Réf
81284
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5902
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4533
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de congé, Résiliation du bail, Relevé bancaire, Preuve du paiement, Paiement partiel, Loyer, Loi n° 49-16, Imputation des paiements, Contradiction des demandes, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyer
Base légale
Article(s) : 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements de loyers et les conditions de la résolution du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant, bailleur, soutenait que les versements effectués par le preneur devaient être imputés aux dettes locatives les plus anciennes et non aux loyers courants, et que le non-paiement justifiait la résolution du bail au visa de la mise en demeure délivrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les paiements réguliers, attestés par les relevés bancaires produits par le bailleur lui-même, s'imputent aux loyers des mois correspondants et ne sauraient être affectés à une dette locative antérieure. Sur la demande de résolution, la cour relève une contradiction dans la procédure initiée par le bailleur qui, bien qu'ayant délivré une mise en demeure au titre de l'article 26 de la loi 49.16, n'a pas sollicité la validation de celle-ci mais a demandé directement la résolution du contrat, ce qui rend sa demande mal fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به أسماء ودنيا وإيمان (س.) بواسطة نائبهن المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2019 و اللاتي تستأنفن بمقتضاه الحكم رقم 5493 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 2645/8206/2019 و الذي قضى في الشكل عدم قبول طلبي الفسخ والافراغ، وقبول الباقي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ:125000.00 درهم عن المتبقي عن واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2014 الى 31/12/2018، حسب مبلغ متبقي شهري قدره: 2500.00 درهم، مع النفاد المعجل في حدود المتبقي من الوجيبة الكرائية، وادائها لفائدتها مبلغ: 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف المستانف بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن أسماء ودنيا وإيمان (س.) تقدمن بواسطة نائبهن بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 عرضن من خلاله أنهن يملكن المقهى الكائنة بزنقة [العنوان]، وأن المدعى عليها تشغلها على وجه الكراء التجاري بمبلغ: 35000.00 درهم في الشهر، وانها توقفت عن أداء واجبات الكراء مند 01/09/2018 الى 28/02/2019 أي ما مجموعه 210000.00 درهم، وان المدعى عليها تعودت على عدم أداء واجبات الكراء في وقتها المحدد رغم عدة إندارات، وان جميع المحاولات الرامية الى حثها على أداء الكراء في وقته المحدد بقيت بدون نتيجة ومنها أخيرا الاندار الغير القضائي الدي توصلت بها بتاريخ: 01/02/2019، والدي قوبل برفض أداء واجبات الشهور المطلوبة، كما أنها لا تؤدي الواجبات الكرائية المتفق عليها، وان المبالغ المقتطعة من الواجبات الكرائية 132500.00 درهم، ملتمسات الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2018 الى 28/02/2019 أي ما مجموعه 210000.00 درهم، والحكم بأداء القيمة الناقصة عن كل شهر ما مجموعه: 132500.00 درهم، ومبلغ: 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم عليها بفسخ عقد الكراء وبافراغها المحل من شخصها وأمتعتها وبكل مقيم باسمها تصحيحا للإندار المبلغ لها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 01/02/2019، والكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، مع النفاد المعجل، والصائر. وعززن طلبهن بصورة طبق الأصل من عقد الكراء، ونسخة من الإندار المبلغ لها بتاريخ: 01/02/2019 مع محضر التبليغ.
وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 03/04/2019، والتي جاء فيها أنها فعلا تكتري المقهى الكائنة بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء، بسومة شهرية قدرها 32000.00 درهم حسب العقد المبرم بينها وبين المدعيات اللواتي ينوب عنهن والدهن فريد (س.)، وانه ابرم شفهيا مع السيد فريد (س.) على ان يشتري منه تلك المقهى وأدى له المدعى عليه مبلغ: 1500000.00 درهم على أساس ان يكون مبلغا غير مصرح به، الا انه اصبح يطالبه بأداء واجبات الكراء مع الإفراغ لتلك المقهى حسب الاندار الدي وجهه اليه هدا من جهة، ومن جهة أخرى فانه يفند ماجاءت به المدعيات اد وجه اليهن جوابا عن إندارهن توصلت به السيدة أسماء (س.) شخصيا، بالإضافة الى كل دلك فان المدعى عليها تقوم بأداء واجبات الكراء المتفق عليها بعقد الكراء المبرم بينها وبين المدعيات للمقهى المشار اليها أعلاه ودلك عن طريق ضخ السومة الكرائية الشهرية المحددة في مبلغ: 32000.00 درهم، بل الأكثر من دلك، فان المدعى عليها قامت بالزيادة في هده السومة الكرائية اد أصبحت تضخ في الحساب البنكي لوكيل المدعيات والدهما السيد فريد (س.) مبلغ 35000.00 درهم كواجب كراء عن شهري بيناير وفبراير 2019، مع ملاحظة ان المدعى عليها تؤدى واجب كراء كل شهر في نهايته وذلك حسب إفادات بنك (ش. ع. م. ل.)، مما يتبين معه ان سبب التماطل في الأداء الدي بنت عليه المدعيات اندارهن غير مبني على أساسين واقعي وقانوني سليمين، ويتعين بالتالي رده، مع الإشارة الى أن الزيادة المطلوبة فانها قامت تلقائيا خلال شهري 1 و2 من سنة 2019، رغم أنه لم تتم مطالبتها بها قضائيا، ملتمسا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر عليهن، وعزز مدكرته ب6 إفادات صادرة عن بنك (ش. ع.)، وجواب عن إنذار، ومحضر تبليغ جواب عن إندار.
وبناء على مدكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعيات بجلسة 24/04/2019، والتي جاء فيها ان العقد الكتابي المبرم بين الطرفين به 35000.00 درهم وليس 32000.00 درهم، وانه لا وجود لاي ملحق لهدا العقد سواء كتابيا او شفويا، وان هذا العقد لازال ساري المفعول والمحدد للعلاقة الكرائية بين الطرفين، وان ما قامت بضخه هو 32500 درهم وليس 32000 درهم بعد أن التمست من المدعيات توسعة في الأداء فسوعدت على ذلك، بل سامحوها في أداء كراء 04 اشهر الأولى من العقد أي مدة اصلاح المقهى، وأجلت في أداء 2500 درهم الا انها تقاعست عن أداء الفرق بل وحاولت التهرب من أداء واجبات الكراء المطلوبة بالمقال، وان الأطراف متفقين بان الضخ في الحساب البنكي للمدعيات هو الوسيلة الوحيدة للأداء وليس غيرها، ولا يثبت السومة الكرائية بل يثبت براءة الذمة من المبالغ المثبتة من الدفعات لا غير، وان شركة (ح.) تخلط بين الضخ في الحساب البنكي وبين الأداء الشهري للكراء، كما يتبين من خلال التعقيب عن الدفعات ومطابقتها مع كراء الشهور، وانها قامت بالزيادة في الكراء الى 35000.00 درهم ابتداء من شهر يناير وفبراير 2019، فان دلك لا يعد زيادة في الكراء بل أداء الكراء المتفق عليه في العقد، وان المدعيات تؤكدن بان المدعى عليها تخلط بين الضخ في الحساب البنكي وبين الأداء الشهري للكراء وان بذمة المدعى عليها لغاية تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى هي المبالغ المفصلة في المقال الافتتاحي وللتوضيح عن سنة 2014 تاريخ التوقيع على العقد وبداية التصرف في المقهى هو شهر 07/2014، لم يبدأ في أداء الكراء الا في شهر نونبر ودجنبر أي ان سنة 2014 تم ضخ لفائدة المدعيات وانهن سامحته في 04 اشهر عن مدة الإصلاح مساعدة منهن، وعن سنة 2015 كان الضخ في حساب المدعيات شهريا لكن منقوصا منه 2500.00 درهم، وعن سنة 2016 تم ضخ احد عشر شهرا في حساب المدعيات وان شهر دجنبر فلم يتم فيه الضخ أي عن شهر واحد من هذه السنة ومن هنا بدأ التأخير في الضخ منقوصا من كل ضخ 2500.00 درهم، وعن سنة 2017، لم يتم ضخ في حسابات المدعيات الا ابتداء من شهر ماي لاخر السنة أي لم يتم الضخ طيلة شهر يناير وفبراير ومارس وابريل، والباقي عن هذه السنة 04 أشهر منقوص في كل ضخ 2500.00 درهم في الشهر، وعن سنة 2018 تم دفع 12 دفعة مع نقصان 2500.00 درهم عن كل دفعة، وعن سنة 2019 ولغاية تقديم المقال فبراير 2019 تم ضخ شهر يناير وفبراير، ويتضح من خلال مطابقة ما تم ضخه مع عدد شهور يتضح انه لا زال بذمة المدعى عليه واجبات الشهور المطلوبة بالمقال أي 06 أشهر مع إضافة واجبات الكراء المنقوص، ملتمسات الاستجابة لما ورد في المقال الإفتتاحي للدعوى، وعزز مذكرته بكشف حساب بنكي.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته أسماء ودنيا وإيمان (س.) بواسطة نائبهن و اللاتي جاء في أسباب استئنافهن أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب واضر بحقوقهن وذلك فيما قضى به من عدم أداء الكراء المطلوب والحكم برفضه، وأن الحكم الابتدائي حكم برفض أداء واجبات الكراء المتأخرة وعلل ذلك بكون كشوفات الحساب المدلى بها عن سنوات 2014 إلى 2019 وكذلك بإقرار نائبهن بموجب مذكرة تعقيبية المدلى بها بجلسة 24/04/2019 أن المدعى عليها أدت واجبات الكراء عن سنة 2018 وهو تعليل مخالف للواقع، ذلك أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من الطرفين تبين بوضوح أن ما قامت المدعى عليها بضخه بحسابهم في كل شهر يفيد تخلص ذمتها من ذلك المبلغ ولا يفيد أداءها لقيمة ذلك الشهر وهذا ما أوضحته بكل تفصيل في مذكرتها التعقيبة المدلى بها بجلسة 24/04/2019، ويبين بوضوح أن شركة (ح.) تحاول اللبس والخلط بين الضخ في الحساب البنكي وبين الأداء الشهري و بعملية حسابية يتبين أن المتبقي من قيمة الدفعات ومطابقتها بعدد الشهور يتأكد بان عدد الشهور المطلوبة بالمقال لازالت قيمتها في ذمة المدعى عليها وإلا فبماذا تفسر المدعي عليها (المستأنف عليها) عدم الضخ في حسابهن طيلة شهر يناير وفبراير ومارس وابريل عن سنة 2017 وكذلك شهر دجنبر عن سنة 2016 ، و بل أكثر من ذلك فان الحكم الابتدائي سجل بانهن اعترفن في مذكرتهن التعقيبية بوجود إقرار نائبهن في حين أن هذا غير صحيح بالمرة فلا وجود لأي اعتراف من نائبهن بأداء واجبات الكراء عن سنة 2018 بل انه أوضح بان شركة (ح.) تحاول اللبس والخلط بين الضخ في الحساب البنكي في كل شهر وبين الأداء الشهري عن كل شهر، فأين الاعتراف القضائي حتى يترتب عنه الجزاء وهو التحلل من أداء واجبات الكراء عن الشهور المطلوبة في المقال، وعن الكشوفات المدلى بها يتبين أنها عن سنة 2014 تاريخ التوقيع على العقد وبداية التعرف على المقهى ، و هو شهر يوليوز 2014 لم يبدأ في أداء الكراء إلا في شهر نونبر ودجنبر أي أن سنة 2014 تم ضخ شهران لفائدتهم، و أنهن سامحوها في أربعة أشهر مدة الاصلاح مساعدة منهن وعن سنة 2015 كان الضخ في حسابهن شهريا لكن منقوصا منه2500,00 درهم وعن سنة 2016 تم الضخ في احد عشر شهرا وكان كل ضخ منقوصا منه 2500,00 درهم إلا أن شهر دجنبر لم يتم فيه أي ضخ أي شهر واحد من هذه السنة ومن هنا بدأ التأخر في الضخ وعن سنة 2017 لم يتم الضخ في حسابهن إلا في شهر ماي لأخر السنة أي طيلة شهر يناير وفبراير ومارس وابريل لم يتم فيهم اي ضخ، وعن سنة 2018 تم الضخ في الحساب 12 دفعة مع نقصان طبعا 2500,00 درهم في الشهر من ملخص الدفعات التي بالكشوفات البنكية يتبین انه لم يتم الضخ في شهر دجنبر 2016 وبقي مدركا على المدعى عليها 35.000,00 درهم، وانه لم يتم الضخ عن شهور يناير وفبراير ومارس وابريل 2017 اي 35.000,00 درهم×4 اشهر= 140.000,00 درهم أي ما مجموعه 175.000,00 درهم، وملاحظة سنة 2019 بدا الضخ في حسابهن بثمن الكراء كاملا عن شهر يناير وفبراير ومارس اي 35.000,00 درهم في الشهر ثم أعيد الإقتطاع والدفع في حدود 27.500,00 درهم وعن شهر ابريل وماي ويونيو ويوليوز وهي موضوع مسطرة جديدة تروج حاليا عن أداء الكراء المنقوص، وان الحكم الابتدائي حكم برفض أداء واجبات الكراء اعتمادا كذلك على إقرار نائب المدعيات في مذكرة التعقيبية لجلسة 24/04/2019 أداء واجبات الكراء عن سنة 2018، لكن هذا مخالف للحقيقة وكما هو مثبت في الصفحة 2 من نفس المذكرة إذ أوضح بان شركة (ح.) تخلط بين الضخ في الحساب وبين الأداء ، وأنهن يوضحن أن الضخ في الحساب بعد التوقف عن الضخ الكامل طيلة شهر دجنبر 2016 وشهر يناير وفبراير و مار سل وابريل 2017 هو في الحقيقة أداء متاخر للشهور السابقة، و كل ضخ ينقصنهن من الشهور السابقة إلى أن خلص في النهاية مدة الشهور التي هي موضوع الاندار والمقال الافتتاحي، وفيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول طلب الإفراغ لكن في منطوقه قضى برفض طلب الإفراغ وذلك يوضح انعدام تعليل الحكم تعليلا صحيحا وعدم مطابقة التعليل مع المنطوق، مع العلم بان الحكم بعدم القبول أو بالرفض طلب غير مبررين معا، فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى بتبين انهن يلتمسن الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المحل تصحيحا للإنذار المبلغ عن طريق المفوض القضائي، كما أن الإنذار مؤسس على مقتضيات الفصل 26 وما يليه من قانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، ولهذا يلتمسن إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض أو عدم قبول طلب المصادقة على الإنذار والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار والاستجابة لطلب الإفراغ، وفيما قضى به في منطوق الحكم من تعويض أن حيثيات الحكم الابتدائي استجابت لقبول التعويض عن التماطل في 10.000,00 درهم في حين أن منطوق الحكم اكتفي ب 1000,00 درهم فقط وان ذلك مبرر لطلب تعدیل منطوق الحكم بالنسبة للتعويض لذلك يلتمسن بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضی به برفض طلب أداء مبلغ 175.000,00 درهم عن 5 أشهر من فاتح شتنبر 2018 إلى آخر يناير 2019، وتعديل الحكم الابتدائي والحكم من جديد ب 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وتعديل الحكم الابتدائي والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المحل المكترى من شخص المدعى عليها و أمتعتها وكل مقيم باسمها تصحيحا للإنذار المبلغ لها عن طريق المفوض القضائي بتاریخ 01/02/2019 والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والحكم عليها بكل المصاريف. وأرفقن المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها أدت لهن جميع ما طلبناها به من مبالغ مالية، وذلك تنفيذا منها لما تم الحكم عليها به ابتدائيا، وأدلت بصورة شمسية مصادق عليها من الوصل عدد423/19 الصادر عن المفوض القضائي سعيد (ب.) والذي يحمل مبلغ 125000,00 درهم + الصائر وأجرة المفوض القضائي المذكور وصائر الخزينة، فيكون مجموع ما أداه هو 133144,00 درهم، والذي يشكل المبلغ المتبقي عن واجبات الكراء عن المدة المتراوحة ما بين 02/11/2014 إلى غاية 31/08/2018 وذلك بقيمة مبلغ 2500,00 درهم عن كل شهر أي ما مجموعه 115000,00 درهم زائد مبلغ 10000,00 درهم الذي يشكل قيمة 2500,00 درهم المتبقاة عن المدة المتراوحة ما بين 01/09/2018 إلى 31/12/2018 أي ما مجموعه 115000,00 درهم + 10000,00 درهم= 125000,00 درهم، كما أنها أدت للمستأنفات المتبقي من مبلغ الكراء الذي هو 35000,00 درهم شهريا والذي هو 7500,00 درهم عن كل شهر من الشهور التالية: أبريل - مای - يونیو - يوليوز - غشت - شتنبر واكتوبر من سنة 2019 أي مجموعه: 7500,00×7=52500,00 درهم الذي أدته بواسطة الشيك عدد: [المرجع الإداري] المسحوب عن (ش. ع.) و الذي توصلت به السيدة أسماء (س.) حسب إشهاد المفوض القضائي سعيد (ب.) المؤرخ ب 14/10/2019، مما لم يبق معه أي مجال للمطالبة باي مبلغ مالي عن واجبات الكراء، وأن ذمتها المالية بالتالي أصبحت بريئة اتجاه المكريات، إضافة إلى أن الحكم الابتدائي علل بما فيه الكفاية رفضه الاستجابة لطلبهن عن بعض الشهور التي تم أداؤها بالحجة، ورغم أن والد المكريات السيد (س.) فريد بصفته صاحب المشروع والممثل القانوني لبناته على أن واجب كراء الشهري هو 32500.00 درهم فقط وليس 35000,00 درهم كما اتفقت معهن في شخص ممثلها القانوني على أن تخصمن اليها مبلغ 7500,00 درهم شهريا من واجب الكراء مما دفعها الى أن أدت إليهن في بعض الشهور بواجب الكراء ناقصا بمبلغ 7500,00 درهم الا أنهن أصبحن يطالبنها قضائيا بواجب الكراء كاملا، وانها لم تلجأ إلى تحرير عقد بكل ما كان تتفق معه عليه وذلك بحسن نية ممثلها القانوني، وبخصوص طلب المصادقة على الإنذار بفسخ العقد والإفراغ فإن الحكم الابتدائي المستأنف علل بما فيه الكفاية رفض المحكمة الاستجابة له بعلة أن الطرف المدعي (اي المستأنفات) لم يلتمسن المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها خاصة وأنهن أسسن دعواهن على مقتضيات الفصل 26 من القانون و4-16 ولم يؤسسنها على مقتضيات الفصل 33 من نفس القانون عند وجود الشرط الفاسخ حتى يتسنى لهن المطالبة بالفسخ والإفراغ، فيكون بذلك عدم قبول طلب المصادقة على الإنذار بفسخ عقد الكراء والإفراغ قد جاء مبنيا على أساس قانوني سليم، ويتعين بالتالي رفض طلب الاستئناف بخصوص هذا الموضوع ، ملتمسة الأشهاد على أدائها لجميع واجبات الكرائية المحكوم عليها بها حسب الحكم عدد 5493 بالإضافة بجميع المبالغ التي سبق لها أن خصمتها من واجب الكراء و المدد اللاحقة و كذا برد طلب المصادقة على الأنذار بفسخ عقد الكراء و الإفراغ و تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوصه مع إبقاء الصائر على رافعته .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفات بواسطة نائبهن واللاتي أوضحن أن جميع أجوبة المستأنف عليها خارجة عن سبب الاستئناف لان موضوع الاستئناف يتعلق حصرا برفض المحكمة الابتدائية دعواهن فيما يتعلق بأداء واجبات الكراء المتأخرة عن مدة 5 أشهر مجموعها 175.000,00 درهم ، وقد أسهمن في مقالهن الاستئنافي بتوضيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية، إلا أن المستأنف عليها أعرضت نهائيا في الجواب عنها واكتفت بالقول بان الحكم الابتدائي علل بما فيه الكفاية رفضه باستجابة لطلبهن عن بعض الشهور التى تم أداؤها ؟ وأنهن يتمسكن بكل ما ورد في أسباب استئنافهن لهذا المطلب وبالتالي الاستجابة لما ورد في مقال استئنافهن، وأنهن يعقبن على سبيل الاحتياط بان ما تم تنفيذه من المحكوم به ابتدائيا خارجا عن موضوع الاستئناف أو عن أسبابه لذلك يلتمسن الاستجابة لمقالهن الاستئنافي وحفظ البت في الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/11/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفات وحضرت الأستاذة (ن.) عن الأستاذ (د.) وتسلمت نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019 مددت لجلسة 04/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفات أوجه استئنافهن تبعا لما سطر أعلاه.
حيث إنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي لدعوى المستأنفات المدلى به خلال المرحلة الابتدائية تبين أنهم عرضن من خلاله أن المستأنف عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 1/9/2018 الى آخر فبراير 2019 و كذا عدم أدائها للواجبات الكرائية المتفق عليها كاملة ابتداءا من 1/8/2014 الى آخر شتنبر 2018 بقيمة ناقصة عن كل شهر عن هذه المدة في 2500 درهم والحال أنه بالرجوع الى الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف الطاعنات أنفسهن تبين أنه قد تم أداء كراء المدة المدعى التوقف عن أداء واجباتها أي من 1/9/2018 الى اخر فبراير 2019 ، إذ بالرجوع الى مستخلص الحساب المستدل به من طرف الطاعنات بشأن سنة 2018 تبين أنه تم تحويل كراء شهر شتنبر بتاريخ 3/9/2018 وكراء اكتوبر في 9/10/2018 وكراء نونبر في 5/11/2018 وكراء دجنبر في 3/12/2018 لكن بسومة 32500 درهم كما أن باقي الشهور الغير المطلوبة من نفس السنة مؤداة في تواريخها حسب الثابت من خلال الكشوف عن سنة 2018 ، ولأن المعتبر هو ما يثبت أداؤه بخصوص الشهور المدعى توقف المستأنف عليها عن أدائها و التي تبت انها مؤداة وفي حينها وبالتالي فإن التمسك بأن الأداءات التي تمت بشكل منتظم عن كامل شهور سنة 2018 أنها تخص أداءات عن كراء شهور سابقة ترجع لسنتي 2016 و 2017 يبقى غير مستند على أساس ، لأنه من جهة لايمكن اسقاط أداء كراء شهر للقول بأنه يتعلق بأداء كراء شهر آخر ولأنه ومن جهة أخرى تبين ان الأداءات السابقة عن شتنبر 2018 تمت في حينها وبشكل منتظم ومن جهة ثالثة أن الواجبات المطلوبة والمدعى توقف المستأنف عليها عن أدائها هي الممتدة من 1/9/2018 الى آخر فبراير والتي ثبت أداؤها في حينها وان كانت بنقص قيمة 2500 درهم من 1/9/2018 الى غاية دجنبر 2018 أي بنقص مبلغ 10000 درهم ، وهو ما خلص إليه الحكم المستانف الذي صادف الصواب فيما قضى بهذا الخصوص ، وبالنسبة للشق الثاني من المطالبة بالأداء عن مجموع المبالغ الناقصة من السومة الواجب أداؤها عن المدة من 1/8/2014 الى غاية 30/9/2018 فإنه بالرجوع الى كتابات المستأنفات تبين أنهن قد صرحن بانهن قد سامحن المستأنف عليها في أداء كراء أربعة اشهر الأولى من العقد الذي ابتدئ من 1/7/2014 حسب الثابت من عقد الكراء أي أن الواجب عن الفرق المطلوب عن المدة من 1/7/2014 الى غاية متم أكتوبر 2014 ليس له ما يبرره طالما أن الطاعنات قد اعفين المستأنف عليها أصلا أداء كراء هذه الشهور ، ليبقى الواجب أداء الفرق عنه هو كراء المدة من 1/11/2014 الى غاية متم غشت 2018 والتي وجب عنها 2500 x 46 شهرا = 115000 درهم ولأن شهري يناير وفبراير 2019 قد تم أداء كراءهما كاملا حسب اقرار المستأنفات وما أدلي به من تحويلات لفائدتهن ليبقى الواجب أداؤه هو 125000 درهم وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب خلاف ما تمسكت به الطاعنات عن غير أساس من الصحة .
وحيث إنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للطاعنات تبين أنه بالإضافة الى أنهن طالبن بفسخ عقد الكراء وليس المصادقة على الإنذار وبالنظر الى الآثار القانونية المترتبة عن سلوك المسطرتين سواء في إطار المادة 26 أو المادة 33 من قانون 49.16 وكذا المسطرة الواجب سلوكها بشأنهما فإن تمسك الطاعنات بفسخ عقد الكراء وبالتالي الإفراغ والإدلاء بإنذار في إطار المادة 26 من قانون 49.16 يشكل تعارض في طلباتهن بشان المسطرة الواجب سلوكها للمطالبة بالإفراغ سيما وأن المستأنفات لم يتقدمن بطلب المصادقة على الإنذار خلاف ما تمسكن به امام هذه المحكمة بل اقتصر طلبهن على فسخ عقد الكراء وأن الحكم المستأنف لم يتناقض فيما قضى به وكذا الشأن بالنسبة للتعويض عن التماطل إذ ما أشير إليه في تعليل الحكم و في المنطوق هو مبلغ 1000 درهم و الذي يبقى مبلغا مناسبا لقيمة المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تاييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفات الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفات الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025