Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,29/10/1985,1670

Réf : 20854

Identification

Réf

20854

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1670

Date de décision

29/10/1985

N° de dossier

83/71

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 89

Résumé en français

L’action en faillite doit être intentée devant la juridiction du lieu du siège social de la défenderesse.  La compétence territoriale en matière de faillite est d’ordre public, elle peut être invoquée d’office par le tribunal.
En l’espèce, doit être déclaré incompétent le tribunal de Casablanca pour prononcer la faillite de la société et l’étendre à son dirigeant, étant donné que son lieu d’établissement et le lieu du siège social de la société défendresse se trouvent à Rabat.

Résumé en arabe

ان دعوة الإفلاس تقام حيث يوجد مركز المدعى عليها.
ان الاختصاص المكاني في مادة الإفلاس من النظام العام يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار عدد 1670 – بتاريخ 29/10/1985 – ملف عدد 71/83
قضية باتي بريفا
ضد
شركة الأشغال الكبرى لمراكش
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة.
والمداولة طبقا للقانون
حيث ان شركة باتي بريفا تقدمت بواسطة محاميها الأستاذ الأندلسي وبمقال مؤدى عنه بتاريخ 1982/12/24 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 24 نونبر 82 في الملف التجاري عدد 82/1376 والقاضي برفض طلب الشركة العارضة الرامي الى إشهار إفلاس الشركة المستانف عليها مع تحديد الإفلاس الى مسيرها السيد احميد محمد.
شكلا:
حيث انه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد ان الحكم المستانف قد وقع تبليغه لذا كان الاستئناف مقبولا شكلا أجلا وصفة و اداء.
وموضوعا:
حيث يستفاد من وقائع المقال ان العارضة سبق ان تقدمت بمقال امام رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه ان شركة الأشغال العمومية لمراكش المدعى عليها مدينة لها مبلغ 793,641,45 درهم من قبل ثلاث شيكات وثلاث كمبيالات.
وان المدعى عليها قد قامت بتصفية جميع منقولاتها وأغلقت محلها بدون اعلان سابق وبدون وضع مسير وفقا لمقتضيات الفصل 179 من ق ت ج.
وان احسن برهان على توقف شركة الأشغال الكبرى لمراكش عن الأداء انها مدينة لعدد أشخاص آخرين بمبالغ وانها مدينة لشركة لونكوميطال افريك بمبلغ 5260,482,53 درهم علاوة على الفائدة عن القروض ولفائدة البنك المغربي للتجارة والصناعة بمبلغ 3735,707,20 درهم.
وان العارضة قد فوجئت بالحكم الصادر عن السيد قاضي الدرجة الاولى والقاضي برفض طلبها وهو الحكم المستانف.
أسباب الاستئناف:
حيث أوضحت المستانفة في عريضة استئنافها ان السيد قاضي البداية قد ركزت حكمه على حيثيتين جاء فيهما، حيث ان عدم اداء المدعى عليها للمدعين الثابت ضدها لا يعد دليلا على وجود توقف تام عن الاداء.
وحيث اثبات حالة التوقف عن الاداء بواسطة حكم او امر قضائي او أي وثيقة تؤكد عدم إمكانية الشركة المدعى عليها اداء الدين.
وان العارضة لتستغرب من الحيثية الاولى التي ارتكز عليها الحكم المستانف وانه لا تعقل بتاتا ان تكون شركة مدينة بما قدره مليار سنتيم علاوة على الفوائد المترتبة دون ان تكون في حالة توقف تام في الاداء.
وان العارضة سبق لها وان استصدرت قرار الأمر بالاداء بتاريخ 81/6/15 على المدعى عليها وقع تبليغه الى المستانف عليها بتاريخ 1981/7/25 وان هذه الأخيرة لم تقم باستئناف الامر بالأداء المذكور.
وان العارضة قد عجزت عن تنفيذ الأمر الابتدائي وذلك بسبب مغادرة المستانف عليها المحل الذي تشغله. وان دل هذا على شيء فإنما بدل على ان العارضة قد سبق لها اللجوء الى المحكمة قصد المطالبة بدينها دون اية نتيجة.
لذا يتعين الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي لذا تلتمس إلغاء الحكم بتاريخ 24 نونبر 82 في الملف 82/1370 والحكم من جديد بان شركة الأشغال الكبرى لمراكش توجد في حالة إفلاس مع كل ما ترتب عن ذلك مع تحديد الإفلاس الى مسيرها السيد احمد محمد عملا بمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 197 من القانون التجاري والحكم بتحديد تاريخ التوقف عن الأداء منذ 79/8/15 وهو تاريخ حلول أول كمبيالة والحكم بتعيين قاضي منتخب قصد مراقبة عملية التأدية والحكم بتعيين كاتب من قسم الإفلاس الشركة المستانف عليها والسيد احميد وبحفظ حق العارضة في وضع مستنتجاتها بهذه الخبرة وبجعل الصائر دينا ممتازا على التفلسة العارضة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 85/5/28 فاستدعي لها الطرفان بصفة قانونية فر جع استدعاء المستانف بملاحظة انها انتقلت من العنوان فأعيد استدعاؤهما بواسطة البريد المضمون لجلسة 85/9/3 فرجعا بملاحظة ترجع الى المرسل.
فنصب وكيل على المستانف عليها لجلسة 85/10/15 ثم وضعت القضية في المداولة.
محكمة الاستئناف:
وحيث ان المحكمة بعد مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها من كل ذلك ان المستانفة تستأنف الحكم القاضي برفض طلبها الرامي الى اشهار إفلاس الشركة، المستانف عليها مع تحديد الإفلاس الى مسيرها السيد احميد محمد.
وحيث ان المحكمة تبين لها من المقال الافتتاحي للدعوة ومقال الاستئناف ان الشركة المستانف عليها والمطلوب إشهار إفلاسها وتحديد هذا الافلاس الى مسيرها السيد احميد محمد ان هذه الشركة يوجد مركزها الرئيسي وكذا مسيرها بالرباط.
وحيث ان الاختصاص المكاني في مادة الافلاس هو من نظام العام يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وحيث ان دعوى الإفلاس تقام حيث يوجد مركز المدعى عليها.
وحيث ان مركز المدعى عليها يوجد بالرباط وبالتالي فان محاكم الدار البيضاء غير مختصة بالنظر في القضية مما يتعين رد استئناف المستانفة والتصريح بعدم اختصاص محاكم الدار البيضاء والطلب محليا وبإبقاء الصائر على المستانفة عملا بمقتضيات الفصل 328 وما يليه من ق م م .
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا بوكيل انتهائيا. وبنفس الهيأة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.
من حيث الشكل:
بقبول الاستئناف
وموضوعا:
تصرح بعدم اختصاص البيضاء للبث في الطلب محليا وتحميل المصاريف للمستأنفة.
رئيس الغرفة : السيد مشبال عبد اللطيف.
المستشار المقرر: السيد حسن بنعيش.
المحامي: السيد الأستاذ حميد الاندلسي..