Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,14/12/2000,1979/2431/2000

Réf : 20856

Identification

Réf

20856

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2657-2658/2000

Date de décision

14/12/2000

N° de dossier

1979/2431/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

Constituent une concurrence déloyale, la production, l'imitation, et mise en vente d'une marque légalement protégée.

Résumé en arabe

يكفي عرض مواد مقلدة للبيع لتتحقق المسؤولية(المادة 120 من ظهير 23/06/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية إذا لم تثبت المدعية حجم الأضرار التي تعرضت لها من جراء عرض المدعى عليها للبضائع التي تحمل علامتها التجارية المقلدة ، فإن مبلغ التعويض المحكوم به تحدده المحكمة استنادا إلى سلطتها التقديرية.

Texte intégral

  محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 2657/2000 - 2658/2000 بتاريخ ‎2000-12-14 ملف رقم : 1979/2000/10 و2431/2000/14 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 14/12/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين شركة فيزاطيكس شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الاجتماعي الجديدة مأخوذة في شخص ممثلها القانوني القاطن بهذه الصفة بنفس العنوان. نائبها الأستاذ عبد العالي القصار المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين السيدة (م.ب) عنوانها بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ التهامي حطرون المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 07/12/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث استأنفت شركة فيزاطيكس بواسطة محاميها ذ/ القصار بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/08/2000 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2000 في الملف عدد 4108/99 والقاضي باعتبار العمل الذي قامت به المدعى عليها من إنتاج لنفس منتوج المدعية وتزينه بنفس الصورة أو الرسم الذي تزين به المدعية منتوجاتها يعتبر عملا ومنافسة غير مشروعة بتوقف المدعى عليها عن صنع وبيع منتوج المدعية موضوع الحجز الوصفي وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بنشر هذا الحكم في جريدتين صباح الصحراء والأحداث المغربية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة مع تحميل المدعى عليها الصائر برفض باقي الطلبات. وحيث استؤنف نفس الحكم من طرف السيدة (م.ب) بواسطة محاميها ذ/ حطرون بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/10/2000 فتح له ملـف تحت عدد 2431-2000-14. في الشكل : حيث تم ضم الملف عدد 2431-2000-14 للملف عدد 1979-2000-10 بعد التأكد من وحدة الموضوع والأطراف والسبب وحتى لا تصدر قرارات متناقضة. وحيث أن الاستئنافين يتوفران على كافة الشروط الشكلية من صفة وأجل وأداء مما يتعين التصريح بقبولهما. وفي الموضوع : حيث يتجلى من الاطلاع على أوراق الملف أن شركة فيزاطيكس تقدمت بواسطة محاميها ذ/ القصار بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21 ماي 1999 يتضمن أنها أصبحت ضحية المنافسة غير مشروعة من طرف سيدة تدعى (م.ب) التي تقوم بصنع وترويج أكياس تحمل العلامة التجارية والرسم الصناعي الذي هو في ملكها الشيء الذي سبب لها أضرارا مادية ومعنوية ، وأنها مالكة لبراءة اختراع أكياس يد طبية للتدليك والحمام التي تصنعها بمعملها وتروجها بالمغرب والخارج ، وقد سجلت هذا الاختراع كعلامة صنع وتجارة واستغلال والمثبتة بمقتضى محضر الإيداع عدد 67225 المؤرخ في 08/10/1998 مرفق به النموذج المودع ، كما أودعت في نفس الوقت رسم ونموذج صناعي بالنسبة لنفس المنتوج سجلته بنفس التاريخ 08/10/1998 تحت عدد 8376 إلا أنها عاينت تواجد بضاعة مشابهة لمنتوجها بالسوق تتوفر على نفس المواصفات الشكلية ، وقد بادرت إلى إجراء حجز وصفي بتاريخ 12/05/1999 على يد العون رضوان زكري الذي أكد قيامه بحجز عيني على أكياس الحمام وأعطى وصفا لهذه العينة وبين أوجه التشابه بينها وبين منتوجها وبذلك فالعمل الذي قامت به المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة حسبما نظمها ونص عليها الفصل 89 وما يليه من ظهير 23/06/1916 الأمر الذي تلتمس معه التصريح بان فعل المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة وأمر المدعى عليها بالتوقف عن إنتاج وبيع أكياس الحمام من التوب الحاملة لاسم الليفة المغربية وإتلاف كل منتوج غير منتوجها والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر في خمس جرائد مع تحميل المدعى عليها مصاريف النشر والترجمة وبأداء تعويض مؤقت 100000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وبتحميلها الصائر. فصدر الحكم المستأنف بعلة أن المدعية قامت بإيداع وتسجيل علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 21 شتنبر 1998 تحت عدد 8376 وبالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 12/05/1999 في ملف الحجز الوصفي عدد 1998/99 وبالاطلاع على النموذجين المحجوزين فإن هناك تشابه كبير بينهما وبذلك فالمنافسة غير المشروعة قائمة في النازلة. فاستأنفته شركة فيزاطيكس بواسطة محاميها ذ/ القصار مستندة في استئنافها إلى أن الغرامة المحددة ابتدائيا ضئيلة مما يتعين رفعها إلى مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع تحديد تاريخ انطلاق الغرامة من تاريخ الحكم وكذا عدم استجابة المحكمة الابتدائية لطلبها الرامي إلى إتلاف المنتوج أينما وجد مع الإذن باستعمال القوة العمومية وكذا استحقاقها للتعويض المنصوص عليه في الفصل 91 من ظهير 1916 وللمحكمة سلطة تقديرية في تقدير هذا التعويض على ضوء ما جاء في محاضر الحجز وتصريحات المدعى عليه وطبيعة المنتوج ، الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وذلك بتأييده فيما قضى به من منافسة وفق الانتاج والصنع والبيع مع رفع الغرامة التهديدية إلى 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم بأداء تعويض قدره 100000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والأمر بحجز وإتلاف كل منتوج غير منتوجها يحمل اسم الليفة المغربية أو الليفة المغربية الممتازة أينما وجد مع الإذن باستعمال القوة العمومية. وحيث استندت السيدة (م.ب) بواسطة محاميها ذ/ حطرون في استئنافها إلى أنه بالرجوع إلى الحجز الوصفي المؤرخ في 12/05/1999 تحت عدد 2071/99 يلاحظ أن العون القضائي لم يعثر على أي نموذج ، وأن المستخدمة صرحت فقط بأن مشغلتها قادرة على إحضار أية كمية فهذا لا يعني أنها ستقوم بصنعها إذ أنه يمكن شراءها من مالكها الأصلي ، كما أن السيدة التي جاء في المحضر أنها ابنة المستأنفة غير صحيح ذلك أن هذه الأخيرة ليست لها أية بنت بالإضافة إلى أن المحضر لم يوضح مجموع العينة التي وجدها بالمحل وحتى العينات لا تدل أنها مصنوعة من طرف السيدة (م.ب) التي تنكر أن تكون تصنع أو تقلد ما تنتجه المدعية ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات التي كانت تكرارا لما سبق أن ذكر أعلاه حجزت القضية في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/12/2000. المحكمة : في الاستئناف المقدم من طرف السيدة (م.ب). حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف استجابته لمطالب المستأنف ضدها رغم عدم عثور العون على أي نموذج وليست لها أية ابنة خلافا لما تضمنه محضر الحجز الوصفي بالإضافة إلى وجود اختلاف بين العلامتين. لكن حيث من الثابت من أوراق الملف أن شركة فيزاطيكس تستغل وتتاجر في أكياس الحمام من الثوب الحاملة لاسم الليفة المغربية لإزالة الدهنيات وتنشيط الجسم. وحيث أن هذه العلامة وقع تقييدها بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 21 شتنبر 1998 تحت رقم 67225. وحيث من الثابت أيضا وحسبما ضمن في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 12/05/1999 أن العون القضائي السيد زكري رضوان الذي انتقل إلى العنوان الكائن بالدار البيضاء قام بحجز عينتين من أكياس الحمام التي تبيعهما السيدة (م.ب) العينة الأولى متشابهة مع العينة المسجلة سواء في الاسم واللون والإطار العام والزخرفة. وحيث من الثابت حسب النموذج الموجود بالملف والذي تم حجزه أن واقعة التقليد بين النموذجين متوفرة وذلك سواء من حيث الاسم الليفة المغربية لإزالة الدهنيات و تنشيط الجسم أو التشابه في اللون وفي الإطار وتموضع الأشخاص وزخرفة الزليج وكلها تشابهات القصد منها خلق التباس في ذهن المستهلك العادي وحمله على عدم التمييز بين النموذجين وعدم لفت انتباهه إلى الفوارق الجزئية قصد التمويه والتهرب من المسؤولية خاصة وأن العبرة بالتشابه وليس بالاختلاف. وحيث أن تمسك الطاعنة بعدم توفرها على أي بنت لا تأثير له في النازلة. وحيث أن ما تمسكت به من كونها مجرد بائعة بدوره مردود لأنه لا يعفيها من المسؤولية ما دامت تتخذ التجارة مهنة معتادة لها فهذا يفرض فيها أن تكون أدرى بما تتاجر فيه خاصة وأن الفصل 120 من ظهير 23/06/1916 ينص في فقرته 3 إلى كل من باع عمدا أو عرض للبيع منتوجا يحمل علامة مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية. وحيث بالاستناد لذلك يكون الاستئناف المقدم من طرفها لا يرتكز على أساس ويتعين التصريح برده. في الاستئناف المقدم من طرف شركة فيزاطيكس. حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم الاستجابة إلى طلبيها الراميين إلى إتلاف كل منتوج يحمل الليفة المغربية أو الليفة المغربية الممتازة وعدم الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء استغلال المستأنف ضدها لمنتوجها وبرفع قيمة الغرامة إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا. لكن حيث فيما يتعلق بإتلاف المنتوج فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد حجز بضائع معينة لدى المستأنف ضدها علاوة على أن الطلب جاء عاما يحمل جميع المنتوجات التي تحمل اسم الليفة المغربية وبالتالي قد لا تكون المستأنف ضدها هي المتسببة في كل ما هو موجود بالسوق الشيء الذي يتعين معه عدم الالتفات إلى الدفع المذكور. وحيث أن الغرامة المحكوم بها ابتدائيا كافية لإجبار المستأنف ضدها عن التوقف عن صنع وبيع منتوج المستأنفة. وحيث حسبما ذكر أعلاه فإن السيدة (م.ب) قامت باستغلال منتوج شركة فيزاطيكس مما تكون هذه الأخيرة محقة عملا بأحكام الفصل 84 من ق ل ع بتعويض تحدده المحكمة لما لها من سلطة تقديرية ولعدم إدلائها بحجم الأضرار التي لحقتها وبكل اعتدال في مبلغ 20.000 درهم. وحيث تبعا لما ذكر يتعين رد الاستئناف المقدم من طرف السيدة (م.ب) واعتبار استئناف شركة فيزاطيكس جزئيا وذلك بأداء المستأنف ضدها للمستأنفة مبلغ 20.000 درهم كتعويض وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا. في الشكل : ضم الملفين 1979-2000-10 و2431-2000-14 وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئنافين فيهما شكلا. في الجوهر : برد الاستئناف المقدم في الملف عدد 2431-2000-14 وإبقاء صائره على رافعه. واعتبار الاستئناف المقدم في الملف عدد 1979/2000/10 جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2000 في الملف عدد 4108/99 فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف ضدها (م.ب) بأدائها للمستأنفة مبلغ 20.000 درهم كتعويض وبتأييده في الباقي مع تحميلها الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمؤلفة من السادة :   الأطراف بين : شركة فيزاطيكس وبين : السيدة (م.ب). الهيئة الحاكمة أحمد الحراث رئيسا. الطاهرة سليم مستشارة مقررة. محمد قرطوم مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.