Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010)

Réf : 16809

Identification

Réf

16809

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3359

Date de décision

24/08/2010

N° de dossier

1745/1/6/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 15 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Revue marocaine des études juridiques et judiciaires المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية

Résumé en français

Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser.

Résumé en arabe

– الغاية من اشتراط التنصيص في الإشعار بالإفراغ للعين المؤجرة على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظ على وحدة عقد الكراء، لهذا يجب أن يراعي في تفسير الفصل 9 من ظهير 25/12/1980 ما يحقق غاية المشروع دون التوسع، إذ عبارة مجموع المحلات الواردة في الفصل المذكور بصيغة الجمع لا تعني التنصيص عن كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة، و أن ما يعنيه المشرع هو تلك الحالات العكسية التي يكون فيها تجزئة العقد واردة غما بحكم طبيعية العاقر المكرى كما في حالة اشتمال العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد في العقد.

Texte intégral

القرار عدد: 3359، المؤرخ في: 24/8/2010، ملف  عدد:1745/1/6/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 23/12/2006 قدم المدعي مقالا على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرض فيه بأنه يملك موضوع الرسم العقاري عدد 1657/22 الكائن بتملالت المركز إقليم قلعة السراغنة و المشتمل على غرف و مطبخ و مرحاض يكتريه المدعى عليه و أنه عازم على هدمه و إعادة بنائه كما هو ثابت برخصة الهدم الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتملالت رقم ¼ و تاريخ 20/12/2005، ورخصة البناء رقم 108/2005 بنفس التاريخ و لهذا الغرض وجه إشعارا للمدعي عليه في إطار الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 توصل به في 30/5/2006 ملف التبليغ عدد 791/2006. إلا أنه لم يستجب لطلبه رغم انصرام الأجل المضروب له في الإشعار، طالبا لذلك الحكم بتصحيحي الإشعار بالإفراغ، و تبعا لذلك إفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإدنه من المنزل ذي الرسم العقاري عدد 1657/22 بالطابق السفلي المشتمل على ثلاث غرف و مطبخ و مرحاض الكائن بتملالت المركز إقليم السراغنة و من جميع مشتملاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و أرفق مقاله بنسخة من رسم الشراء، و نسخة من الإشعار بإفراغ مع محضر تبليغه، و رخصة البناء، و رخصة الهدم، و أجاب المدعى عليه بعدم جدية السبب المشار إليه في الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 و أنه لا وجود للضرر الذي سيلحق بالغير في حالة تداعي البناء و انهياره، و لا وجود للضرر الذي سيلحق بالغير في حالة تداعي البناء و انهياره، و لا وجود لأية خبرة تؤكد بأن المحل يشكل خطرا على السكان أو الجيران، فأجرت المحكمة الابتدائية خبرة بواسطة الخبير امحمد المنصوري بتاريخ 25/5/2007 و أصدرت حكمها رقم 477 بتاريخ 27/9/2007 في الملف عدد 989/2006 برفض الدعوى، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة و تصت و قضت من جديدي بالمصادقة على الإشعاع بالإفراغ، و بإفراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه من المنزل ذي الصك العقاري عدد 1657/22 الكائن بتملالت المركز إقليم قلعة السراغنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم يوميا مع تحمله الصائر و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف عليه  » المكتري » بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أنه بمقتضى الفصل 9 من ظهير 25/12/1980 فغن الإشعار يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان، شمول مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها، و بيان الأسباب المثارة من طرف المكري و الإشارة إلى أجل ثلاث أشهر على الأقل، و أن الإشعار الموجه للطاعن موضوع طلب تصحيحي الإشعار بالإفراغ لم يتضمن مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها إذ جاء في فقرته الثانية ما يلي:  » إنك تكتري من عندي المنزل الكائن بالطابق السفلي بالمحل ذي الرسم العقاري عدد 1657/22 الكائن بتملالت عمالة قلعة السراغنة، و أنه عازم على كون المحل المذكور و إعادة بنائه » و أن الإشعار بالإفراغ و إن كان قد أشار إلى كون المحل يتواجد بالطابق السفلي فإنه لم يسر إلى موافقة و التي رتب المشرع على إغفالها بطلان ذلك الإشعاع، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق على هذه النقطة من جهة، و من جهة أخرى فإن السبب المضمن بالإنذار جاء غامضا، إذ ورد فيه بأن المدعي  » المطلوب في النقض  » عازم على هدم المحل المذكور و إعادة بنائه و لم يبين سبب ذلك الهدم هل لإعادة البناء بشكل هندسي جديد؟ أم بسبب القدم؟ و هو الشيء الذي حدا بالمحكمة الابتدائية أن تحكم تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لمعرفة مدى ضرورة الهدم من عدمه، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق إلى هذه النقطة كذلك، و يعيبه في الوسيلة الثانية، بفساد التعليلي الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض أسس دعواه على الفصل 15 من ظهير 25/12/1980، و الذي جاء في ديباجته على أنه  » يتعين تصحيحي الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا » و أن المطلوب في النقض لم يبين في الإشعار بالإفراغ المطلوب تصحيحيه سبب لإقدامه على هدم منزله و يبقى السبب غامضا، و تدارك ذلك في مقاله الاستئنافي الذي أوضح فيه بأن الهدف هو تعليله المنزل و إعادة بنائه دون أن يتعرض لسبب الهدم و إعادة البناء في المرحلة الاستئنافية التي أوضح فيها سبب الهدم و إعادة البناء، و محكمة الاستئناف لم تدقق في هذه النقطة من جهة و من جهة أخرى فإن الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 واضح بحث رفض تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إحداث تغييرات هامة عليه ضروريا، و أن ما جاء في الإشعار بالإفراغ، و مقال الدعوى الافتتاحي الرامي إلى تصحيحي الإشعار بالإفراغ، و مقال الدعوى الافتتاحي الرامي إلى تصحيحي الإشعار بالإفراغ، و هو الإفراغ لجل الهدم و إعادة البناء، و هو ما يقتضي بالضرورة الأمر بإجراء خبرة لمعرفة العقار موضوع النزاع و إن كانت الضرورة تستدعي هدمه و إعادة بنائه و هو الشيء الذي قامت به المحكمة الابتدائية فتبين لها أن العقار جيد و لا يتطلب أي إصلاح نهائيا و ليس من الضرورة هدمه لأن ذلك ليس له أي مبرر، غير أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، و إن كانت قد عللت قرارها بكون المستأنف أثبت أن البناء القائم يقتضي هدمه من أجل إعادة بناء منزل يتكون من سفلي و ثلاث طوابق فغن هذا التعليلي هو نتيجة لسبب كان غامضا في رسالة الإشعار بالإفراغ، و في المقال الافتتاحي موضوع دعوى الإفراغ، و لم يثبت سوى في المرحلة الاستئنافية.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن وجوب التنصيص في الإشعار بالإفراغ للعين المؤجرة على مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها هو ضمان المحافظة على وحدة عقد الكراء، لهذا يجب أن يراعي في تفسير الفصل 9 من ظهير 25/12/1980 ما يحقق غاية المشروع دون التوسع إذ عبارة مجموع المحلات الواردة في الفصل المذكور بصيغة الجمع لا تعني التنصيص عن كل جزء من أجزاء المحل الواحد كوحدة سكنية لا تقبل التجزئة، و أن ما يعنيه المشرع هو تلك الحالات العكسية التي تكون فيها تجزئة العقد واردة إما بحكم طبيعة العقار المكري كما في حالة اشتمال العقد على أكثر من المحل الواحد أو بمقتضى شرط وارد في العقد، و أنه في نازلة الحال فإن عقد الكراء منصب على منزل بالطابق الأرضي و المحكمة مصدرة القرار فيه لما اعتمدت في قضائها بالأساس على رخصة الهدم، و رخصة البناء المذكورتين و التصميم الهندسي المصادق عليه المدلى بها من قبل المدعي أمام المحكمة الابتدائية و التي توضح مقاله و تفسيره، و عللت قضائها  » بأن الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 نص فقط على انه يتعين تصحيحي الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات عليه ضروريا، و لا يستلزم أن يكون البناء متداعيا للسقوط أو به ضرر، و المستأنف أثبت من خلال رخصة البناء رقم 108/2005، و رخصة الهدم المؤرختين في 20/12/2005 أن البناء القائم يقتضي هدمه من أجل إعادة بناء منزل يتكون من سفلي و ثلاث طوابق تبعا للتصميم المصادق عليه بتاريخ 15/12/2005 لتضحى بذلك حالة الضرورة التي يشترطها الفصل أعلاه قائمة، و السبب المؤسس عليه الإشعار جدي  » فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، و غير خارق للمقتضيات المنصوص إليها خرقها، و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت  الهيئة متركبة من السيد الرئيس محمد مخليص والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا و أحمد بلبكري و المصطفى لزرق و الطاهرة سليم أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر احمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Baux