CAC,Casablanca,27/07/1999,1142/99

Réf : 20420

Identification

Réf

20420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1142/99

Date de décision

27/07/1999

N° de dossier

1247/99/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le syndic de redressement judiciaire ne peut être maintenu dans ses fonctions en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire à moins que la décision de conversion le prévoit.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة: سنديك – مهمته – تحويل التصفية إلى تسوية قضائية. سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية إلى تسوية قضائية ما لم يتم الإبقاء عليه كسنديك.

Texte intégral

باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أصدرت بتاريخ 27/07/1999 في جلستها العلنية القرار الأتي نصه : بين : السيد خالد أبو الهدى المنتدب القضائي بمصلحة التسوية والتصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (و.ف). بوصفه مستأنفا من جهة. وبحضور شركة (و.ف) نائبها الأستاذ محمد الشهبي محام بهيئة الدار البيضاء. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية والفصل 26 منها. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 28/06/99 تقدم السيد خالد أبو الهدى المنتدب القضائي بمصلحة التسوية والتصفية والتسييرات القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (و.ف) بمقال إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/99 في الملف التجاري عدد 39/99 تم إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/02/99 في الملف التجاري عدد 45/98 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المستأنفة شركة (و.ف) ، وقد جاء في منطوق القرار الاستئنافي : في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 16/02/99 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 39/99 والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية المؤرخ في 22/10/99 تحت إشراف المنتدب القضائي وبحفظ البت في الصائر. وأنه يتعين التذكير بأن تقرير السنديك لم يأت بأي مخطط للاستمرارية وأن الطعن فيه من طرف المستأنفة كان على أساس أنه خلص إلى وضع شركة (و.ف) في نظام التصفية القضائية وأنه يتعذر تنفيذ مخطط لا وجود له وعلى فرض وجوده ، فالمحكمة لم تحصره ولم تحدد مدته طبقا للفصلين 592 و 596 من مدونة التجارة لذلك يلتمس العارض تفسير القرار عدد 661/99 الصادر بتاريخ 25/5/99 لإمكانية تنفيذه. وحيث أدرجت القضية بجدول جلسة 13/07/99 وتقرر التأخير بطلب من الأستاذ شهبي عن شركة (و.ف) للجواب لجلسة 20/7/99 وبهذه الجلسة أدلى بمذكرة جاء فيها أن قرار محكمة الاستئناف التجارية جاء مصادفا للصواب حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية للعارضة والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية وأن العارضة تسند النظر للمحكمة من أجل البت في طلب المنتدب القضائي. وبناء على اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة يومه. في الشكل : حيث إن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : حيث التمس السيد خالد أبو الهدى بصفته سنديك التصفية القضائية للمستأنفة شركة (و.ف) تفسير منطوق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/5/99 في الملف عدد 556/99/11 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16/2/99 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 39/99 والحكم من جديد بإرجاع الملف إليها قصد تنفيذ مخطط التسوية والاستمرارية المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب وبحفظ البت في الصائر على أساس أن تقرير السنديك لا يتضمن أي مخطط للاستمرارية بل مجرد اقتراحات وأنه على فرض وجوده فإن المحكمة لم تحصره ولم تحدد مدته طبقا للفصلين 592 و596 من مدونة التجارة ، وأنه لذلك يتعين تفسير القرار المذكور لإمكانية تنفيذه. لكن حيث إنه من جهة ، فإن القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية فإنه أرجع الأطراف إلى وضعية التسوية القضائية ، كما هو واضح من خلال الحيثية الأخيرة من القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره ، والتي تنص على "الحكم من جديد باستمرارية التسوية القضائية في حق الطاعنة وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك عبد العزيز الذهبي بتاريخ 22/10/98 ، وذلك بمساعدة رئيس المقاولة وتحت إشراف القاضي المنتدب". وحيث أنه من جهة ثانية فإن السنديك خالد أبو الهدى قد غلت يده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في النازلة الذي وضع حدا للتصفية القضائية ، وأن المعني بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور هما القاضي المنتدب السيدة ذكير أمينة وسنديك التسوية القضائية السيد عبد العزيز الذهبي. ومن جهة ثالثة فإنه خلافا لما جاء في المقال فإن السنديك السيد عبد العزيز الذهبي قد وضع مخططا لمحاولة تسوية الوضعية المادية لشركة واي ، كما هو واضح من خلال الصفحة الثامنة من تقريره التي جاء فيها تحت عنوان "اقتراحات الخبير للتسوية". التزام الشركاء بإعادة رأس مال الشركة إلى الحد المطلوب قانونا. فسخ العقود المتعلقة بائتمان الإيجار الخاصة بالسيارات. فسخ عقد الكراء الخاص بالمكتب المجاور لمقر الشركة. الحصول على قبول جميع الموردين ، إعادة جدولة الديون المستحقة والتزام الشركة بالتسديد في أجل لا يتعدى سنتين. وبالتالي فإنه يتعين تطبيق المخطط المذكور. وفيما يخص الدفع بعدم حصر محكمة الاستئناف لمخطط التسوية وعدم تحديد مدته فإن الجهة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات المترتبة عن مسطرة التسوية القضائية هي المحكمة التجارية مصدرة الحكم القاضي بفتح المسطرة المذكورة والتي قررت محكمة الاستئناف إرجاع الملف إليها للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح : في الشكل : قبول الطلب في الجوهر : باعتبار أن القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/5/99 تحت عدد 661/99 بإلغائه للحكم القاضي بالتصفية القضائية والصادر بتاريخ 16/2/99 في الملف عدد 39/99 قد أرجع الأطراف إلى مسطرة التسوية القضائية موضوع الحكم الصادر بتاريخ 25/6/98 في الملف عدد 45/98 مكرر وذلك من أجل تنفيذ مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك الذهبي عبد العزيز المؤرخ في 22/10/98 تحت إشراف القاضي المنتدب السيدة ذكير أمينة ، وأن قرار الإلغاء قد غل يد السنديك المعين في حكم التصفية القضائية السيد خالد أبو الهدى. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :   الأطراف بين السيد خالد أبو الهدى بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (و.ف) وبحضور شركة (و.ف). الهيئة الحاكمة الأستاذة سعاد رشد رئيسا الأستاذة فاطمة بنسي مستشارة مقررة. الأستاذة نجاة مساعد مستشارة. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثل النيابة العامة. وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté