Bail d’un local dans un centre commercial : l’exclusion du statut protecteur de la loi 49-16 soumet la résiliation pour non-paiement aux seules clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73763

Identification

Réf

73763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2780

Date de décision

12/06/2019

N° de dossier

2019/8206/997

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49-16 et demeure régi par le droit commun des contrats et les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un contrat de sous-bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. En appel, le sous-locataire soutenait que la mise en demeure ne respectait pas les formes prescrites par la loi 49-16 et que les paiements effectués postérieurement avaient éteint sa dette, faisant ainsi disparaître l'état de défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que, conformément à l'article 2 de ladite loi, les locaux situés dans les centres commerciaux sont expressément exclus de son champ d'application, la relation contractuelle étant dès lors soumise aux seules dispositions du contrat et du code des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le paiement partiel des arriérés, intervenu après la mise en demeure, ne suffit pas à purger le défaut de paiement du preneur. Elle juge également que la garantie locative, qualifiée de gage, ne peut être imputée sur les loyers impayés en cours de bail, sa finalité étant de garantir les obligations du preneur à la fin du contrat. Dès lors, le manquement contractuel étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن.) بواسطة دفاعها بتاريخ 07/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12268 ملف عدد 9609/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبوله في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية ما قدره 140.000درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2018 الى شهر اكتوبر 2018 و مبلغ 4822,22 الممثلة لفوائد التأخير و بفسخ عقد الكراء و افراغها و من يقوم مقامها من المحل رقم رقم L 2-025 الكائن بالمركب التجاري موروكو مول الطابق الاول البيضاء مع شمول المبلغ بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وبتحميل المحكوم عليها الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها تكتري المحل التجاري رقم L 2-025 الكائن بالمركب التجاري موروكو مول الطابق الاول من مالكته شركة (ل. ا. د. إ.)، و انه بتاريخ 24/03/2016 اكرته من الباطن للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 28.000,00 درهم و ذلك بمقتضى عقد محدد المدة في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع الا ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2018، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها بذلك بمحل المخابرة المبين من طرفها بعقد الكراء الا انه ارجع بملاحظة لن الشركة لا تتواجد بذلك العنوان مما اضطرت معه الى مراسلتها بالعين المكراة الا ان مستخدمي المدعى عليها رفضوا التوصل.

لاجله يلتمس التصريح بفسخ عقد الكراء من الباطن الموقع بين الطرفين منذ مارس 2016 و الحكم على المدعى عليها بادئها لفائدتها مبلغ 144.822,22 درهم عن المدة من يونيو 2018 الى مستهل شهر اكتوبر وبافراغها من المحل التجاري المكرى لها هي من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء من الباطن – رسالتي انذار مع محضرين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (ن.) و جاء في أسباب استئنافها خرقها لمقتضيات المادة/1 من ق.م.م :

أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويسمح لكافة أطراف النزاع بالمناقشة وإبداء ملاحظاتهم وأوجه دفاعهم و أنه وبالرجوع إلى رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية أثناء المداولة المحدد لها جلسة 03/12/2018 سيتضح مايلي :

انه ولإثبات صفة المدعية/ المستأنف عليها في التقاضي أدلت بصورة شمسية عادية فقط العقد الكراء من الباطن التي يربطها مع العارضة المستانفة ، الشيء الذي يتناقض ومقتضيات المادة 440 من ق ل ع و أن الأمر الذي كان لزاما على محكمة الدرجة الأولى إعمال سلطة القانون باستبعاد تلك الوثيقة من الملف لكون الخلل المشوبة به من النظام العام من إثارته تلقائيا وبالتبعية التصريح والحكم بعدم قبول الطلب مما يجعله معيبا لتلك العلة .

- خرق مقتضيات المادة / 50 من ق م م :

أن ما نصت المادة/50 من ق م م على مايلي :

أنه جاء في تعليل المحكمة لمنطوقها بالصفحة/3 الفقرة الأولى و ان مقتضيات قانون 49.16 والذي اعتبرته المحكمة الواجب التطبيق على النزاع المعروض أمامها استلزمت توفر الانذار بالافراغ الذي تتم المصادقة عليه على عدة شروط واحترامه لشكليات محددة تحت طائلة عدم القبول أي :

1- أن يكون مسببا 2- اجل 15 يوما لأداء واجبات الكراء مع تفصيل المدة المطلوبة 3 - مدة 3 أشهر و انه وبرجوع المحكمة الموقرة إلى الإنذار المؤرخ في 22/ 5/ 2018 والموجه من المستأنف عليها المستانفة بتاريخ 06/06/2018 سيتجلى عدم تقيده باي شرط من تلك الشروط التي نصها عليها وجوبا قانون 49.16 بل اكتفى بالمطالبة بمبلغ 85.820,00 درهم منذ مارس 2018 مع فوائد التأخير والصائر دون تفصيل أو تحديد لها أو منحه مهلة ثلاثة اشهر و ان الحكم الابتدائي ورغم وجود هذه الاخلالات الشكلية الموجبة لعدم اعتماد الإنذار واستبعاده والحكم بعدم قبول الطلب ، تجاوز عنها بل وأكثر من ذلك اعتبر مقال المدعية/ المستانف عليها بشأن الفسخ والاداء صحيحا ومكملا لذلك النقص ، والمطالب الكرائية اللاحقة عن المدة المحددة بالإنذار مقبولة وبالتالي حكم وفق مطالبها في خرق واضح لمقتضيات المادة/3 من ق. م. م، الأمر الذي خلق وضعا شاذا وتناقضا صارخا بين الوثائق المدلى بها والتعليل الموجب للإلغاء والحكم بعد التصدي ومن جديد بعدم قبول الدعوى ان المستأنف عليها ومن خلال انذارها المؤرخ أي 22/ 5/ 2018 والمتوصل به من قبل مستخدمة المستانفة بتاريخ 06/06/2018 منحت لها اجل 30 يوما قصد أداء واجبات كرائية قدرها 85.820,00 درهم مع فوائد التأخير (10%) أي ثلاثة أشهر بمشاهرة : 28.000,00 درهم .

84.000,00 درهم + 1820,00 درهم = 85.820,00 درهم

ان المستانفة شركة Sté (N. M.) أقدمت فعلا على أداء تلك المستحقات - والتي لم تمتنع ابدا عن تسديدها - عبر تحويل بنكي بتاريخ 05/07/2018 من الشركة العامة المغربية للابناك وكالة الدار البيضاء مولا يوسف تحت عدد : 558726 لفائدة المستأنف عليها شركة (ن. ت. م. ه.) قدرها 558726 درهم عن اشهر مارس ابريل وماي 2018 قبل نهاية المدة المحددة في الانذار أي 08/07/2018 وبالنتيجة انتفاء واقعة التماطل في حق المستانفة و ان المستأنفة عليها والتي كانت تخفي نيتها المبينة في المضاربة العقارية في المحل التجاري الذي تشغله منها المستانفة على وجه الكراء امتنعت أيضا في قبض واجب كراء و فضلت مراسلتها عبر إنذار آخر مؤرخ في 10/09/2018 عن طريق مستخدمة لديها بتاريخ 02/10/2018 تطلب فيه الفترة اللاحقة من شهر يونيو 2018 دون حصر لقيمته مع إشعار بفسخ عقد الكراء وإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه و ان المستانفة شركة Sté (N. M.) وتجسيدا لحسن نيتها استجابت لطلب المستانف شركة (ن. ت. م. ه.) وأدت لهذه الأخيرة بواسطة تحويل بنكي من الشركة العامة المغربية للابناك وكالة الدار البيضاء مولاي يوسف تحت عدد : 559107 مبلغ 84.000,00 درهم بتاريخ 17/10/2018 قيمة 3 أشهر أي أسبوعا بعد وضعها لمقالها الافتتاحي للدعوى بالمحكمة التجارية و المؤرخ في 08/10/2018 والتي تطلب فيه فقط واجبات كرائية عن 5 اشهر قدرها 140.000,00 درهم حين انها استخلصت من المستانفة ما مجموعه 168.000,00 درهم أي 6 اشهر، وتكون هذه الأخيرة قد أخلت ذمتها من اية مستحقات كرائية بل وأدت إلى حدود شهر نوفمبر 2018 ، ورغم ذلك تقدمت المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بوثائق خلال المداولة لجلسة 03/12/2018 تطلب فيها الحكم وفق ما سطرته بمقالها الافتتاحي الأمر الذي يعتبر تقاضي بسوء نية خرقا لمقتضيات المادة/5 من ق م م من جهة ، ورغبتها غير المبررة في الاستمرار في تحصيل دین انقضى بالوفاء وهو الفعل الذي يعتبر جنحة تعاقب عليها مقتضيات الفصل 542 من ق ج والذي تحتفظ المستانفة في بحقها لاتخاذ ماتراه مناسبا ان المستانف عليها أحجمت بمقالها الافتتاحي للدعوى عن ذكر مبلغ الرهن الحيازي GAGE وقدره 84.000,00 درهم المفصل بالبنذ 6 الفقرة 3 من عقد الكراء من الباطن ، وليس مبلغ ضمانة CAUTION والذي يمكنها من تغطية مبالغ كرائية متخلذة بذمة المستانفة عن مدة ثلاثة اشهر بمشاهرة : 28.000,00 درهم وتعمدت حذفه ، الأمر الذي يفسر تلكئها في قبض واجب كراء في حينه ومشروعها للمضاربة وتقويته للغير بسومة مرتفعة ، بهدف الإضرار بالمستانفة والتضييق عليها قصد الافراغ ، مما يستوجب معه التعامل معها بنقيض قصدها والتصريح والحكم بعد التصدي ومن جديد اساسا بعدم قبول طلبها واحتياطيا برفضه ، لذلك تلتمس أساسا التصريح والحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح والحكم بعدم التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

مرفقات : نسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي و أصل شهادة بنكية مؤرخة في 06/02/2018 تفيد استخلاص المستانف عليها لمبلغ 84.000.00 درهم واجب كراء عن أشهر مارس و ابريل و ماي 2018 صادرة عن الشركة العامة المغربية للابناك و أصل شهادة بنكية مؤرخة في 84.000,00 درهم تفيذ استخلاص المستانف عليها و هو واجب كراءي عن أشهر يونيو يوليوز و غشت 2018 و صورة من إنذار المستانف عليها مؤرخ في 22/05/2018 مع محضر رفض التوصل من مستخدمة المستانفة بتاريخ 06/06/2018 صورة من إنذار المستأنف عليها مؤرخ في 10/09/2018 مع محضر رفض التوصل من مستخدمة المستانفة بتاريخ 02/10/2018 .

بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها انه ان المستانفة تعتبر الوقائع الصحيحة والمدعمة بوثائق ومستندات الواردة بمقالها الإستئنافی رادا كافيا على ماجاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها سواء على مستوى الصفة المنعدمة أو الإخلالات الشكلية التي شابت الإنذار الموجه للعارضة تسبيبا وأجلا أو مقتضيات القانون الذي كان من الواجب تطبيقه على طبيعة النزاع وهو قانون 49.16 بعد نسخه لظهير 24/05/1955 أو مبالغ الكراء والتي تم اداءها داخل الأجل المحدد ومن تم إنتفاء واقعة التماطل أو مناورة تعمد إرسال إنذار ثاني غامض ومعيب ومطالبة المصادقة القضائية عليه أو محاولة إنكار استخلاص واجب کرائي عبر تحويلين بنكيين بمبلغ 168.000,00 درهم يشمل 6 أشهر أي أكثر حتى من ذلك المحدد بمقال الدعوى الافتتاحي وقدره 140.000,00 درهم إضافة إلى احتفاظ المستأنف عليها على رهن حيازي Gage وليس ضمانة caution مبلغه 84.000,00 درهم أي بمشاهرة 28.000,00 درهم يمكنها من تغطية 3 أشهر کرائية لاحقة حسب المفصل بالبنذ 6 الفقرة 3 من عقد الكراء من الباطن والذي تحاشت الحديث عنه عمدا في جوابها و بمعنى أن المستانفة أدت ومكنت وضمنت للمستأنف عليها واقعا وقانونا مبالغ كرائية إلى حدود شهر نوفمبر 2018 وداخل الأجل وبالنتيجة لا يمكن الحديث عن واقعة التماطل في أداء الكراء بحقها و أن كل هذه المعطيات أكدتها وأقرت بها حتى المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية لجلسة 13/03/2019 ولو بشكل محتشم تنم إما عن جهل بأبسط قواعد المحاسبة أو رغبة متعمدة في التشويش وخلط الأوراق فالمستانفة أدت وعبر التحويل البنكي الأول وبتاريخ 05/07/2018 لفائدة المستأنف عليها شركة (ن. ت. م. ه.) واجب كراء المطلوب في إنذارها الأول المؤرخ في 22/05/2018 ماقدره 84.000,00 درهم عن أشهر مارس ، ابريل ، ماي 2018 وقبل نهاية المدة المحددة في الإنذار أي 08/07/2018 و أنه وبعد ذلك فوجئت المستانفة بانذار ثاني من المستأنف عليها مؤرخ في 10/09/2018 توصلت به عبر مستخدمة لديها بتاريخ 02/10/2018 غامض ومعيب شكلا ومضمونا تطلب فيه واجب كراء منذ شهر يونيو 2018 دون تفصيل أو تحديد للمدة ، واحترام الشكليات قانونية من تسبيب وأجل وذلك بهدف خلط الأوراق و ان المستأنفة وتجسيدا لحسن نيتها وعدم امتناعها أبدا في تنفيذ التزاماتها العقدية مكنت المستأنف عليها من مبلغ الكراء اللاحق عبر تحويل بنكي توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 17/10/2018 قدره 84.000,00 درهم يغطي أشهر يونيو ويوليوز وغشت 2018 ومن تم تكون المستأنف عليها قد توصلت بما مجموعه :

84.000,00 درهم + 84.000,00 = 168.000,00 درهم

والتي تتجاوز حتى المدة الكرائية المحددة من طرفها عبر مقالها الافتتاحي وقدرها 140.000,00 درهم

هذا إضافة إلى احتفاظ المستأنف عليها برهن حيازي Gage وليس ضمانة CAUTION مكنتها منه المستانفة في مبلغ : 84.000,00 درهم يفيد أداء وإيداعا فعليا وقانونيا بين يديها الواجبات كرائية مسبقة عن 3 أشهر في حالة أي تأخير أو إشكال حسب البنذ 6 الفقرة 3 من عقد الكراء من الباطن الرابط بين الطرفين أي أن المستأنف عليها توصلت واقعا بما قدره : 168.000,00 درهم وتحتفظ قانونا وعقديا بمبلغ 84.000,00 درهم قيمة 3 أشهر کرائية يحق لها التصرف فيه واحتسابه كواجب کرائي كلما استوجب الأمر ذلك بمعنى أن المستانفة مكنت المستأنف عليها وعبر تحویلین بنكيين قدرهما : 168.000,00درهم وضمنت لها أيضا بواسطة رهن حيازي (قيمة ثلاثة اشهر كراء بمبلغ : 84.000,00 درهم ) جميع مستحقاتها الكرائية إلى غاية شهر نوفمبر 2018 أي سلمتها ووضعت بين يديها وتحت إشارتها واقعا وقانونا ما مجموعه 168.000,00 درهم + 84.000,00 درهم = 252.000,00 درهم والتي تجاوزت حتى المبلغ المطلوب بمقالها الافتتاحي للدعوى وقدره 140.000,00 درهم ، و أن المستأنف عليها ورغم كل ذلك فضلت أسلوب المناورة والتسويف وإنكار كل هذه الحقائق وتفضيلها مقاضاة المستانفة ضدا على مقتضيات الفصل 5 من ق. م.م محركها الوحيد والأوحد الاستفزاز والمضاربة العقارية والإثراء بلا سبب مشروع ان ما يوضح هذا السلوك أيضا هو المؤامرة التي تعرضت ولا زالت تتعرض لها المستانفة بتنسيق بين المستانف عليها وجهات إدارية بالمركب التجاري موروكول مول قصد منعها من إدخال او إخراج سلع إلى محلها التجاري بهدف التضييق عليها قصد مغادرته ومن تم إفراغه وتسليم مفاتيحة ، وهي الواقعة التي عاينها المفوض القضائي السيد سعد (ص.) وحررها في محضر رسمي بتاريخ 225/12/2018 ويجعل المستانفة تحتفظ بحقها في إتخاذ ما تراه ملائما فی الوقت المناسب أن ما يؤكد صحة موقف المستانفة هو استصدارها لقرار عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء مؤرخ في 05/03/2019 تحت عدد : 875 في الملف رقم 34/8109/2019 قضی بإيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر ضدها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد : 12268 في الملف رقم 9609/8206/2019 إلى حين البث في الاستئناف الحالي التصريح والحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا التصريح والحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

المرفقات :

نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و صورة من الإنذار الأول للمستانف عليها مؤرخ في 22/05/2018 صورة من شهادة بنكية تفيد تحويلا بنكيا بتاريخ 05/07/2018 لفائدة شركة (ن. ت. م. ه.) بشان واجبات کرائية قدرها 84.000.00 درهم عن اشهر مارس ابريل وماي 2018 داخل الأجل القانوني وقبل نهاية المدة المحددة في الانذار الأول أي 08/07/2018 والمؤرخ في 22/05/2018 و صورة من شهادة بنكية تفيد تحويلا بنكيا آخر بتاريخ 17/10/2018 لفائدة شركة (ن. ت. م. ه.) بشأن واجبات كرائية قدرها 84.000.00 درهم عن أشهر يونيو يوليوز وغشت 2018 حسب الإنذار الثاني المؤرخ في 10/09/2018 و صورة من الانذار الثاني للمستانف عليها مؤرخ في 02/10/2018 و نسخة طبق الأصل لقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد : 875 في ملف ايقاف التنفيذ رقم 34/8109/2019 والذي قضى بإيقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد : 12268 ملف رقم 9609/8206/2018 إلى حين البث في الاستئناف و أصل محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي سعد (ص.) بتاريخ 25/12/2018 و أصل الشهادتين البنكيتين سبق الإدلاء بهما في ملف ايقاف التنفيذ عدد : 34/8109/2019 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان أن المستأنفة تتشبت بدفوعها بخصوص صفة العارضة الغير مثبتة في النزاع، حسب المستأنفة و إن مناقشة المستأنفة لموضوع النزاع و تمسكها بأداء جزء من الواجباته الكرائية للمستانف عليها بصفتها المكترية الأصلية، يعتبر إقرارا منها يتوفر العارضة على الصفة القانونية في النزاع، و بالتالي يكون هذا الدفع هو و العدم سواء وتفاديا لكل جدال عقيم، تدلي لكم العارضة بصورة طبق الأصل لعقد الكراء من الباطن المبرم بين العارضة والمستأنفة و أنه يتبين أن المستأنفة تتمسك يكون الإنذار الموجه لما شابته إخلالات شكلية بالنسبة لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

في حين أن مقتضيات القانون المحتج به تستني المحلات المستغلة بالمراكز التجارية كما هو الحال بالنسبة للمحل موضوع النزاع الحالي و ان الفقرة 5 من المادة 2 من القانون رقم 49.16 استبعدت هذا النوع من المحلات بصريح العبارة و بالتالي تكون علاقة الأطرافة خاضعة لبنود عقد الكراء من الباطن المبرم بينهما وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزاماته و العقود و أن الإنذارات المحتج عليما جاء ثم تطبيقا لمقتضياته العقد، و خصوصا البند 6 الذي يلزم المستأنفة بأداء واجوبه الكراء في أجل أقصاه الخامس من كل شهر، تحت طائلة اعتبار التأخر عن الأداء سبب موجب لفسخ العقد مما تكون معه المستأنفة في حالة مطل بمجرد تأخرها عن أداء الواجبات الكراء في الأجل القانوني المتفق عليه و هو ما يخول للعارضة تفعيل مقتضيات البند 12 من العقد و اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون و أن إعادة إثارة هذا الدفع و القول بأن الأمر يتعلق بمطالبه المصادقة على الإنذار، هو قول مردود و ينم عن سوء نية إعمالا لمقتضياته الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، لأنه خلافا لمزاعم المستأنفة، فان العارضة لم يسبق لها أن طالبونه بالمصادقة على الإفطار، بل ان دعواها جاءت في إطار المطالبة بفسخ عقد و الأداء و أن المستأنفة أعادت نفس الدفع رغم أن العارضة أجابت عنه بالتفصيل بمذكرتها لجلسة 13/03/2019 أن المستانف عليها تؤكد جميع ملاحظاتها بخصوص المبالغ المشار إليها من طرود المستأنفة، والتي تتلخص في ما يلي :

• مبلغ 84.000,00 درهم الذي تم تحويله بتاريخ 05/07/2018 يخص الواجبات الكرائية من أشهر مارس و أبريل ومايو 2018، و قد جاء بعد شهر من إنذار المستأنفة (الإنذار الأول حسبه المستأنفة).

• مبلغ 84.000,00 درهم الذي تم تحويله بتاريخ 17/10/2018 ينص الواجبات الكرائية عن أشهر يونيو و بوليوز و غشت 2018، و قد جاء بعد توصل المستأنفة برسالة فسخ العقد (الإنذار الثاني حسوب المستأنفة).

• مبلغ 84.000,00 درهم الذي يمثل قيمة الرمن، أن هذا المبلغ كما هو مبين بالعقد و كما تقر بذلك المستأنفة يمثل قيمة الرهن، و بالتالي فانه من غير الوارد توظيفه كأداء خلال سريان العقد لأن مبلغ الرهن، وكما هو ثابت قانونا و فقها، يحتفظ به من طرفه المكري كضمان، ولا يمكن الاستفادة منه إلا خلال فترة إنهاء العقد و انه ان كانت المستأنفة تريد توظيفه هذا المبلغ في أداء السومة الكرائية الغير مؤذاة فهي تمر إذا بفسخ العقد و إلا فمي مطالبة بأداء السومة الكرائية و تقديم مبلغ رمن جديد لتعويض المبلغ الأول، الذي تزعم توظيفه لأداء الثلاث شهور اللاحقة لشهر غشت 2018 هذا كله من أجل القول بان التماطل في الأداء ثابت في المستأنفة، وان العارضة محقة في تفعيل مقتضيات البند 12 من عقد الكراء من الباطن المبرم بينها وبين المستأنفة وإنهاء العقد بقوة القانون ، ملتمستا الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكرتها السابقة و المذكرة الحالية ، مرفقا صورة طبق الاصل من عقد الكراء من الباطن .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها انه أن المستانفة ترى لزاما تذكير المستأنف عليها بمقتضيات المادة 5 من الدستور الجديد للمملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 والتي نصت على مايلي : " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة ، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها .... " و أنه وباطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها سواء الإنذارية أو عقد الكراء من الباطن سيتجلى لها كونها جميعها محررة باللغة الفرنسية ، الشيء الذي يستوجب استبعادها من الملف مع ترتيب كافة الاثار القانونية وذلك انسجاما مع المادة 5 من الدستور الجديد للمملكة وعلى مادأب عليه العمل القضائي في مثل هذه الحالات و تسعى المستأنف عليها جاهدة إلصاق واقعة التماطل في حق المستانفة و منها براء ذلك ان المستانفة وبمجرد توصلها بإنذار من المستأنف عليها بتاريخ 06/06/2018 تطالبها فيه باداء واجب كراء داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ تنتهي في 08/07/208 حتى بادرت ال موافاتها بتحويل بنكي بتاريخ 05/47/2018 قدره 84.000,00 درهم عن اشهر مارس ، أبريل وماي 2018 المطلوبة بمعني داخل الأجل المحدد و أن المستانفة وتجسدا لحسن نيتها وعدم امتناعها أبدا في تنفيذ التزاماتها العقدية مكنت المستأنف عليها وعبر تحويل بنكي ثاني بمبلغ 84.000,00 درهم يغطي اشهر ، يونيو ، يوليوز وغشت 2018 أي أن المستأنف عليها توصلت في النهاية بما مجموعه 168.000,00 درهم والتي يتجاوز حتی المدة الكرائية المحددة بمقالها الافتتاح وقدرها 140.000,00 درهم هذا إضافة إلى احتفاظ المستأنف عليها برهن حيازي Gage قدره 84.000,00 درهم يفيد أداء وإيداعا فعليا وقانونيا بين يدي هذا الأخيرة لواجبات کرائیة مسبقة على 3 أشهر في حالة أية تأخير أو إشكال حسب البنذ 6 الفقرة 3 من عقد الكراء من الباطن الرابط بين الطرفين وليس ضمانة CAUTION والتي يمكن للمكري عادة إما الاستفادة منها أو إرجاعها إلى المكتري حين انتهاء العلاقة الكرائية ، أي أن المستأنف عليها توصلت واقعا بما قدره 168.000,00 درهم وتحتفظ قانونا وعقديا درهم قيمة 3 أشهر کرائية يحق لها التصرف فيه بكل حرية واحتسابه کواجب کرائي كلما استوجب الأمر ذلك، بمعنى أن المستانفة مكنت المستأنف عليها وعبر تحويلين بنكيين من مبلغ 168.000,00 درهم وجعلت رهن إشارتها رهن حيازي GAGE قدره 84.000,00 درهم : قيمة 3 أشهر کرائية أي أدت لها واقعا وقانونا داخل الأجل ما مجموعه :

168.000,00 درهم + 84.000,00 درهم = 252.000,00 درهم .

والتي تجاوزت حتى المبلغ المطلوب بمقالها الافتتاحي للدعوى وقدره 140.000,00 درهم الشيء الذي يجعل دفوعاتها غير جدية بالاعتبار ويتعين استبعادها و أن مايؤكد صحة موقف المستأنفة هو استصدارها لقرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بإيقاف التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي الذي غابت عنه المستانفة مما تعذر معه الإدلاء بأوجه دفاعها وتنفيذ مزاعم المستأنف عليها الباطلة والتي يبقى محركها الوحيد والأوحد هو الاستفزاز والمضاربة العقارية والإثراء بلا سبب مشروع كما جاء توضيحه بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي سعد (ص.) بتاريخ 25/12/2018 و الذي تحاشت المستأنف عليها الحديث عنه ضمن مذكرتها الجوابية ، ملتمسا التصريح و الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/5/2019 وضع تمديده 12/6/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة دفوعاتها.

حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة عدم الإدلاء باصول العقود والوثائق المؤسسة للدعوى وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م المتعلق بانعدام التعليل لعدم احترام مقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 المتعلق بالتماطل عن اداء واجبات الكراء رغم استيفاء كل الأداءات داخل الأجل القانوني.

حيث ان المجادلة حول صلاحية الإدلاء بالنسخ غير المصادق عليها طبقا للفصل 440 من ق ل ع تقتضي الطعن في محتواها والحال ان العقود المدلى بها موقعة من كلا طرفي النازلة مما يستوجب استبعاد هذا الدفع اما ما أثير حول تطبيق مقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 فالثابت من خلال مستندات النازلة ان المستأنف عليها سبق لها كراء هذا المحل التجاري الذي يتواجد بالمركز التجاري " موروكومول " وقامت بكرائه للمستأنفة من الباطن وبالتالي فهذا النوع من التعاقد تم استثناءه من طرف المشرع من قانون 16-49 كما هو واضح من المادة الثانية منه وبالتالي فهو يخضع لتطبيق القواعد العامة.

حيث ان ما احتجت به المستأنفة من اخلالات لشكلية الإنذار انسجاما مع مقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 ان كان لا ينطبق على النازلة فالمستأنف عليها مارست كل الإجراءات المخولة لها انطلاقا من عقد الكراء المبرمة بين الطرفين والذي يعتبر تشريعهما قبل كل تشريع خاص وقد التزما من خلاله على ان اداء واجبات الكراء يكون في اجل اقصاه الخامس من كل شهر كما التزمت المكترية المستأنفة باحترام اجل الأداء تحت طائلة تطبيق غرامة التاخير على المبالغ الغير مؤداة للقانون رقم 32-10 مع احتفاظ المكترية الأصلية يحق لفسخ الكراء.

وحيث ان المستأنف عليها سبق لها ان انذرت المستأنفة باداء واجبات كراء شهور مارس وابريل وماي ومنحت المكترية بالباطن أجل ثلاثين يوما وتم ايداع مبلغ 84000,00 درهم على شكل تحويل بنكي بتاريخ 5/7/2018 من طرف هذه الاخيرة ثم كما بادرت المستأنف عليها مرة اخرى لانذار المستأنفة من اجل اداء واجبات كراء الفترة اللاحقة لشهر يونيو 2018 لغاية اكتوبر 2018 وهو موضوع الحكم المستأنف فقامت المستأنفة بتحويل بنكي آخر بتاريخ 17/10/2018 محدد في مبلغ 84000 درهم الذي يوازي واجب كراء ثلاثة اشهر فقط بدل خمسة اشهر كما هو وارد بالانذار وبالتالي يبقى الاداء الجزئي لا ينفي المطل عن المكترية من الواجبات الكرائية المطلوبة.

وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة حول سبقية تسليمها مبلغ 84000 لفائدة للمكترية الأصلية المستأنف عليها لتبرير التماطل يبقى دفع مردود عليها باعتبار ان هذا المبلغ يجب ان يبقى بحوزة المكترية و رهن تصرفها لغاية فسخ العقد وهو ما يستوجب رد الإستئناف ولعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux