Bail commercial – Motivation de l’arrêt – L’existence d’une décision contraire rendue par la même cour d’appel est sans incidence, chaque affaire ayant ses propres spécificités (Cass. com. 2013)

Réf : 52629

Identification

Réf

52629

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2011/2/3/1355

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب عبد الرزاق (ح.) قدم بتاريخ 2009/3/20 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن (...) من المطلوبين وتوصل منهم بتاريخ 2008/7/15 بانذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الهدم وإعادة البناء وأن مسطرة الصلح انتهت بالفشل، ملتمسا أبطال الانذار لعدم جدية سببه و احتياطيا أجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم طلب مضاد من أجل المصادقة على الانذار وافراغ الطاعن من محل النزاع انتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بافراغ الطاعن من محل النزاع ومن يقوم مقامه مقابل توصله بتعويض من المدعين قدره كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة معمول بها مع بقاء المكتري بالمحل الى حين الشروع في الهدم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل لأنه دفع استنافياً بكون المطلوبين لم يدلوا بتصميم البناء ولا بالرخصة الجديدة التي تفيد أنهم جددوا هذه الرخصة الممنوحة لهم بتاريخ 1997 وأجابت المحكمة أنه مادام أن لجنة التصميم قد منحت تجديد الرخصة للمطلوبين فإنها تكون فرضا قد اطلعت على التصاميم الهندسية الا أنه بالرجوع الى الرخصة عدد 599 التي اعتمدتها في إصدار قرارها فإنها تفيد ترميم العقار وليست متعلقة بالهدم وإعادة البناء وحينما عللت قرارها كون الرخصة المذكورة هي للهدم وإعادة البناء تكون قد حرفت قرار رئيس المحكمة البلدي ثم ان المطلوبين يملكون في نفس الرسم العقاري محلات تجارية أخرى يعتمرها الغير لأغراض تجارية توصلوا بنفس الانذار وقضت المحكمة التجارية بحكم مماثل ألغته نفس الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه وقضت ببطلان الانذار واعتمدت نفس الرخصة عدد 599 وذلك في الملف الاستنافي عدد 2010/5508 الصادر بتاريخ 2011/5/26 قرار عدد 2011/2437.

خلافا لما أورده الطاعن الى تجديد الرخصة المذكورة والمتعلقة بالبناء وليس بترميم العقار، وأن هذه الرخصة تضمنت اطلاع لجنة التصميم على المشروع المعروض من طالبي الرخصة وأن صدور قرار استنافي آخر عن نفس الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه بخلاف ما قضى به هذا الأخير لا تأثير له مادام أن لكل ملف خصوصيته فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux