Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,25/01/2002,198/2002

Réf : 20992

Identification

Réf

20992

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

198/2002

Date de décision

25/01/2002

N° de dossier

2851/2001/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être exercée l’action en relevé de forclusion dans le délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure.

Résumé en arabe

 إن ممارسة دعوى  لرفع السقوط لا تكون إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 198/2002 صادر بتاريخ 25/01/2002
القرض العقاري والسياحي / ضد 1- شركة نقل برادلي 2- سنديك التسوية القضائية
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستانف رفضه لطلبها الرامي إلى رفع السقوط بعلة أنها لم تثبت بأن سبب عدم التصريح لا يعود إليها، والحال أنها تتوفر على رهن رسمي على الأصل التجاري لشركة برادلي، ولم يتم إشعارها بصفة قانونية من طرف السنديك للتصريح بدينها.
وحيث إنه إذا كان المشرع قد مكن الدائنين الذين لم يقوموا بالتصريح بديونهم إلى السنديك داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة من مسطرة تمكنهم من المحافظة على حقوقهم عن طريق ممارسة دعوى رفع السقوط شريطة إثبات أن سبب عدم التصريح بالديون إلى السنديك لا يعود إليهم، إلا أن ممارسة هذه الدعوى لا تكون إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة.
وحيث إنه في النازلة فإن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة نقل برادلي قد صدر بتاريخ 2000/7/24، في حين أن دعوى رفع السقوط لم تمارس إلا بتاريخ 2001/10/12 أي خارج أجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة.
وحيث إنه استنادا إلى هذه العلة وحدها كان يتعين على القاضي المنتدب أن يرفض طلب رفع السقوط دون حاجة إلى البحث في السبب الذي حال دون قيام الطاعنة بالتصريح بدينها لدى السنديك داخل الأجل المحدد قانونا.
وحيث يتعين لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأم الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/11/01 في الملف عدد 134 وبتحميل الصائر للمستأنفة.