CA,Casablanca,20/06/1996,2093

Réf : 20354

Identification

Réf

20354

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2093

Date de décision

20/06/1996

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat de crédit-bail donne droit au bailleur, en cas de cessation de paiement des redevances à toute étape du contrat, d’obtenir, par ordonnance du président du tribunal, la restitution du bien loué.  Aussi, le locataire n’est pas admis à contester les intérêts de retard contractuellement prévus.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدرا البيضاء
قرار رقم 2093 صادر بتاريخ 20/06/1996
شركة إنتاج الأجواخ رافيل / ضد شركة وفا باي
التعليل:
حيث دفعت المستأنفة بأنها وفت بجميع التزاماتها وأن الدين المطالب به من طرف المدعى عليها ما هو إلا من قبيل احتساب الفوائد وأنها كانت قد أبرمت اتفاقا جديدا مع المستأنف عليها إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم مقتضياته رغم وفاء العارضة بما عليها.
حيث إن دفع المستأنفة بكون المبلغ المطلوب هو من قبيل الفوائد دفع مردود عليها استنادا إلى العقد الرابط بين الطرفين والذي رتب في بنده الثامن نسبة 2 % في الشهر في حالة التماطل في الأداء.
ثبت أن دفعها بعدم احترام المستأنف عليها للاتفاق الجديد المبرم بينهما دفع مردود ذلك أنه إذا كان الاتفاق المذكور المؤرخ في 1988/6/02 قد منح المستأنفة آجالا جديدة للأداء وحددها في الفترة المتراوحة ما بين شتنبر 88 وغشت 1990 والتزمت بما جاء فيه إلا أنها لم تف بذلك.
حيث لأجله فإن محكمة الاستئناف تعتبر أن الحكم الابتدائي في محله لذا فإنها تتبنى حيثياته وتعليله وتصرح بالتالي برد الطعن وتأييده.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: برده وتأييد الأمر المتخذ وإبقاء صائره على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial