CAC Marrakech – 19/11/2015 – Relevé de forclusion – 1503

Réf : 22812

Identification

Réf

22812

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1503

Date de décision

19/11/2015

N° de dossier

786/8304/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

التعليل

في الشكل: حيث قدم الاستئناف على الشكل والصفة وداخل الأجل القانوني إذ بلغت المستأنفة بالأمر المستأنف بتاريخ 2015/4/29 وقدمت طعنها بالاستئناف بتاريخ 2015/5/4 لذا وجب قبوله .

في الموضوع : حيث ولما ارتكز القاضي المنتدب برفع أجل السقوط عن المستأنف عليها على سوء نية المستأنفة والذي استخلصه من عدم إدراج المستأنف عليها ضمن لائحة الدائنين وقت تقديم طلب فتح المسطرة أمام المحكمة التجارية وراعى في ذلك ألا تكون الغاية من اللجوء إلى المساطر الجماعية مجرد التهرب من الديون والإضرار بأصحابها والحال أن سن قواعد المساطر الجماعية تروم انقاد المقاولة كغاية أسمى تفرض على المدين اللجوء إليها بحسن نية للحفاظ على المقاولة ضمن النسيج الاقتصادي وفي نفس الوقت أداء ديون دائنيها مع الحفاظ على مناصب الشغل بها لما في ذلك من استقرار للتشغيل فأنه بذلك يكون قد ركز قضاءه على غاية المشرع من سن القواعد أعلاه وبالتالي لم يخرق المقتضيات المتمسك بخرقها مما تعين معه تأييده والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté