Réf
15831
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5010/06
Date de décision
31/10/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Source
Non publiée
En sa qualité de caution, l’appelant n’est pas concerné par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, principale débitrice, par application de l’article 662 du code de commerce, surtout que son engagement à garantir le paiement des créances a eu l’apporobation des autorités compétentes et que rien n’interdit le créancier à solliciter auprès de la caution d’honorer ses engagements, et ce, sans à connaître la situation juridique du principal débiteur. Par conséquent, est mal fondé le fait pour l’appelant de se prévaloir de l’article 653 du code de commerce.
إن الطاعن ككفيل غير معني بالحكم القاضي بإخضاع الشركة كمدينة أصلية لمسطرة التصفية القضائية عملا بالفصل 662 من م.ت خصوصا وأن تعهده بضمان ديونها قد تمت المصادقة على توقيعه من طرف السلطات المختصة وأنه ليس هناك ما يمنع الدائن من مطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام دونما حاجة لمعرفة الوضعية القانونية للمدين الأصلي وبالتالي فإن تمسك الطاعن بمقتضيات المادة 653 من م ت لا يفيده
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 5010/06 بتاريخ 2006/10/31
التعليل :
حيث ركز المستأنف على منازعته في جدية الخبرات المنجزة في المرحلة الابتدائية وتمسك بمقتضيات الفصل 653 من م.ت وبتناقض الخبرة الحسابية مع أمر القاضي المنتدب.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الخبرة الحسابية والتقرير المنجز من طرف الخبير السيد محمد فنجاوي الخبير المختص في تحقيق الخطوط جاءت وفق الشروط القانونية وبحضور جميع الأطراف بعد استدعائهم قانونيا وبعد فحص الوثائق ومناقشتها وأن ما تمسك به الطاعن بخصوص عدم جدية الخبرتين المنجزتين بقي مجرد وكانت منازعته في هذا الباب غير مجدية وينبغي صرف النظر عن هذا الوجه من الاستئناف.
وبالنسبة لتمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 653 من م.ت فإن الطاعن ككفيل غير معني بالحكم القاضي بإخضاع شركة كوفماك كمدينة أصلية لمسطرة التصفية القضائية عملا بالفصل 662 من م.ت خصوصا وأن تعهده بضمان ديونها قد تمت المصادقة على توقيعه من طرف السلطات المختصة وأنه ليس هناك ما يمنع الدائن من مطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام دونما حاجة لمعرفة الوضعية القانونية للمدين الأصلي وبالتالي فإن تمسك الطاعن بمقتضيات المادة المذكورة لا يفيده وبالنسبة للوجه الثالث من الاستئناف فإن الطاعن تمسك بمصادقة المستأنف عليها على أمر القاضي المنتدب مع أن هذه الأخيرة دفعت بأن أمر القاضي المنتدب المومأ إليه والذي حصر المديونية في مبلغ 1.130.049,66 درهم لم توافق عليه بل إنها بادرت إلى استئنافه وأن هذا الاستئناف قضى بإلغائه والأمر من جديد بمعاينة دعوى جارية وهو الادعاء الذي لم يفنده الطاعن الذي لم يحضر بآخر جلسة رغم توصله بصفة قانونية.
وحيث إنه بناء على ذلك يكون الاستئناف في مجمله غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/05 في الملف عدد 4169/7/02 وتحميل المستأنف الصائر.
الأطراف
السيد المكزاري محمد / ضد شركة صومافيك
الهيئة الحاكمة