Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57161

Identification

Réf

57161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4623

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3247

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise.

La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution.

Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6167 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2023ملف عدد 5363/8219/2023القاضي بأدائها لفائدة شركة أ.ا.ا. مبلغ 619.225 درهم كواجبات كراء عن المدة من 01/06/2018لغاية 31/03/2023وبإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بالمركب التجاري موركومول الدارالبيضاء الحامل لرقم L3.K03 هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراءوتحميل المدعى عليها الصائرورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة أ.ا.ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل الحامل لرقمL3.K03 الكائن بالمركب التجاري موروكو مول بالبيضاء، مساحته 20 متر مربع، غير أنها لم تؤد واجبات الكراء وباقي التحملات عن المدة من 01/06/2018 لغاية 04/04/2023 وجب فيها مبلغ 656.994,78 درهم، وأنها رفضت الأداء رغم المساعي الحبية معها بما فيا الرسالة الموجهة إليها والتي بقيت دون جدوى، كما أن البند 20.2 من عقد الكراء نص على ان العقد يفسخ في حالة عدم أداء السومةالكرائية لشهر واحد مضيفة أن مقتضيات القانون رقم 49-16 تبقى غير مطبقة على نازلة الحال لكون المحل موضوع الدعوى يتواجد في مركز تجاري، مستدلة بالفصل 230 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 656.994,78 درهم واجبات الكراء والتحملات ومعاينة تحقق الشرط الفاسخ والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأدلت بصور من عقد كراء و74 فاتورة وإنذار و محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قضى بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2018 لغاية 31/03/2023وبإفراغ المستأنفة من المحل الحامل لرقم L3.K03 الكائن بالمركب التجاري موركو مول الدار البيضاء، وأنها فوجئت بوجود دعوى في مواجهتها بالأداء وإفراغ المحل موضوع النزاع، إذ بالرجوع للوثائق المدلى بها في الملف خاصة الإنذار الذي تمت الإشارة فيه إلى أنه بلغ بواسطة المسمى الحسين في حين أن الإنذار الذي أسست عليه الدعوى يفتقر إلى أبسط الشكليات القانونية، وأن المستأنفة لم تتمكن من بسط دفوعها أمام المحكمة الإبتدائية بخصوص عدم تضمين الإنذار الموجه لها بعنوان المكري حيث اكتفى بالإشارة إلى اسم شركة أ.ا.ا. دون ذكر عنوان الشركة أو مقرها الاجتماعي. وبالرجوع كذلك إلى الإنذار موضوع الطعن، فإنه لم يحدد مبلغ الكراء الشهري الذي حدد في عقد الكراء في مبلغ 7000 درهم دون إدخال ضريبة النظافة، كما أنه تم إقحام عدة مبالغ بالإنذار كمصاريف ميزانية التسيير والفوائد التعاقدية حيث قضى الحكم المطعون فيه بجميع هذه المبالغ.

ومن جهة أخرى، فان الحكم المطعون فيه ورغم عدم احترام الإنذار للشكليات المتطلبة قانونا وتبليغه لشخص لا علاقة له بالطاعنة، فإنه قضى بالمصادقة على الإنذار المذكور على علته شكلا ومضمونا.

فضلا عن أن المستأنفة فوجئت بإجراءات التنفيذ في مواجهتها في حين أنها حرمت من الإدلاء بدفوعها داخل الآجال القانونية وطبقا للقانون، وما دام أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 26/09/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف غير مستند على أساس، ذلكأنه بخصوص الدفع بكون الإنذار الذي تمت المصادقة عليه حسب زعمها، معيب شكلا لعدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا، فإن الثابت من وقائع الدعوى أن الحكم موضوع الطلب يتعلق بمحل كائن بمركز تجاري "موروكو" مول"، علما أنه استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية، فإن القانون رقم 49.16 لا يطبق على عقود كراء المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، ومادام أن عقد الكراء موضوع الطلب يتعلق بمحل كائن بمركز تجاري، فإن الانذار غير خاضع للشكليات المنصوص عليها في القانون رقم 49.16، وبالتالي يكون هذا الدفع غير مستند على أساس قانوني.

كما أن الحكم الابتدائي لم يقضي بالمصادقة على الانذار بل قضى بأداء الواجبات الكرائية لكون عقد الكراء غير خاضع للقانون رقم 49.16 وفي جميع الأحوال، تبقى المبررات المتمسك بها غير مستندة على أساس، لأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم التنصيص على عنوان المكري (أي العارضة بنص الإنذار.

أيضا يتضمن الانذار الفترة الغير مؤداة والمبلغ الاجمالي المتخلذ بذمة المستأنفة عن تلك الفترة وفقا لعقد الكراء، وهو ما يبرر الواجبات الكرائية المطالب بها التي تأكد منها الحكم الابتدائي عن صواب.

كما تنص المادة 9 من عقد الكراء أنه يتعين أداء مصاريف التسيير المشتركة في نفس الوقت مع الواجبات الكرائية، فضلا أنه المادة 7 من عقد الكراء تنص على أنه يتعين على المكتري أداء مصاريف تحصيل الدين في حال التأخر في أداء الأكرية وهو ما يبرر تضمين تلك المبالغ بالإنذار ، وعليه فإن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن العارضة لم تطالب بأداء مصاريف التحصيل بل طالبت فقط بالواجبات الكرائية وقضت المحكمة لفائدتها فقط بالواجبات الكرائية، ومن ثمة تبقى مزاعم المستأنفة غير مستندة على أساس ويتعين التصريح بردها.

وبخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ، فإن المستأنفة لم تثبت أي عيب بإجراءات التبليغ والأكثر من ذلك، فانه بالرجوع للوقائع المبسطة بالمقال الاستئنافي موضوع الدعوى الحالية، يتبين ان المستأنفة تقر بمعرفتها المسبقة بتاريخ الجلسة وتخلفها عن الحضور، وبناء على ذلك، تبقى الدفوع المتمسك بها من طرف المستأنفة غير مستندة على اي أساس، ملتمسة بعد تأكيد المذكرة الحاليةالتصريح برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 أدلى الأستاذ القادري بمذكرة جوابية تسلم نائب المستأنفة نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيثعرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن عدم تضمين الإنذار عنوان باعته لا يجعل منه إنذارا باطلا خاصة وانه بلغ عن طريق محام وتضمن عنوان مكتبه، كما أن تضمين الإنذار مبالغ غير المبالغ الكرائية لا يجعل منه كذلك إنذارا باطلا ما دام تضمن مبالغ الكراء وكذا المدة الغير المؤداة بالإضافة إلى باقي الواجبات التي التزمت الطاعنة بأدائها بمقتضى عقد الكراء الرابط بين الطرفين، إلا أنها لم تبادر إلى أداء ما بذمتها من واجبات الكراء وكذا باقي الواجبات الأخرى.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تبليغ الإنذار إلى شخص لا علاقة لها به، فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار يتبين أنه بلغ للطاعنة بمقرها الاجتماعي وتوصل به المسمى الحسين بصفته مستخدم بالشركة حسب تصريحه والذي تسلم الإنذار ووقع على الصورة واصفا إيان المفوض القضائي بكونه رجل في حوالي الأربعينات من العمر متوسط البنية والقامة أبيض البشرة، وبذلك يكون التبليغ صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية، ويجعل بالتالي ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس.

وحيث ان المستأنفة باعتبارها مكترية ملزمة بأداء واجبات الكراء داخل الأجل المضروب لها وأن عدم أدائها لتلك الواجبات يعتبر إخلالا خطيرا ببنود العقد مستوجب لفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ من المحل المكترى، وأن الحكم المستأنف لما قضى بذلك قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux