 من قانون الالتزامات والعقود وأن الثابت من عقد الكفالة أن الكفيل قد ضمن الدين في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم وأن الكفالة قائمة لحد الآن ، الأمر الذي يستوجب والحالة هاته وبصرف النظر عن بقية الأسباب الأخرى للاستئناف إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحكم على الكفيل المستأنف عليه والحكم من جديد باعتبار السيد (ع.ع) الكفيل ضامنا للأداء في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم. وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش هي تبث إنتهائيا وعلنيا وحضوريا في الشكل :  قبول الاستئناف في الجوهر :  إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد باعتبار السيد (ع.ع) ضامنا للأداء في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم وتأييده فيما عدا ذلك مع تحميل المستأنف الصائر. بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة فاطمة الصفار رئيسا عبد الكريم لزمالك مستشارا مقررا أحمد دحمان مستشارا وبحضور السيد ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيد : أبو سفيان آيت الهاشمي كاتب الضب

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté