Bail commercial – Preuve du paiement du loyer – Une quittance non signée par le bailleur est dépourvue de force probante (Cass. com. 2019)

Réf : 45897

Identification

Réf

45897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

238/2

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/194

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent que l'acte sous seing privé soit signé par la personne qui s'y oblige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/238، الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/194

بناء على مقال للنقض المقدم بتاريخ 2016/11/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4989 الصادر بتاريخ 2016/09/19 في الملف رقم 2016/8206/614 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/2.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة البشير (ب.) المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 900 درهم وأنه توصل منهم بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 سلك بشأنه مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه ونظرا لكون الإنذار المبلغ اليه لا يرتكز على أساس لأجله يلتمس الحكم ببطلانه.

وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مقرونة بمقال مقابل أوضحوا فيها بأن الإنذار المبلغ للمدعي مؤسس على عدم أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من 2009/1/1 ال غاية 2014/3/24 ملتمسين رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لهم مبلغ 45900 درهم واجب كراء المدة المذكورة ومبلغ 4590 درهم واجب ضريبة النظافة وتعويض قدره 2500 درهم وبإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه الفرعي للمدعيين فرعيا مبلغ 45900 درهم واجبات الكراء عن المدة التي تبتدئ من 2009/1/1 الى غاية 2014/3/24 وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وبإفراغه من المحل موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أيد استئنافيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 7200 درهم وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 253 من ق ل ع والفصل 11 من ظهير 1955/5/24 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه كان يؤدي واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار مقابل وصولات الى المسماة جميعة زوجة المرحوم البشير (ب.) وفي حالات أخرى الى أحد أبنائه وأن القرار المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر أن واقعة التماطل ثابتة في حق الطاعن خلافا لمقتضيات الفصل 253 من ق ل ع الناصة على أن التواصيل التي تعطى من دون تحفظ عن قسط معين تقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة على مدد سابقة لتاريخ حصوله مما تكون معه واقعة التماطل غير ثابتة في حقه وانه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 فالثابت من خلال الوصولات المدلى بها وشهادة الشهود ان المطلوبين تصرفوا بسوء نية بتضمينهم الاسم العائلي للطالب في الوصولات دون اسمه الشخصي وهو ما يتنافى مع قاعدة التقاضي بحسن نية مما كان معه على المحكمة معاملة المطلوبين بنقيض قصدهم واعتبار التواصيل الحاملة للاسم العائلي فقط بدل استبعادها كما أن المحكمة استبعدت نسخة وصلي شهر دجنبر 2013 ويناير 2014 بدعوى تضمينهما فقط الاسم العائلي للمكري واكتفت في تعليلها بالإشارة للفصل 431 من ق ل ع دون ذكر بأن الورثة صرحوا بأنهم لا يعرفون الخط أو التوقيع، فضلا على أن الفصل المذكور لا مجال لإعماله في النازلة لأن المشرع قصد به إنكار الورثة للخط أو التوقيع لمن تلقوا الحق منه والحال أن الأمر في النازلة يتعلق بوصولات كراء صادرة عن الورثة أنفسهم، كذلك فإن القرار المطعون فيه اعتبر الإنذار سليما رغم أن تبليغه تم من طرف كاتب المفوض القضائي مما يتعين معه اعتبارا لكل ما ذكر نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بخلو ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار وبخرق الحكم المستأنف للفصل 253 من ق ل ع أجرت بحثا في النازلة استمعت فيه الى الشاهدين يوسف (إ.) وعبد الرحيم (ع.) فأكد لها هذا الأخير بأن آخر مرة عاين فيها تسلم موروث المستأنف عليهم الواجبات الكرائية تعود لشهر يناير أو فبراير 2013 وبعد مرضه حلت محله المسماة جميعة في تسلم الواجبات المذكورة لغاية شهر يوليوز 2013 فاعتبرت وعن صواب بعد أن قدرت تصريحات الشاهد المذكور واقتناعها بها أن الطاعن يعتبر في حالة مطل لكونه مدين بالواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من غشت 2013 الى 2014/3/24 التي وجب فيها مبلغ 7200 درهم . وبخصوص استبعاد المحكمة لوصلي شهري دجنبر 2013 ويناير 2014 فإنها لم تستبعدهما وخلافا لما جاء في الوسيلة لكونهما لا يتضمنان فقط الاسم العائلي للمكري دون اسمه الشخصي وإنما استبعدتهما كذلك لكونهما لا يحملان توقيعه وتعليل المحكمة بهذا الخصوص يساير واقع الملف كما كان معروضا عليها طبقت فيه تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع التي تشترط أن تكون الورقة العرفية موقعة من طرف الشخص الملتزم بها مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل مجتمعة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux