Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 24/07/2018, 697

Réf : 21722

Identification

Réf

21722

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

697

Date de décision

24/07/2018

N° de dossier

187/5/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail

Base légale

Article(s) : 9 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Il est établi que les cas dans lesquels le contrat doit être considéré à durée déterminée sont limitativement prévus par la loi sans distinction entre les contrats de travail des étrangers et les contrats de travail des nationaux.

Qu’ainsi le contrat de travail conclu entre un salarié étranger est un contrat à durée indéterminée dès lors qu’il a été renouvelé annuellement conformément à l’article 9 du Code du Travail.

Que cela est conforme à la convention n° 111 de l’organisation internationale du travail qui pose le principe de l’absence de discrimination dans les emplois et les professions, exige et pose le principe de l’égalité conformément également aux principes posés par la Constitution marocaine.

Résumé en arabe

من المقرر قانونا أن حالات عقد الشغل المحدد المدة واردة على سبيل الحصر ، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب ، وبالتالي فإن عقد الشغل المبرم بين أجير أجنبي ومشغلته يكون غير محددة المدة متى ثبت تجديده كل سنة استنادا إلى المادة التاسعة من مدونة الشغل ، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ، التي تمنع التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل ، وتحث على المعاملة بالمثل ، وهو المبدأ المنصوص عليه في الدستور المغربي.

Texte intégral

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة :

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ، انعدام التعليل الذي يوازي انعدامه ، ذلك أن عقود الشغل المدلى بها تتضمن الإشارة إلى كون عقد الشغل أبرم لمدة سنة قابلة للتجديد ، وهو ما يفهم منه أن عقد الشغل غير مؤقت وغبر موسمي ، لكن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت عقود شغل الاجانب محدده المدة ، وهو اعتبار غير صحيح ، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أن عقود الشغل المدلى بها من طرف الطاعن مطابقة لمقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل ، لكونها تحمل الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في شكل تأشيرة ، وأن تحديد صلاحية التأشيرة في مدة سنة ، لا تأثير له على طبيعة عقد الشغل ، من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة ، لأن المراجع في ذلك يعود إلى القانون ، الذي حدد من خلال المادتين 16 و71 من مدونة الشغل ، حالات عقد الشغل المحدد المدة على سبيل الحصر ، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب ، ذلك أن المادة التاسعة من- مدونة الشغل ، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبادا عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ، تمنع  التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل ، وتحث على المعاملة بالمثل ، وهو المبدأ الذي أصبح دستوريا في ظل الدستور المغربي الجديد ، وأن الطاعن باستمراره في الشغل لدى المطلوبة منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2014، وتجديد عقد الشغل كل سنة ، يعني أن عقد الشغل المبرم بين الطرفين غير محدده المدة ، وأن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك ، تكون قد أساءت تطبيق القانون ، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.