Réf
20832
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5108 Bis
Date de décision
25/12/1986
N° de dossier
3350/2441/86
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 87
Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte.
Le fait que le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, s’explique par sa volonté d’en laisser le règlement aux principes généraux de responsabilité. L’objet principal du dahir du 2 Octobre 1984 est la réparation des dommages causés par les véhicules à moteur et non la responsabilité citée dans certains articles a titre d’explication et confirmation des principes généraux.
Le principe de partage de responsabilité est applicable aussi bien à la réparation du dommage moral que matériel.
لا يعني سكوت المشرع عن التعرض لمبدا المسؤولية في بعض فصول ظهير 2 اكتوبر 1984 انه يريد عدم الاخذ بذلك المبدا في تلك الفصول والا كان ذلك خروجا عن المبدا القار الذي يقضي بعدم مسؤولية الشخص الا في حدود نسبة مسئوليته.
ان استثناء مشرع 2 اكتوبر 1984 بعض التعويضات من مبدا توزيع المسؤولية يجب ان يكون صريحا لانه لا لاستثناء بدون نص .
ان سكوت المشرع عن ذكر المسؤولية في بعض فصول ظهير 2 اكتوبر 1984 يفسر بترك ذلك للمبادئ العامة في ميدان المسؤولية.
ان الموضوع الاساسي لظهير 2 اكتوبر 1984 هو التعويض عن الاضرار التي تسببت فيها عربات ذات محرك وليس هو المسؤولية التي جاء ذكرها في بعض الفصول للإيضاح والتأكيد على القواعد العامة.
ان مبدا توزيع المسؤولية في ظهير 2 اكتوبر 1984 يسري على التعويضات الخاصة بالاضرار المعنوية كما هو الحال بالنسبة للتعويضات عن الاضرار المادية، وان كانت فصول الظهير تتناول بدقة وتفصيل في عدة مواد التعويض عن الاضرار المادية التي تعتبر العمود الفقري للظهير دون ضرار المعنوية .
محكمة الاستئناف الغرفة الجنحية لحوادث السير
قرار عدد : 5108 مكرر – بتاريخ 25/12/1986- ملف رقم: 3350/2441/86
قضية ذوي حقوق الهالك الغزلاني ادريس
ضد
شركة التامين الجديدة
باسم جلالة الملك
بتاريخ ثاني وعشرين ربيع الثاني عام الف واربع مائة وسبعة موافق خامس وعشرون دجنبر. سنة الف وتسعمائة وستة وثمانين.
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الجنحية لحوادث السير علنيا الحكم الاتي نصه :
بين الوكيل العام للملك المطالبين بالحق المدني : ذوي حقوق الهالك الغزلاني ادريس وهم :
-1 ارملته فهيد الكبيرة أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجرها احمد ولحسن وعبد الوهاب ورشيدة.
-2 ابناؤه الرشداء خديجة وعبد الرحيم
-3 امه الشعيبية بنت محمد
النائب عنهم الاستاذ بوقرعي عبد العزيز محام بالبيضاء
من جهة
– ضد –
-1 منصور بن حيمود بصفته مدانا
-2 شركة تيسبرود بصفتها مسؤولة مدنيا
-3 شركة التامين الجديدة بصفتها مؤمنة.
ينوب عنهم الاستاذ عزيز بنكيران المحامي البيضاء.
من جهة اخرى
· وقائع القضية –
بناء على الاستئناف المقدم من طرف شركة التامين والمتهم والمسؤول المدني والنيابة العامة والمطالبين بالحق المدني والمسجل بتاريخ 1986/2/4لدى كتابة الضبط ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 28/1/1986 تحت عدد 1/285 والقاضي:
في الدعوى العمومية:
بادانة الظنين من اجل جنحة القتل خطا وعدم احترام الاسبقية ومعاقبته على ذلك بشهرين حبسا مؤجلا وغرامة نافذة قدرها 12+ 200درهما والصائر في الادنى. وبحرمانه من رخصة السياقة لمدة شهرين ابتداء من تاريخ حجزها فعليا.
وفي الدعوى المدنية :
بقبول جميع الطلبات المدنية شكلا وموضوعا بتوزيع المسؤولية بنسبة ثلاثة ارباع ¾ على الظنين والربع ¼ على الضحية. وعلى الظنين ان يؤدي التعويضات المدنية التالية للمطالبين بالحق المدني .
-1 لأرملة الهالك أصالة عن نفسها تعويضا معنويا قدره : 15200 درهم وتعويضا ماديا قدره 19,994,31 درهما. وتعويضا عن المصاريف قدره : 300,11 درهم.
ولها نيابة عن كل واحد من أبنائها القاصرين احمد ولحسن وعبد الوهاب ورشيدة تعويضا معنويا قدره : 11400 درهم. وتعويضا ماديا مبلغه 7,997,72 درهما لكل واحد من احمد ولحسن . وتعويضا ماديا مبلغه: 11,996,59 درهما لعبد الوهاب. وتعويضا ماديا قدره: 15,995,45 درهم لرشيدة.
-2 لوالدة الهالك تعويضا معنويا مبلغه 11400 درهم وتعويضا ماديا قدره 7997,72 درهما.
-3 لكل واحد من ابني الهالك الراشدين تعويضا معنويا مبلغه 11400 درهم وتعويضا ماديا مبلغه 7997,72 درهما.
-4 بعد قبول التعويض عن مصاريف الجنازة .
وبإحلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء والصائر بالنسبة .
فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيها في جلسة 1986/12/4 بعد استدعاء الاطراف المعنية طبقا للقانون. حضرها الظنين وصرح ان الضحية على كان على يمينه والتمس التخفيف.
وبعد ان اعفي الرئيس المستشار مقرر السيد محمد اكرام من تلاوة تقريره في القضية. وبسط ممثل النيابة العامة ملتمساته الرامية الى التاييد مع رفع العقوبة .
وحضر دفاع شركة التامين والمسؤول المدني الاستاذ عزيز بنكيران والتمس تحميل الضحية الجزء الاوفر من المسؤولية مع خفض التعويضات المحكوم بها.
كما حضر دفاع الطرف المدني الاستاذ بوقرعي واكد مذكرته الاستئنافية التمس فيها تحميل كامل المسؤولية للظنين الذين خرق حق الاسبقية.
مع رفع التعويضات الى الحدود المطلوبة ابتدائيا والحكم لارملة الهالك بمبلغ 5000 درهم كمصاريف الجنازة.
وحيث اخرت القضية للمداولة لجلسة 1986/12/18 ممددة لجلسة1986/12/25.
ان محكمة الاستئناف :
بعد سماع جميع اوجه الاستئناف والدفوعات وملتمسات – النيابة العامة وبعد اطلاعها على اوراق الملف وعلى المواد 226 و 399 من قانون المسطرة الجنائية .
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم وقع داخل الاجل القانوني وجاء مستوفيا للشروط الشكلية والقانونية الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث تتلخص وقائع النازلة حسب محضر الضابطة القضائية المدرج بالملف انه بتاريخ 1985/8/9 حوالي الساعة 11 صباحا وقعت حادثة سير عندما كان الظنين المذكور يسوق سيارة من نوع رونو 4 مسجلة تحت عدد 458/12/2 في ملك شركة تيسبرود في ساحة القادسية اتيا من زنقة بوميي متوجها الى زنقة الاوداية وعند وصوله الى مستوى معين اصطدم بدراجة نارية من نوع بوجو يسوقها الضحية الغزلاني ادريس اتيا من ساحة القادسية في اتجاه زنقة بوميي، ونتج عن هذا الحادث اصابتة المذكور اعلاه بجروح بليغة ادت الى وفاته حسب الشهادة الطبية المدرجة بالملف .
في الدعوى العمومية :
حيث توبع الظنين من اجل جنحة القتل خطا وعدم احترام الاسبقية وان قاضي الدرجة الابتدائية، اعتمادا على تصريحات الاطراف ومخطط الحادثة المرفق بالمحضر قضى بادانة الظنين بالافعال المنسوبة اليه.
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وتصريحات الاطراف يتضح منها ان الحادثة ترجع الى عدم احترام الظنين لحق الاسبقية الذي كان يتمتع به الهالك.
وحيث انه بذلك يكون الحكم المستانف معللا تعليا قانونيا وواقعيا الشيء الذي جعل هذه المحكمة تقضي بتأييده مع تحميل الظنين الصائر مجبرا في الادنى.
في الدعوى المدنية :
في المسؤولية : حيث ان قاضي الدرجة الاولى جعل ثلاثة ارباع¾ المسؤولية على عاتق الظنين بعد ادانته معتمدا في ذلك على ان اساس الضحية يتحمل الربع الباقي لكون حق الاسبقية حق نسبي وليس بحق مطلق سيما وانه كان على الهالك ان يخفف في سرعة دراجته ويتخذ كافة الاحتياطات اللازمة والوقت الذي كان فيه مقبلا على عبور ملتقى الطرق .
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد دراستها لظروف الحادثة وتقديرها لأسبابها وتمشيا مع ما سار عليه الاجتهاد القضائي في مثل هذه النازلة تبين لها ان المسؤولية وقع تقديرها تقديرا مناسبا مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف في هذا الجانب.
فيما يخص مواجهة ذوي الحقوق بتوزيع المسؤولية :
حيث انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح منه أن المحكمة الابتدائية – بالرغم من انها وزعت مسؤولية الحادثة بين الظنين والضحية – لم تواجه التعويضات المعنوية بذلك التوزيع بعلة ان نصوص ظهير 1984 ساكتة في هذا الباب .
وحيث ان شركة التامين قد ناقشت المسؤولية ومن جديد امام محكمة الاستئناف وبذلك يكوهن هدفها من مناقشتها هو اخضاع التعويضات المحكوم بها لذلك التوزيع.
وحيث انه لا يمكن مسايرة المحكمة الابتدائية في رايها هذا وذلك للأسباب التالية :
-1 لان سكوت المشرع عن التعرض لمبدا المسؤولية في بعض فصول الظهير لا يمكن ان يفسر بكونه اراد عدم الاخذ بذلك المبدا في تلك الفصول، وعدم اخضاع التعويضات المنصوص عليها فيها لتوزيع المسؤولية. لان ذلك خروج عن المبدا القانوني القار الذي ينص على ان الشخص لا يمكن ان – يسال الا في حدود نسبة مسؤوليته .
-2 لانه لو اراد المشرع استثناء بعض التعويضات من مبدا توزيع المسؤولية لنص على ذلك صراحة، لان الاستثناء لا يكون الا بنص صريح.
-3 لان المنطق القانوني يقتضي ان يفسر سكوت المشرع عن ذكر المسؤولية في بعض مواد ظهير. بكونه ترك ذلك للمبادئ العامة التي يخضع لها موضوع المسؤولية.
-4 لان موضوع ظهير 1984/10/2 هو التعويض، وليس المسؤولية وبالتالي فايراد موضوع المسؤولية في بعض المواد انما جاء على سبيل الايضاح والتاكيد على المبادئ العامة فقط.
-5 لان الاخذ براي المحكمة الابتدائية من شانه ايجاد تناقض في اجزاء حكمها. ذلك ان المحكمة الابتدائية في الوقت الذي تؤكد فيه في بعض حيثياتها ان الظنين لا يتحمل الى جزءا معينا من المسؤولية تاتي في حيثيات اخرى وتنص على ان الضحايا المستحقين للتعويضات المعنوية يجب الحكم لهم بجميع المبالغ التي تغطي تلك الاضرار دون اخضاعها للتوزيع الذي اقرته سابقا، وهذا تناقض لا تستسيغه المبادئ القانونية من جهة، ولا تنص عليه مواد ظهير 1984 من جهة ثانية ولا يقبله المنطق الحقوقي السليم من جهة ثالثة.
-6 لان عدم التعرض لمبدا توزيع المسؤولية في المواد المتعلقة بالتعويضات عن اضرار المعنوية يرجع الى ان الاضرار المادية هي تشكل العمود الفقري لظهير 1984 واذا تناولها المشرع بدقة وتفصيل في عدة مواد .
اما الاضرار المعنوية فان المشرع لم يتناولها الا في مادة واحدة فقط. وعليه فحينما تعرض المشرع لمبدا المسؤولية في المواد المتعلقة بالاضرار المادية لم ير أي مبرر لتكرار ذلك في المادة التي تعرض فيها للاضرار المعنوية والمصاريف.
وحيث انه لاجل ذلك يتعين تعديل الحكم المستانف في هذه النقطة والقول بانه من اللازم قانونا مواجهة جميع الاضرار الحاصلة للضحايا سواء منها ما تعلق بالاضرار المادية او المعنوية لمبدا توزيع المسؤولية، سيما وان بحث المحكمة وفصلها في موضوع المسؤولية ليس هو الغاية في حد ذاته وانما وسيلة الى تحديد مقدار التعويض الذي يتحمله المخطئ حسب نسبة مسؤوليته في وقوع الحادثة.
في الأضرار المعنوية :
حيث ان ذوي حقوق الهالك هم زوجته وابناؤه وامه وان هؤلاء يستحقون ان يعوضوا عما اصابهم من الم من جراء وفاة الضحية وذلك وفق الضوابط والقواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من ظهير .1984/10/2
وحيث ان الوعاء الحالي الذي يعتمد عليه لتحديد الاضرار المعنوية هو مبلغ الاجرة الدنيا او الكسب المهني الادنى المبين في الجدول وليس مبلغ الاجرة السنوي الذي يتقاضاه الضحية كما طالب بذلك دفاع الاطراف المدنية.
وحيث ان مبلغ الاجرة الدنيا او الكسب المهني الادنى هو المنصوص عليه في قرار وزير المالية رقم 669.85 الصادر بتاريخ 1985/3/13الذي يسري تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 1985 باعتبار ان الحادثة وقعت بتاريخ . 1985/8/9
وحيث ان الاجرة الدنيا المحددة في الجدول المشار اليه اعلاه هي 7600 درهم، وبذلك تكون المبالغ التي يستحقها كل واحد من ذوي حقوق الهالك عن الاضرار المعنوية الحاصلة له هي التالية:
لأرملة الهالك مبلغ : 3 × 2 × 7600=11400 درهم
4
لكل واحد من ابناء الهالك الستة مبلغ : 3 × 3 × 7600=8550 درهم
4×2
ولوالدة الهالك مبلغ : 3 × 3 × 7600=8550 درهم
4 × 2
حيث يتجلى من ذلك أن المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لصالح ذوي الحقوق كتعويضات معنوية تتسم بنوع من المبالغة الشيء الذي يتعين ارجاعها الى المبالغ المشار إليها أعلاه.
في الأضرار المادية :
وحيث إن كافة ذوي حقوق الهالك يستحقون تعويضات مادية بمقتضى مدونة الاحوال الشخصية باستثناء الابن عبد الرحيم الذي بلغ سن الرشد، وانه لم يثبت ان غير عاقل وغير قادر على الكسب عملا بمقتضيات الفصل 126 من قانون الاحوال الشخصية.
وحيث ان البنت خديجة وان كانت بلغت سن الرشد القانوني الا ان نفقتها تبقى على كاهل والدها – قانونيا – الا ان تجب نفقتها على زوجها. وان وثائق الملف لا تفيد ان نفقتها قد اصبحت واجبة على شخص اخر غير والدها الهالك.
وحيث ان ذوي الحقوق ان اثبتوا ان الاجرة الشهرية للهالك هي 1099,92 درهم وبذلك تكون اجرته السنوية هي : 12 × 1099,92=13199,04 درهما .
وحيث ان سن الضحية وقت الإصابة هي 51 سنة، وبذلك يكون الرأسمال المعتمد حسب الجدول هو 117300 درهم.
وحيث ان النسب التي يستحقها ذوي الحقوق الذين يستحقون تعويضات المادية في هذه لنازلة هي:
·للزوجة% 25 …………………………………..
· احمد ( 20 سنة) % 10…………………..………..
· الحسن ( 17 سن) % 10 ………….………………
·عبد الهادي ( 13 سنة) % 15. ……………………..
·رشيدة ( 7 سنوات) % 20………………………….
· خديجة ( 22 سنة) %10……………………………
·وللأم %10 ….………………………………….
وبذلك يكون مجموع النسب هو – 100
حيث انه بإجراء العمليات الحسابية طبقا للقانون تكون المبالغ التي يستحقها المشار إليهم سابقا عن الأضرار المادية هي :
·للزوجة اصالة عن نفسها مبلغ : 3 × 25 × 117300 =21993،75 درهما
4×100
ولها نيابة عن ابنائها القاصرين :
عن ا حمد مبلغ : 3 × 10 × 117300=8797,50 درهما
4×100
وعن لحسن مبلغ : 3 ×10 × 117300=8797,50 درهما
4×100
وعن عبد الهادي مبلغ : 3 × 15 × 117300=13196,25 درهما
4 × 100
وعن رشيدة مبلغ : = 3 × 20 × 117300 17595,00 درهما
4 × 100
وعن خديجة مبلغ : 3 × 10 × 117300=8797,50 درهما
4×100
ولوالدة الهالك مبلغ : 3 × 10 × 117300=8797,50 درهما
4 × 100
وحيث انه يتعين رفع المبالغ المحكوم بها لذوي الحقوق الذين يستحقون التعويضات المادية للمبالغ السالفة الذكر. وحيث اثبت الارملة ان مصاريف التطبيب هي مبلغ : 400,15 درهم وبذلك تستحق المبلغ المذكور بعد اخضاعه لنسبة المسؤولية أي 300,11 = 3 × 400,15 درهم
4
وحيث ان فيما يخص مصاريف الجنازة فمن المعلوم ان الجنازة تستلزم انفاق مصاريف على العمليات التي تستلزمها جنازة الهالك، ان التقاليد والاعراف المغربية جارية على ذلك وانه في اطار ذلك ارتات المحكمة تحديد مصاريف الجنازة في مبلغ ادنى هو 3000 درهم. وانه ليس من العدل في شيء رفض الطلبي المتعلق بنفقات الجنازة لان تلك المصاريف لا تدفع الى جهات رسمية منتظمة يمكن لها ان تمنح للمنفق فواتير عن ذلك.
وحيث انه لذلك ترى محكمة الاستئناف الغاء الحكم الابتدائي في هذا الجزء، وتصديا، الحكم من جديد لارملة الهالك بمصاريف الجنازة قدرها 2550 درهم يؤديها الظنين لها مع احلال شركة التامين محل مؤمنها في الاداء في نطاق عقد التامين وذلك بعد اعمال نسبة المسؤولية التي يتحملها الظنين.
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا ونهائيا وحضوريا. وهي تتالف من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة.
في الشكل :
بقبول الاستئناف.
-I في الدعوى العمومية :
بتاييد الحكم الابتدائي مع تحميل الظنين الصائر مجبرا في الادنى.
-II في الدعوى المدنية :
-1 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات مادية لفائدة ابن الهالك عبد الرحيم والحكم من جديد برفض طلبه. وبالغائه كذلك فيما قضى به من عدم قبول طلب الارملة المتعلق بمصاريف الجنازة والحكم بقبوله شكلا، وموضوعا بالحكم على الظنين بان يؤدي لارملة الهالك مبلغ 2550 درهم كمصاريف الجنازة. مع احلال شركة التامين الجديدة محل المسؤولة مدنيا في الاداء في نطاق عقد التامين.
-2 وبتاييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك بخفض التعويض المعنوي المحكوم به لارملة الهالك اصالة عن نفسها الى مبلغ 11400 درهم. ونيابة عن ابنائه القاصر احمد ولحسن وعبد الهادي ورشيدة الى مبلغ 8550 درهم لكل واحد منهم.
والتعويض المعنوي المحكوم به لكل واحد عن خديجة وعبد الرحيم ابني الهالك الراشدين الى مبلغ 8550 درهما، والتعويض المعنوي المحكوم بها لوالدته الى مبلغ 8550 درهم.
وبرفع التعويض المادي المحكوم به لارملة الهالك اصالة عن نفسها الى مبلغ 21993,75 درهم، ونيابة عن كل من احمد ولحسن الى مبلغ 8797,50 درهم. ونيابة عن ابنها عبد الهادي الى مبلغ 13196,25 درهم، ونيابة عن بنتها القاصرة رشيدة الى مبلغ 17595 درهم.
وبرفع التعويض المادي المحكوم به لكل من خديجة بنت الهالك ووالدته الى مبلغ 8797,50 درهم لكل واحدة منهما. والصائر بالنسبة.
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلستها العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه وكانت الهيئة الحاكمة تتالف من السادة :
-1 العربي مريد، رئيسا.
-2 احمد اكرام، مستشار.
-3 عبد العزيز بنشقرون، مستشارا.
وبحضور السيد علال بوقرعي ممثلا النيابة العامة وبمساعدة السيد ادريس الحميدي كاتبا للضبط.
المحاميان الاستاذان بوقرعي عبد العزيز وعزيز بنكيران .