C.A, 04/04/2024, 427

Réf : 28936

Identification

Réf

28936

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

427

Date de décision

04/04/2024

N° de dossier

166/1404/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Texte intégral

وحيث دفع المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم تقييدها تقييدا احتياطيا استنادا لنص المادة 13 من مدونة الحقوق العينية. لكن حيث إن مقتضيات المادة أعلاه تتعلق بالأغيار عن الدعاوى الرامية إلى استحقاق العقار أو إسقاط الحقوق المنشئة أو المغيرة لحق عيني، ولا يمكن لأطراف هذه الدعاوى التمسك بمقتضياتها في مواجهة بعضهم البعض وبالتالي فلا تأثير على صحة الدعوى في حالة عدم التقيد بهذا المقتضى مما يبقى معه الدفع على غير أساس.

وحيث تمسك المستأنف بكون الدعوى سابقة لأوانها لكون الدين الذي تتمسك به المستأنف عليها ما زال محل منازعة ولم يتم إقراره في إطار مسطرة تحقيق الديون المتعلقة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة انتر ناسيونال دي طرافو ماروك.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن شركة انترناسيونال دي ترافو ماروك كانت مدينة للمستأنف عليها بمقتضى عقود قروض وفق المبالغ المسطرة أعلاه، وأن المستأنف المولودي بن حمان قدم كفالة شخصية بصفته تلك متضامنا مع المدينة الأصلية وتنازل عن حق التجريد طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي لا يحق له الدفع بعدم إعسار المدين الأصلي بعد توقفه عن الدين.

وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن الدين المدعى به كان ثابتا في ذمة الشركة أعلاه التي توقفت عن الدفع بمقتضى الأحكام المدلى بها الصادرة عن المحكمة التجارية بشأن فتح مسطرة التسوية القضائية ووضع مخطط الاستمرارية، وان عقد الصدقة المطلوب إبطاله أبرم بتاريخ بتاريخ لاحق لتوقيع المستأنف لعقود الكفالة الشخصية المشار لها أعلاه، وبالتالي فعقد التبرع أبرم بتاريخ لاحق عن تاريخ منح الضمانة الشخصية، وهو ما يتضح معه أن الهدف من وراء إبرامه لا يمكن أن يكون إلا المس وإنقاص الضمان العام المخصص لفائدة دائنيه خاصة أنه أبرم لفائدة ابنه، مما يجعل طلب إبطال التصرف المذكور مستندا على أساس وما ذهب إليه الحكم الابتدائي صائبا وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 254 الصادر بتاريخ 26 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 21237\201211 جاء فيه: « المقرر نصا وقضاء أن الهبة تعترض بالدين المحيط بالواهب لفائدة دائنيه لما في ذلك من إنقاص الضمان العام المقرر لفائدتهم، والمحكمة لما ثبت لها

أن الطالب كان قد قدم كفالة شخصية لفائدة المطلوب لضمان دين شركة وكانت هذه الأخيرة مدينة للمطلوب بمبالغ وأنها سعت لاستخلاصها في إطار مسطرة الحجز العقاري المرهون لفائدتها بتوجيهها إنذارا عقاريا، وأن الطالب عمد إلى عقد هبة ووهب حقوقه المشاعة في العقار لفائدة زوجته، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة المذكورة لفائدة المطلوب اعتبارا لثبوت الدين وثبوت كفالة الطالب تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون. »

وحيث إن باقي الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي ليست جديرة بالاعتبار لعدم استنادها على أساس قانوني ولارتباطها بالدفع المشار له أعلاه مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil